logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-11-2010, 07:59 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي حيثيات حكم قتل عمد صادر من مملكة البحرين

باسم صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين
الشيخ حمد بنعيسى بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة بمحكمة الاستئناف العليا الجنائيةالغرفة الأولى -
بتاريخ ----
برئاسـة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة رئيسالمحكمة
وعضوية المستشار صلاح الدين عبد السميع وكيلالمحكمة
وعضوية المستشار ثروت طهالقاضي بالمحكمة
وبحضور أمين السر محمدالشنو
صدر الحكم التالي
في الاستئناف: -------
في الدعوى: -----
المستأنف:------ ضد النيابة العامة.
عنوانـــه:------
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
المستأنف:النيابة العامة ضد ----
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد سماع المرافعةوالمداولة:
أسندت النيابة العامة إلى المتهم / ----: المستأنف في الاستئناف رقم --- لسنة ----. انه في يوم ---- بدائرة امن منطقة ---
1-
قتل عمدا. مع سبقالإصرار / ---- بان بيت النية وعقد العزم على قتله, واستدرجه إلى مكان الواقعة, وجهز سلاحه الغير مرخص له به, وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا, قاصداقتله, فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته.
2-
حاز وأحرز سلاح بغير ترخيص سلاحا ناريا ((مسدس ))
3-
حاز وأحرز بقصدالتعاطي. موادا مخدره. مورفين وحشيش. في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت معاقبته بمقتضى حكم المادة 333 من قانون العقوبات, والمواد 7/1 بند أ , 11 , 18 /2 , 4 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976 , والمواد 1 , 2 , 24 / 1 , 27 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به .
ومحكمة أول درجة بجلسة ---- حكمت حضوريا بمعاقبة المتهم. المستأنف. بالسجن المؤبد عما اسند إليه في التهم الأولى والثانية والثالثة, وبمعاقبته لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار عما اسند إليه في التهمة الرابعة وأمرتبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.
طعنت النيابة العامة في الحكم المتقدم بالاستئناف رقم ---- لسنة ----بتاريخ ---- بطلب:
الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكمالمستأنف والقضاء بعقوبة الاعدام, وتنعي المستأنفة على الحكم المتقدم بالقصور فيالتسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق قولا منها بتوافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمباستفزازه المجني عليه لإخراجه من منطقته ومن بين ذويه وهو ما حدث بالفعل حيث تبعهالمجني عليه وسار بعيدا حتى انفرد به المتهم وسبقه بسيارته, وإذ نزل المجني عليه منسيارته واتجه صوب المتهم وأطلق عليه عيارا ناريا في صدره قاصدا قتله فاردا قتيلابما يتوافر معه سبق الإصرار ولا سيما وان الفترة الزمنية التي انقضت بين المشادةالكلامية وبين وصلهما إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة كانت كافية تماما لان يهدانفسيا ويفكر في الأمر بترو وهو ما فعله المتهم.. الأمر الذي خلصت معه النيابةالعامة. المستأنفة. إلى طلب القضاء بما سبق بيانه.
كما طعن المحكوم عليه في الحكم المتقدم بالاستئناف الرقم --- لسنة --- في ---- والدفاع الحاضر معه قدم مذكرة خلص فيها إلغاء الحكم المستأنف والقضاءببراءة المتهم مما اسند إليه, وتعديل القيد والوصف إلى جعله ضربا مفضي إلى موت.. واحتياطيا استعمال الرأفة مع المتهم قولا منه بأنه إذ كان تحت تأثير المخدر وهو ماتنقطع به الأوراق ومن ثم ينتفي القصد الخاص اللازم توافره في جريمة القتل وهو ((نيةإزهاق الروح)) ومن ثم يكون القدر المتيقن في حق المتهم هو انه ارتكب جريمة ضرب أفضىإلى موت. فضلا عن مكان إطلاق الرصاصة لم يكن في مقتل بما تنتفي معه نية القتل، كمادفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم لأنه كان في حالة من الغضب الشديد بسببما وقع من شجار بينه وبين المجني عليه، و بتوافر عنصر الاستفزاز الذي جاء من جانبالمجني عليه مما افقد المتهم سيطرته على أعصابه وهو عذر يخفف العقوبة الأمر الذيخلص معه المتهم إلى طلب القضاء بما سبق بيانه.
نظرت المحكمة الاستئنافين على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررتالنطق بالحكم فيهما بجلسة اليوم.
وحيث أن الاستئنافين أقيما في الميعاد المحدد وقد حاز كل منهماأوضاعه المقررة قانونا ومن ثم فهما مقبولان شكلا.
وحيث انه عن موضوع الاستئنافينفلما كانت الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لهاوجدانها.
تتحصل في انه بتاريخ---- وأثناء مرور المتهم بالقرب من " --------، خرج المجني عليه بسيارته على مساره مما سبب غضبه فحدثت مشادة بينهما تجمععلى أثرها عدة أشخاص، ولما ذكر لهم المتهم أنهم جميعا قد تجمعوا له بالتعدي عليهحال كونه بمفرده، قرر له المجني عليه انه على استعداد للذهاب معه حيثما كان، ثماستقل المتهم السيارة وقرر لمرافقيه بأنه سيريهما ماذا يفعل بالمجني عليه وتبعهالأخير بسيارته، ثم تجاوزه واخذ باستعمال المكابح لاستفزاز المتهم وإذ تمكن المتهممن تجاوز المجني عليه ووقف بصورة مفاجئة أمامه مما اجبر المجني عليه على التوقف،وقام بفتح نافذة السيارة وسب المجني عليه، فنزل الأخير من سيارته ومشى بسرعة فياتجاه المتهم الذي كان يجلس على مقعد القيادة وما أن أصبحت المسافة حوالي نصف المترقام المتهم بإخراج سلاح ناري غير مرخص له بحمله وأطلق منه عيارا ناريا على المجنيعليه بقصد قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودتبحياته.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتهاوثبوتها في حق المتهم أخذا باعترافه في التحقيقات، ومن شهادة كل من ----، ---- والنقيب ----، ---- و----، و----و---- بالتحقيقات وما ثبت من كل من تقرير الصفةالتشريحية وتقرير مختبر البحث الجنائي، وذلك على النحو المبين بأسباب الحكمالمستأنف والذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن.
وحيث عن الاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من النيابة العامةوالذي تنعى فيه على الحكم المستأنف بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراققولا منها بتوافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم على النحو المبين سلفا فمردود بداءةبما تضمنته أسباب الحكم المستأنف في هذا الشأن تفصيلا وهو ما تحيل إليه هذه المحكمةوالتي خلصت أيضا أن جريمة القتل التي ارتكبها المتهم كانت وليدة الدفعة الأولى فينفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج المتهم عن طوره فأطلق عياره الناري قبلالخلود إلى التروي والتفكير المطمئن فيم هو مقدم عليه.. وهو ما تخلص معه هذهالمحكمة إلى تأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه في هذا الشأن من عدم توافر ظرف سبقالإصرار وهو ما استنتجته المحكمة كمحكمة موضوع من ظروف الدعوى وملابستها الأمر الذييكون معه هذا الاستئناف في غير محله إذ الأمر في النهاية مرجعه إلى قاضي الموضوع- ومن ثم أضحى هذا الاستئناف خليقا بالرفض.
وحيث أن الاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من المتهم وإذ ينعىالمستأنف على الحكم المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بمقولة انه كان تحتتأثير مخدر ومن ثم ينتفي لديه القصد الخاص- نية إزهاق الروح- ومن ثم يكون القدرالمتيقن في حقه هو جريمة ضرب أفضى إلى موت- فمردود بأنه لما كان الحكم المستأنف قدخلص صائبا إلى توافر نية القتل لدى المتهم على النحو المبين بأسبابه والتي تحيلإليها هذه المحكمة وإذ جرى نص المادة 34/1 من قانون العقوبات على انه " لا مسئوليةعلى الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدير ناتجةعن مواد مسكرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه، فان كان ذلك باختيارهوعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير.
لما كان ذلك وكان المتهم هو من تناول المخدر بإرادته ومن ثم فانجريمة القتل التي ارتكبها تتحقق بها مسئوليته كما لو كانت قد ارتكبت بغير سكر أوتخدير ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا المنحى غير سديد.
وحيث كان ما تقدم وإذ خلص الحكم المستأنف – صائبا – إلى إدانةالمتهم وأقام قضاءه على أسباب سائغة تأخذ بها هذه المحكمة مع هذه الأسباب وإذ خلتأسباب الاستئناف في ضوء ما تقدم مما ينال من الحكم المستأنف الأمر الذي تقضي معهالمحكمة برفض الاستئناف.
وحيث انه في مجال تقدير العقوبة فان المحكمة تقضي بتعديل الحكمالمستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهم الأولى والثانية الثالثة بجعل العقوبة السجنلمدة خمس عشرة سنة بدلا من السجن المؤبد عن التهم الثلاث سالفة البيان، وتأييدالحكم فيما عدا ذلك على النحو المبين بمنطوق الحكم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: بقبول الاستئنافين شكلا.
ثانيا: في موضوعالاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من النيابة العامة برفضه.
ثالثا: في موضوعالاستئناف رقم ---- لسنة ---- المقام من المتهم بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبةالمتهم / ----- بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن التهم الأولى والثانية والثالثةوتأييده فيما عدا ذلك.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:53 AM.