logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-01-2013, 09:30 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 12 لسنة 2010 س4 ق. أ ـ جزائي هجرة

الطعن رقم 12 لسنة 2010 س4 ق. أ ـ جزائي هجرة
جلسة 24/2/2010
برئاسة السيد المستشار مجاهد الحصري رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين فرحان عبد الحميد بطران محروس عبد الحليم
(44)

إجراءات "إجراءات الطعن بالنقض". رسوم قضائية. طعن "إجراءات الطعن بالنقض". نقض "إجراءات الطعن بالنقض". محكمة النقض "سلطتها". نظام عام.

- وجوب سداد مبلغ (1000 درهم) على سبيل التأمين متى كان الطعن من غير النيابة العامة أو ممن ليس محكوما عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية مخالفة ذلك أثره عدم قبول الطعن.
- سلطة محكمة النقض في التصدي من تلقاء نفسها لإجراءات الطعن المتعلقة بالنظام العام.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:57 AM.