logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-18-2010, 07:40 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 76 لسنة 1999 تجاري كلي

في الطعن بالتمييز رقم 76 لسنة 1999 تجاري كلي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 1/5/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي


موجو القاعدة :-
(1) شركات ـ صورية .
صورية كل الحصص التي تعهد الشركاء بتقديمها ـ اثره ـ عدم انعقاد الشركة بينهم كون بعض الحصص حقيقية و البعض الاخر صورية ـ انعقاد الشركة بين اصحاب الحصص الحقيقية دون الصورية .

(2) صورية ـ محكمة الموضوع "سلطلتها في الصورية" .
المحرر المطعون عليه بالصورية ـ عدم جواز تعويل المحكمة على نصوصه .


القاعدة القانونية :-
[1] ان الشركة ـ على ما عرفتها المادة (4) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية هي عقيدة يلتزم بمقتضاها شخصان او اكثر بان يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم صحة كل مال او عمل و اقتسام مما ينشأ عن المشروع من ربح او خسارة ، وكان مؤدى تقديم كل من الشركاء حصة من مال او عمل في رأس مال شركى الاشخاص انه اذا ظهر ان كل الحصص التي تعهد الشركاء بتقديمها صورية فان الشركة لا تنعقد بينهم ، اما اذا كانت بعض الحصص حقيقية والبعض الاخر صورية فان الشركة تنعقد وتقوم بين الشركاء ارباب الحصص الحقيقية دون غيرهم مما قدموا حصصا صوريا وتكون الشركة عندئذ بمثابة التي لم يحصل الاكتتاب في كل رأس مالها ـ بما يترتب عليه انه يجوز للشريك الذي قدم حصة صورية ان يطعن بصورية مشاركته في الشركة وذلك في مواجهة دائنها الذي يعلم بحقيقة مركزه فيها و الذي تعامل معه او مع الشركة على هذا الاساس وطعنه بالصورية ـ في هذه الحالة ـ انما يتناول شخصه ومركزه في الشركة فقط دون باقي الشركاء اللذين قدموا حصصا حقيقية او الشركة دون مساس بالشخصية الاعتبارية للشركة طالما كان العدد الباقي من الشركاء فيها كافيا لقيامها في نظر القانون .

[2] من المقرر انه وان كان لمحكمة الموضوع ان تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الادلة المطروحة في الدعوى ـ الا انه لا يجوز لها ان تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه بالصورية لما في ذلك من مصادرة على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة التقرير الذي اعده القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده الاول اقام الدعوى رقم 353/1995 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بالزامهم متضامنين بان يدفعوا اليه مبلغ 1.101.35348 و الفوائد القانونية ، وبيانا لذلك قال انه كان قد منح الشركة المطعون ضدها الثانية ـ والذي يشارك فيها الطاعن والمطعون ضدهما الثالث و الرابع ـ تسهيلات مصرفية صورة حساب جاري مدين وقد نتج عن استعمال هذا الحساب رصيد مدين مقداره المبلغ المطالب به و اذ امتنع هؤلاء عن سداده اقام الدعوى بطالباته السابقة ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/2/1998 اولا بالزام الطاعنوالمطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع متضامنين بان يدفعوا الى البنك المطعون ضده الاول مبلغ 942.427 درهما ، ثانيا بالزام المطعون ضده الرابع بان يدفع الى البنك المطعون ضده الاول مبلغ 26.971.31 درهما و برفض ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 575/1998 حقوق ، وبتاريخ 11/1/1999 حكمت المحكمة ـ وفي غير حضور الخصوم او من يمثلونهم ـ بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/2/1999 كلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي البنك المطعون ضده الاول مذكرة بالد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعونفيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب ذلك انه تمسك في دفاعه بصورية مشاركته في الشركة المطعون ضدها الاولى وانه لا يملك شيئا في رأس مالها وانها مملوكة بالكامل للمطعون ضدهما الثالث و الرابع و ان دوره قاصر على كفالتها في اجراءات استخراج رخصتها التجارية ، و ان البنك المطعون ضده الاول و على ما اثبته تقرير الخبير في تقريره كان يعلم بحقيقة مركزه في تلك الشركة وقد اطرح الحكم هذا الدفاع بمقولة ان ما اثبته الخبير في تقريره في شأن علم البنك المطعون ضده الاول بعدم مشاركته في رأس مال الشركة هو مجرد معلومة واردة بطلب القرض لم يعرف مصدرها مما يعيبه في القصور في التسبيب .
وحيث ان هذا النعي في محله ـ ذلك ان الشركة ـ على ما عرفتها المادة (4) من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية هي عقيدة يلتزم بمقتضاها شخصان او اكثر بان يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم صحة كل مال او عمل و اقتسام مما ينشأ عن المشروع من ربح او خسارة ، وكان مؤدى تقديم كل من الشركاء حصة من مال او عمل في رأس مال شركى الاشخاص انه اذا ظهر ان كل الحصص التي تعهد الشركاء بتقديمها صورية فان الشركة لا تنعقد بينهم ، اما اذا كانت بعض الحصص حقيقية والبعض الاخر صورية فان الشركة تنعقد وتقوم بين الشركاء ارباب الحصص الحقيقية دون غيرهم مما قدموا حصصا صوريا وتكون الشركة عندئذ بمثابة التي لم يحصل الاكتتاب في كل رأس مالها ـ بما يترتب عليه انه يجوز للشريك الذي قدم حصة صورية ان يطعن بصورية مشاركته في الشركة وذلك في مواجهة دائنها الذي يعلم بحقيقة مركزه فيها و الذي تعامل معه او مع الشركة على هذا الاساس وطعنه بالصورية ـ في هذه الحالة ـ انما يتناول شخصه ومركزه في الشركة فقط دون باقي الشركاء اللذين قدموا حصصا حقيقية او الشركة دون مساس بالشخصية الاعتبارية للشركة طالما كان العدد الباقي من الشركاء فيها كافيا لقيامها في نظر القانون ، ومن المقرر انه وان كان لمحكمة الموضوع ان تقيم قضاءها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الادلة المطروحة في الدعوى ـ الا انه لا يجوز لها ان تعول في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه بالصورية لما في ذلك من مصادرة على المطلوب و حكم على الدليل قبل تحقيقه ـ لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه في مدوناته ـ ان الطاعن تمسك في دفاعه بصورية مشاركته في الشركة المطعون ضدها الثانية على اساس انه لم يساهم في رأسمالها باي حصة يضارب عليها وانها مملوكة بالكامل للمطعون ضدهما الثالث و الرابع وان دوره كان مجرد كفيل لها في اجراءات استخراج الرخصة التجارية لها و ان البنك المطعون ضده الاول ـ على نحو ما اثبته الخبير في تقريره وما تأشر عليخ بطلب فتح الحساب باسم تلك الشركة ـ كان يعلم بحقيقة مركزه فيها ـ واذ رد الحكم المذكور على هذا الدفاع مستدلا على نفي الصورية المدعاة من ذات نصوص عقد الشركة المطعون ضدها الثانية ومن بيانات الرخصة التجارية الخاصة بها ـ فانه يكون قد صادر على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه بما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد و الزمت البنك المطعون ضده الاول بالمصروفات مبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:01 AM.