logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-06-2013, 01:44 PM
  #1
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي اتمنى المشاركه حتى يتم تفسير ذلك النص

مادة (115)
1- يجوز توقيع الحجز على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري .
2- ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب الآتية :
الخ .................................
مادة (161)
1- لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة الأخرى مملوكة له وقت نشوء الدين ولو كانت السفينة متأهبة للسفر .
2- ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود م . ن . س . من الفقرة (2) من المادة السابقة .
التساؤل ............... هل الماده 16 فقره 1 المقصود بها الحجز على السفينه التى كان مالكها المدين وقت نشوء الدين حتى لو تم بيعهاااااااااااا وانتقال ملكيتها لمالك جديد ام لا يجوز الحجز عليها وهل يختص قاضى الأمور المستعجله بتطبيق هذا النص فى الحجز التحفظى على الرغم من ان القانون البحرى تشريع خاص جعل من المحكمه المدنيه فى المادة 115 الحق وحدها فى توقيع الحجز على هذا النحو ؟؟؟؟؟؟....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اتمنى ان اجد تفسير لذلك النص ومدى مشروعيته ؟؟؟؟
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:46 AM.