logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-30-2013, 08:49 PM
  #1
بنت كلية القانون
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 164
افتراضي سوال /اجراءات مدنية

السلام عليكم ورحمه الله

أتمنى حد الاعضاء الكرام يشرحلي الماده 61 و 62 من قانون الاجراءات المدنية
انا فاهمة المادنتين بشكل عام بس ابا امثلة على الحالات الي باللون الاحمر عسب اكون محدده أكثر

فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً:-
1-الدعاوى التـي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
ابي امثلة
2-الطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا باستثناء طعون النقض في المواد المدنية.
3-الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
4-الدعاوي المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر.
5-دعاوي رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
6-كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.



فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات
1-عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
2-الصلح الواقي من الإفلاس التجاري.
3-الدعاوي التـي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
هني يعني هي مب متعلقة بالنظام العام اصلا بس النيابة ترى انها تتعلق بالنظام العام ؟؟؟
4-كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.

المادة 647 معاملات تجارية


1) يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه او طلب احد دائنيه. 2) ويجوز للمحكمة ان تقضي بشهر افلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء ذاتها.

في دعوى افلاس تاجر يجب على النيابة التدخل في الدعوى أم انها يجوز لها التدخل ؟
طبعا هي في كلتى الحالتين بتكون طرف أصلي فب الدعوى


وفقط
" الإختلاف يعطي للفكر قوته و للقانون عظمته "
بنت كلية القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:09 AM.