نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 85 لسنة 2013 مدني
(1) عمل "المستحقات العمالية". استقالة. عقد "إنهاؤه". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". بدلات. حكم "تسبيب سائغ".
- الاستقالة من خدمة المنشأة. ماهيتها. عمل إرادي قانوني يصدر تعبيرا عن إرادة العامل في ترك العمل لدى صاحب العمل. تمامها بمجرد تقديمها في التاريخ المحدد. مؤدى ذلك. لا تتوقف على قبول صاحب العمل لها وينتهي بها العقد. استمرار العامل في أداء عمله بعد تقديم استقالته أو قبولها بموافقة صاحب العمل لمدة معينة. أثره. امتداد العقد إلى نهاية المدة الأخيرة.
- إعمال أثر الاستقالة في انتهاء العقد غير محدد المدة. شرطه؟
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات والإقرارات واستخلاص المعنى الذي يقصده محررها. سلطة محكمة الموضوع. شرطه؟
- مثال لتسبيب سائغ في تفسير الإقرارات والمستندات وبعدم استحقاق الطاعن بدل إنذار أو تعويض عن الفصل لانصراف نيته إلى تقديم استقالته وعدم رغبته في الاستمرار في العمل لدى المطعون ضدها.
(2) إثبات " الإقرار القضائي". حق. عمل " المستحقات العمالية". حكم " تسبيب معيب".
- الإقرار القضائي. صدوره صريحا مستوفيا لأركانه وشرائطه.أثره. غير جائز للمقر العدول عنه ولو ادعى أنه كان كاذبا في إقراره. ما لم يكن حدا لله. علة ذلك؟
- حقوق العباد والله. لا تدرأ بالشبهات. لا تقبل رجوع المقر عن إقراره بها.
- للمقر التمسك ببطلان الإقرار أو بفسخه. متى كان ضحية غلط أو إكراه.
- مثال لتسبيب معيب لعدم اعتداده بإقرار الشركة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بأحقية الطاعن في المبلغ المحدد به في دعوى مطالبة بمستحقات عمالية.
الشكر الجزيل لسعادة المستشار الدكتور حسن بن احمد الحمادي رئيس المكتب الفني لعدالة المحكمة الاتحادية العليا على منحنا الاحكام ومتابعة الاستاذة ليلى الشكيلي لها في الارسال
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه