logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-06-2013, 07:04 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 6 لسنة 2012 أحوال شخصية

الطعن رقم 6 لسنة 2012 أحوال شخصية

تطليق. محكمين. محكمة الموضوع " ما تلتزم به ". أحوال شخصية. دعوى "نطاقها".

- عجز الحكمان عن الإصلاح متى كانت الإساءة مشتركة. يوجب التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. المادة 120/3 من قانون الأحوال الشخصية.

- القاضي. يحكم بمقتضى حكم الحكمين أن اتفقا. ويصدق على حكمهما. لأن حكمهما ملزم له متى كان موافقا للأصول. أساس ذلك. المادة (121) من قانون الأحوال الشخصية والمذكرة الإيضاحية ومذهب المالكية.

- المدعي. يحدد نطاق دعواه والطلبات وما يريده منها. تقيد المحكمة بذلك. مؤدى ذلك. القضاء بغير ذلك. قضاء بغير ما يطلبه الخصوم. امتناع ذلك على المحكمة.

- مثال للتصديق على قرار الحكمين بالتفريق بين الزوج والزوجة بطلقة بائنة.

الشكر الجزيل لسعادة المستشار الدكتور

حسن بن احمد الحمادي رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا على تغذيتنا بالاحكام ومتابعة الاستاذة ليلى الشكيلي مديرة مكتبه في ارسالها لنا
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:33 AM.