logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-06-2012, 10:25 PM
  #1
العربي1
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 7
افتراضي ما هو التفسير لهذه المادة قانونيا

السلام عليكم
ارجو من الاخوة الاساتذة والمستشارين تفسيرهم وتوضيحهم القانوني لما جاء في المادة الواردة ادناه وهذه المادة هي من قانون الشركات التجاري الاتحادي رفم 8 لسنة 1984حيث ان الامر ملتبس علي وخاصة في حال رغبتي برفع دعوى على مخالفات حصلت لقانون الشركات التجاري الاماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته
الباب الثاني عشر

عدم سماع الدعوى
المادة 317
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي متى انقضت خمس سنوات الدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بسبب اعمال التصفية وكذلك الدعاوى التي تنشأ قبل مديري الشركة او اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة او مراجعي الحسابات بسبب اعمال وظائفهم وذلك ما لم ينص القانون على مدة اقصر لعدم سماع الدعوى. ويبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ اشهار التصفية في الحالة الاولى ومن تاريخ وقوع الفعل الموجب للمسؤولية في الحالة الثانية.
وشكرا للجميع
العربي1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:57 PM.