logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-01-2013, 09:32 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 12 لسنة 2010 س4 ق. أ ـ جزائي هجرة - عدم جواز استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم تفصيلا في ما هو منسوب إليه.

الطعن رقم 15 لسنة 2010 س4 ق. أ - جزائي
جلسة 16/2/2010
برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين أحمد عارف المعلم و مجدي الجندي
(35)

حكم "تسبيبه تسبيب معيب". نقض "الطعن بالنقض. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مأمورو الضبط القضائي. محضر جمع الاستدلالات. تحقيق. "إجراءات التحقيق". "إجراءات تحرير محضر جمع الاستدلالات". قبض. نيابة عامة. بطلان. بطلان عام.
- عدم جواز استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم تفصيلا في ما هو منسوب إليه.
- عليه أن يسأله جملة عن التهمة المسندة إليه ويثبت ما يجيبه به في محضر جمع الاستدلالات الموجهة قبله. مخالفة ذلك. أثره البطلان. أساس ذلك؟
- سلطة النيابة العامة وحدها في إجراء التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة ضده.
- المواجهة كالاستجواب من الأمور المحظورة على مأمور الضبط القضائي اتخاذها.
- إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على الدليل المستمد من الاستجواب الباطل الذي أجراه مأمور الضبط مؤداه البطلان.
- الدفع ببطلان الاستجواب دفاع جوهري وجوب إيراده والرد عليه. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:03 AM.