حيث انه من المقرر قضاءً ان الأصل ان المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الي المتهمة لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه ان يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعه بعد تمحيصها الي الوصف القانوني السليم وبعد فحص جميع كيوفها واوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً .
الطعن رقم 116 للسنة القضائية 60 بجلسة 5/5/1991