السلام عليكم
لم يرتب قانون العمل أى أثار على الوعد بالتعاقد (( عرض العمل )) وأنما تكلم على عقد\ العمل مباشرة فى المواد الأتية
المادة 35
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم احدهما للعامل والاخرى لصاحب العمل، واذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية.
المادة 36
يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ ابرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته اذا كان محدد المدة ومقدار الاجر.
المادة 37
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/11/1986) يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.
المادة 38
يكون عقد العمل لمدة غير محددة او لمدة محددة فاذا حددت مدته وجب الا تجاوز اربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة اخرى مماثلة او لمدة اقل مرة واحدة او اكثر. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة او المدد الجديدة امتداد للمدة الاصلية وتضاف اليها في احتساب مدة الخدمة الاجمالية للعامل.
المادة 39
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في اي من الحالات الآتية: 1- اذا كان غير مكتوب. 2- اذا كان مبرما لمدة غير محددة. 3- اذا كان مكتوبا ومبرما لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما. 4- اذا كان مبرما لاداء عمل معين غير محددة المدة او قابل بطبيعته لان يتجدد واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه.
المادة 40
اذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الاصلية او انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الاصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه فيما عدا شرط المدة.
ولكن قانون العمل فى حالة وجود نص يحدد مشكلة ما فنرجع إلى الأصل العام وهو القانون المدنى .
الوعد بالتعاقد
هو عقد يتوفر فيه الإيجاب والقبول يلتزم فيه أحد الطرفين أو كلاهما بأن يبرم في المستقبل عقدا ما ويلجأ إليه المتعاقدين عندما يتعذر عليهما لسبب قانوني أو شخصي إبرام العقد مباشرة رغم حصول الاتفاق على أركانه الجوهرية وبقية شروطه المشروعة. فإن صحته ثابتة قانونا وهو عقد غير مسمى أي أنه خاضع للأحكام العامة للالتزامات.
الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد: وعد انفرادي يحتفظ فيه الموعود له بحرية عدم إتمام العقد. هو عقد يتوفر فيه إيجاب وقبول ويتفق بموجبه الطرفان على أن يلتزم الواعد بالتعاقد مستقبلا إذا رغب الموعود له بذلك وقد يكون بأجل يسقط بانتهاء التزام الواعد أما إذا كان غير مقيد بأجل فان التزام الواعد لا يسقط إلا بعد إنذار الموعود له ... الفصول 284 و286 و289 م ا ع. الوعد بالتعاقد الملزم لجانبين: وهو اتفاق بين الطرفين على كامل أركان العقد النهائي مع التزامهما بإمضائه بمجرد توفر شروطه... فهو عقد التقى فيه الإيجاب بالقبول أي أنه وعد متبادل ملزم للطرفين... فالوعد بالبيع مثلا هو عقد صحيح محل الالتزام فيه هو التزام بعمل يتمثل في انجاز البيع في وقت محدد عندما يستكملان أركان العقد.
وعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي :
الوعد بالتعاقد اتفاقيتم بتوافق أرادتين ، بموجب يعد أحد العاقدين الآخر بإبرام عقد معين في المستقبلأظهر الأخير رغبته في ذلك خلال مدة معينة فيستفيد الواعد بهذا الاتفاق دون أن يتقيدالموعود له بشيء .
شروط الوعد بالتعاقد :
الوعد بالتعاقد عقد كامل يتم بإيجاب وقبول ولذلك يجب أن تتوافر فيهشروط الانعقاد وشروط الصحة اللازمة لأي عقد ، ولكن نظراً لأن الوعد يلزم الواعد دونالموعود فه فيجب أن يتوافر في ا لواعد الأهلية اللازمة لإبرام العقد النهائي أماالموعود له فيعتبر الوعد بالنسبة له نافعاً نفعاً محضاً ولذلك يكفي أن يكون مميزاً، ولا يشترط أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة لإبرام العقد الموعود به ، إلا وقتإبرام العقد النهائي وبالاضافة إلى ذلك يشترط في الوعد بالتعاقد ما يأتي :
(1 ) أن تتوافر فيه جميع الشروط الجوهرية اللازمة لإبرام العقد النهائي .
( 2 ) المدة التي يجب على الموعود له أن يبدي خلالها رغبته في إبرام العقدالنهائي ولا يشترط أن تعين هذه المدة صراحة .
( 3 ) إذا كان العقد الموعودبإبرامه عقداً شكلياً كالهبة والرهن الرسمي وجب أن تراعي التشكلية أيضاً في الوعدبالتعاقد .
آثار الوعد بالتعاقد :
إذ تمالوعد بالتعاقد ترتب عليه آثار معنية يجب أن تفرق في شأنها بين مرحلتين الأولى قبلإظهار الموعود له لرغبته في إبرام العقد النهائي والثانية بعد إظهار هذه الرغبةفقبل أن يظهر الموعود له رغبته في التعاقد النهائي ، لا ينشيء الوعد إلا التزاماعلى عاتق الواعد بأبرام العقد الموعود به وهذا يقتضي ألا يقوم بأي عمل من شأنه أنيحول دون إبرام العقد النهائي .
فإذا أظهر الموعود له رغبته في إبرام العقدالموعود به خلال المدة المحددة العقد العقد النهائي من هذا الوقت دون حاجة إلى رضاءجديد من الواعد وأصبح كل من طرفيه ملتزماً بما يرتبه هذا العقد من آثار .
وإذا امتنع الواعد عن تنفيذ ما يرتبه العقد من التزامات كان للطرف الأخرأن يلجأ إلى القضاء فيصدر القاضي حكمه بإلزام الممتنع بتنفيذه التزامه .
العقد الابتدائي :
قد يكون الوعد بالتعاقدملزماً للجانبين وفي هذه الحالة يسمى بالعقد الابتدائي هذا الغرض كثيراً ما تقبلهفي العمل فقد يريد شخص شراء منزل معين ويتفق مع مالكه على ذلك فيبرمان عقد بيعابتدائي يتفقان فيه على جميع شروط البيع مع تحديد أجل معين لإبرام العقد النهائيوالغرض من هذا الأجل قد يكون إعطاء فرصة للمشتري لتدبير الثمن ويحث حالة البيعللتأكد من أنه ليس مثقلاً بحقوق عينية للغير كما قد يكون الغرض من الأجل إتاحهالفرصة للبائع لإعداد المستندات اللازمة لنقل الملكية أو للبحث عن منزل آخر لأقامتهفإذا حل الأجل المحدد لإبرام العقد النهائي وحرر هذا العقد أًصبح هو المرجع فيتحديد حقوق والتزامات الطرفين ولا عبرة بما يكون مخالفاً لذلك في العقد الابتدائيإذا امتنع أحد الطرفين عن إبرام العقد النهائي كان للآخر أن يلجأ إلى القضاء للحصولعلى حكم بصحة البيع .
أما فى حالتنا المعروضة من كون أن هناك عرض للعمل وهذا العرض لم يتم ولم تنطبق عليه شروط الوعد بالتعاقد , فقيام الشركة بعدم أرسال تأشيرة للمعروض عليها هذا يعد أنسحاب من العرض مما لا يعطيها الحق فى إقامة الدعوى ضد الشركة .
ولبيان الاجابة اوضح يلزم ان نعرف هل هى وافقت على العرض فى المدة المحددة اذا كان هناك موعد.
(( منقول )) جزئيا
تنويه لازم
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية