logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-14-2010, 02:23 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 632 لسنة 27 القضائية شرعي ـ احوال شخصية

الطعن رقم 632 لسنة 27 القضائية شرعي ـ احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يو الاثنين الموافق 24/4/2006
برئاسة القاضي الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الصديق ابو الحسن و امام البدري


ان على الاب نفقة بنيه الصغار غير القادرين على الكسب وتقدير بحسب حاله وحاجتهم وتشمل نفقتهم المأكل و الملبس و المسكن ونحوه وان تقديرها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كانت اسبابها سائغة وكافية لحمل قضائهما .
ذلك ان المقرر ان على الاب المسر شرعا نفقة اخدام للحضانة اذا كان ابناؤه الصغار مما يخدمون وكانت هي من اهل الخدمة والمعتمد في المدونة ان على الاب اخدام ولده في الحضانة ان احتاج لخادم ، وكان الاب ملئا فان يكن في الحضانة اوكان فيها ولم يحتج اوكان الاب غير ملئ فلا يجب عليه اخدامه .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها -------- اقامت ضد الطاعن ---------- الدعوى المقابلة رقم 291/2004 شرعي ابوظبي بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وضم حضانة اولاده اليها والزامه بدفع النفقة لولده منها وتوفير مسكن شرعي لهما بصفتها حاضنة لهما ـ قولا منها انها زجته بصحيح العقد الشرعي وانجبت منه على فراش الزوجية الولد --------- سن 2.5 سنة وهي حامل منه ، انه يعاملها معاملة سيئة ودأب على اهانتها وكان الطاعن قد اقام الدعوى الاصلية رقم 285/2004 شرعي ابوظبي ـ على المطعون ضدها للحكم عليها بدخولها في طاعته والعودة الى بيت الزوجية واحضار ابنه من السعودية الى دولة الامارات و التي صدر الحكم فيها بالزامها بالطاعنة والعودة الى بيت الزوجية ، وفي الدعوى المقابلة برفضها ، استأنفت المدعية الحكم واثناء تداول الاستئناف في نطاق الطاعن المدعية في 26/1/2005 فسقط حكم الطاعنة فاصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 8/5/2005 بالغاء الحكم المستأنف والقضاء باثبات تطليق المدعي عليه تقابلا للمدعية طلقة رجعية ثانية واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للنظر في باقي طلبات المطعون ضدها تمكينها من ابنيها ------ و ------ بعد او وضعته والزامه بنفقتهما شاملة المطعم و الملبس وسداد اجر مسكن الحضانة بواقع 3000 درهم شهريا وبدل اثاث ومسكن الحضانة وفق تقدير المحكمة وتحميله فواتير الماء و الكهرباء وبسداد نفقة العدتين من 6/12/2003 الى التاريخ الذي يتوقف فيه استحقاقها شرعا وبدل خدمة المحضون بمقولة انه لم ينفق عليها منذ 6/12/2003 سوى مبلغ 110 درهم لولدها ------- وانه طلقها في المرة الاولى في 6/12/2003 والمرة الثانية في 26/1/2005 دون ان ينفق عليها طوال مدة العدة ، وفي 22/6/2005 حكمت محكمة اول درجة (1) بالزام الطاعن بان يدفع للمطعون ضدها نفقتها الزوجية في 6/12/2003 الى 10/5/2004 ونفقة عدتها من تاريخ طلاقها في 26/1/2005 لمدة ثلاثة اشهر بواقع 1000 درهم شهريا يخصم منه مبلغ 800 درهم شهريا المدفوع منه لها ولولدها (2) باحالة الشقق المتعلق بنفقتها من 11/5/2004 الى 26/1/2005 الى رئيس المحكمة الشرعــية لاحالتها الى قاض لم يسبق له نظر هذا الشق (3) باثبات حقها في حضانة ولديها ----- و ------ ما لم يقم بها مانع من الحضانة (4) بالزام الطاعن بان يدفع للمطعون ضدها نفقة الولدين الشاملة للمطعم و الملبس بواقع 1500 درهم شهريا بالسوية بينهما من تاريخ حكم محكمة الاستئناف في 8/5/005 (5) الزام الطاعن بان يدفع للمطعون ضدها مبلغ 500 درهم اجر خادمة من تاريخ الحكم (6) الزامه بتسليمها صور جوازي الولدين مصدقة (7) برفض الدعوى بخصوص طلب المدعية بدل مسكن للحضانة مع بقاء حقها في المطالبة بتوفير مسكن الحضانة حيث يقيم الطاعن ، استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف 270/2005 شرعي ابوظبي و الطاعن بالاستئناف رقم 301/2005 شرعي ابوظبي ، وفي 30/10/2005 حكمت محكمة الاستئناف (1) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من خصم مبلغ 800 درهم من النفقة ونفقة العدة المقضي بها و الاكتفاء بخصم مبلغ 300 درهم فقط (2) الزام الطاعن بان يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1500 درهم اجر مسكن حضانة شهريا اعتبارا من اليوم وزيادة اجر الخادمة الى 600 درهم بدلا من 500 درهم (3) بالزام الطاعن بان يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 8000 درهم بدل تأثيث وبسداد نصف فواتير الماء والكهرباء لمسكن الحصانة (4) تأييد الحكم فيما عدا ذلك ، وبرفض الاستئناف رقم 301/2005 شرعي ابوظبي ، طعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن الماثل وقدمت المطعون ضدها مذكرة جوابية بطلب رفض الطعن ، وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة ورأت المحكمة في غرفة المشورة ان الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والتناقض بتقريره مبلغ 1500 درهم للمطعون ضدها عن اجر مسكن الحضانة رغم تقديمه شهادة من جهة عمله بالحرس الاميري ان صافي راتبه الشهري 9609 درهم تخصم منه مبلغ 2000 درهم شهريا عن بدل مسكن بمدينة العين وتقديمه عقد ايجار باسمه عنه ومع ذلك اورد الحكم انه لم يقدم تخصيص مسكن حضانة رغم رفض حكم اول درجة القضاء لها ببدل السكن مع بقاء حقها في المطــــالبة بمسكن شرعي حيث يقيم هو ومصادقتها على انه يقيم بمدينة العين ـ وحتى يتمكن من رؤية وفق حكم المحكمة الشرعية السابق يومي الاربعاء و الخميس مدة خمس ساعات ـ كما انه ينفق على والديه و اخوته وتقديمه شهادة اعالة تفيد ذلك ومديونيته للبنوك وقسط بمبلغ 2865 درهما لصالح مصرف ابوظبي الاسلامي وحاجة ولديه للعلاج الطبيعي بالعين و الذي لا يتوفر بمستشفى زايد العسكري ، كما الزمه الحكم بنصف مصروفات الماء و الكهرباء بخلاف 8000 درهم بما لا يطيقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان على الاب نفقة بنيه الصغار غير القادرين على الكسب وتقدير بحسب حاله وحاجتهم وتشمل نفقتهم المأكل و الملبس و المسكن ونحوه وان تقديرها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كانت اسبابها سائغة وكافية لحمل قضائهما .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر ان اجرة مسكن الحضانة هي من النفقات التي تقرر للمحضون وهي على الاب و لا شيء على الحاضنة ولو كانت موسرة الا ما يخصها ، وان البين في الدعوى ومستنداتها ان الطاعن كان يقيم بمدينة ابوظبي وانه كان قد طلب في الدعوى رقم 285/2004 دخول المطعون ضدها في المسكن الذي اعده بشارع خليفه بمدينة ابوظبي وان التقارير الطبية الصادرة من مدينة الشيخ خليفه اطبية ان الولد ------ يعاني من اعاقة ويتطلب علاجا طبيعيا وان الولد ------- لديه تأخر في التطور وتصوير عصبي غير طبيعي وان كليهما يحتاجان عاية طبية بذلك المركز وتقوم عليها الحاضنة ـ المطعون ضدها ـ وقد خلت الاوراق مما يفيد تخصيص مسكن للحضانة مما يتطلب القضاء لها عليه بالزامه اداء مبلغ 1500 درهم مقابل اجرة مسكن الحضانة ومبلغ 8000 درهم كبدل اثاث ـ وذلك بالاضافة الى ما قضي به حكم اول درجة مننفقة للولدين بواقع 1500 درهم شهريا ـ وذلك على التفصيل الوارد بالحكم على ضوء حالة الطاعن وصافي مرتبه ، وكان ما خلص اليه الحكم في هذا الخصوص سائغا وكافيا لحمل قضائه ومن ثم فان النعي لا يعدون ام يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة و النفقة المستحقة مما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا ويضحى على غير اساس متعين الرفض .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بزيادته اجر الخادمة الى 600 درهم شهريا بدلا من 500 درهم مع ان المطعون ضدها ربة بيت لا تعمل و ان خدمته وولديه كانت موكولة اليها ـ ولم تقدم عقد عمل او طلب استقدام خادمة يوضح مقدار الراتب او انها ممن يخدمن كشفا براتب الخادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر ان على الاب المسر شرعا نفقة اخدام للحضانة اذا كان ابناؤه الصغار مما يخدمون وكانت هي من اهل الخدمة والمعتمد في المدونة ان على الاب اخدام ولده في الحضانة ان احتاج لخادم ، وكان الاب ملئا فان يكن في الحضانة اوكان فيها ولم يحتج اوكان الاب غير ملئ فلا يجب عليه اخدامه "عدوي ـ هامش حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 3 ص 502" .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم اول درجة لاسبابه و التي اضاف اليها قد خلص الى ان المطعون ضدها تستحق اجرة خادمة للمحضونين اعتبارا من تاريخ الحكم اخذا بما قرره الفقه المالكي ـ في ان الحاضنة لا يجب عليها خدمة المحضونين وان من حقها الخدمة اذا احتاج المحضون وكان الاب موسرا وانها ترى زيادة نفقة اجر الخادمة الى 600 درهم شهريا مناسبة لدخل الطاعن ، وكان ما خلص اليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه ومن ثم فان النعي يكون على غير اساس .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق و الفساد في الاستدلال وذلك بخصمه مبلغ 300 درهم من المبلغ السابق وتسليمه المطعون ضدها له ابان فترة وجودها بالسعودية مع ابنه بما يؤيد حكم اول درجة بخصمه مبلغ 800 درهم وتسيمه لها 600 درهم و 547 درهما وقد اغفل الحكم احتساب المبلغين الاخريين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى تقدير الادلة فيها وكان ذلك سائغا وكافيا لحمل قضائها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتعديل الحكم على هذا الشق الى مبلغ 300 درهم على سند ان المطعون ضدها قد اقرت امام محكمة اول درجة ان الطاعن لسملها مبلغ 600 درهم نفقة لها ولولدها ------- وان الثابت باوراق الدعاوي المنضمة انها عادت الى الدولة في 25/2/2004 وتركت ابنها في السعودية في 28/1/2005 الى 24/4/2005 بما مفاده انه لم ينفق عليها في تلك الفترة ومن ثم يكون ما حصلت عليه كنفقة هو نصف المبلغ الذي اقرت به اي مبلغ 300 درهم وهو ما يتعين خصمه من المبلغ المقرر لنفقتها وكان ما خلص الحكم اليه سائغا وكافيا لحمل قضائه ومن ثم فان النعي يكون على غير اساس .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتقريره نفقةالمطعون ضدها خلال الفترة التي ارجعها الى عصمته من 6/12/2003 الى 10/5/2004 رغم اقامة الطاعن الدعوى رقم 285/2004 شرعي ابوظبي التي قضي فيها لصالحه وكانت المطعون ضدها حاملا في ابنه الثاني ------ وقد ارجعها في 24/2/2004 واستمرت الزوجية بينهما حتى تاريخ الطلاق في 26/1/2005 وكان ينفق عليها خلال تلك الفترة وقد اقرت بانفاقه عليهاوطلقها بنفقة مناسبة قبل الطلاق الثاني على النحو الثابت في الدعوى رقم 57/2004 التي حاز فيها الحكم حجية الامر المقضي .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان لحكم النفقة حجية مؤقتة تتصل بتغير الظروف وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انه اطرح طلب المطعون ضدها الزام الطاعن بنفقة ولديها عن الفترة من 6/12/2003 الى تاريخ الحكم بالنفقة المستعجلة في 11/5/2004 على سند ان الحكم الصادر في الدعوى 57/2004 شرعي انها اقرت بها ان الطاعن قد وفر لها مسكنا يناسبها وانه كان ينفق عليها نفقة تناسبها هي وولدها وان حكم اول درجة قد التزم حجية هذا الاقرار اذ انه اصاب فيما انتهى اليه اذ ان الثابت من حكم اول درجة بتصادق الطرفين انه وان كان طلقها في 6/12/2003 فانه ارجعها في 24/2/200 ومن ثم تندرج فترة العدة الاولى في فترة الزوجية وقد ارتجعها وهي حامل ووضعت حملها في 9/5/2004 واستمرت الزوجية الى طلاقها في 26/1/2005 طلاقا رجعيا وانهما تصادقا على انه لم يدفع لها نفقة زوجية من 6/12/2003 الا مبلغ 300 درهم عدل الى 300 درهم و نفقة عدتها منذ طلاقها في 26/1/2005 ولان المحكمة لم يسبق لها ان رفضت لها دعوتها عن هذه المدة ولان الطاعن اقر بانه لم يدفع لها نفقه عدة وكان ما خلص اليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه اخذا بتصاق الطرفين و اقرار الطاعن القضائي اللاحق ومن ثم يضحى النعي على غير اساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:19 PM.