الطعن رقم 289 لسنة 35 القضائية ـ امن دولة
الطعن رقم 289 لسنة 35 القضائية ـ امن دولة
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/10/2007
برئاسة القاضي خليفه سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد محرم محمد و اسامة توفيق عبد الهادي
موجز القاعدة :-
(1) تزوير ـ قصد جنائي ـ موظف عام ـ حكم ـ اثبات .
مجر تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الاوراق الرسمية ـ مؤداه ـ تحقق جريمة التزوير و لا عبرة للباعث على ارتكابها .
- التزوير ينتج عنه حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة ـ اساس ذلك .
مثال : لتوافر ادلة ثابتة على جريمة التزوير في محرر رسمي .
(2) توقيع المتهم باسم الغير على محرر رسمي ـ ولو فوضه هذا الغير ـ مؤداه ـ توافر جريمة التزوير و لا عبرة للباعث ولو علم الموظف العامة بذلك .
مثال : المحكمة التتت عن بواعث المتهم لاقترافه جريمة تزوير في محرر رسمي .
(3) دفاع و دفوع ـ اثبات ـ حكم .
الدفع بكيدية الاتهام ـ كفاية الرد عليه من الادلة المقبولة التي عولت عليها المحكمة في ثبوت الواقعة ونسبتها للمتهم .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الاوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية وبدون ان يتحقق به ضرر خاص يلحق به شخصيا بعبنه من وقوعها ، لان هذا التغيير ينتج عنه حتما ويترتب عليه بطريق اللزم احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة اذ يترتب عليه العبث بالورقة الرسمية مما لها من قيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والاخذ بما فيه ، لما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المتهم اقدم على تغيير الحقيقة بطريق الغش في محرر رسمي وذلك في موضوع بصمة المبلغة على طلب كف البحث وكذا على طلب نقل كفالة -------- وقد تأكد ذلك مما اوراه تقرير الادلة الجنائية وكذا اقوال الشهود وما تضمنه اعتراف المتهم طوال مراحل الدعوى .
[2] من المستقر عليه فقها وقضاء ان توفيع المتهم باسم الغير في محرر رسمي تتوافر به جريمة التزوير في الاوراق الرسمية ولو فوضه هذا الغير في ذلك وايا كان الباعث حتى ولو كان الموظف العامة يعلم ذلك .
[3] ان الدفع بكيدية الاتهام فيكفي ان يستفاد الرد عليه من الادلة التي عولت عليها المحكمة في ثبوت الواقعة ونسبتها المتهم وهي ادلة مقبولة في العقل و المنطق ولها اصلها في الاوراق على النحو الذي سلف ، ومن ثم فان المحكمة تطرح ما يثار في هذا الشأن .
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الواقعة تخلص ـ حسبما تبين للمحكمة من مطالعة اوراقها وما تم فيها من تحقيقات من تحقيقات ومادار بشأنها المحاكمة ـ انه بتاريخ 28/8/2006 ابلغت ------- ادارة الجنسية والاقامة انه سبق وان قامت بالتعميم على مكفولها ------- هندي الجنسية و الذي كان يعمل لديها طباخا الا انها علمت ان زوج ابنتها --------- قام بالغاء الاقامة له دون معرفتها وقد اعترف المتهم بوضع بصمة اصبعه على طلب نقل الكفالة وكف البحث المنسوبين الى الكفيلة -------- وذلك في وجود زوجته ------- نجلة الشاكية وبحس نية وتيسيرا على المبلغة من الحضور كونها طاعنة في السن وقد اوري تقرير الادلة الجنائية ان البصمة الموقعة على طلب كف البحث وطلب نقل كفالة ------- تنطبق على بصمات المتهم ------- .
وحيث ان الواقعة على السياق السالف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة اسنادها الى المتهم وذلك من شهادة كل من -------- و -------- و ---------- و-------- ومن اعتراف المتهم ومما اوراه تقرير الادلة الجنائية ، فشهدت -------- ان مكفولها ------- ظل يعمل لديها طباخا لما يقرب ثمان سنوات وكان على كفالتها وانها قامت بالتعميم عليه الا انها علمت ان المتهم ـ زوج ابنتها قام بالغاء الااقمة له دون معرفتها واعقب على ذلك قيامه بنقل اقامته على كفالته .
وشهدت ----------- استدلالا و بتحقيقات النيابة العامة بمضمون اقوال والدتها المبلغة ، كما شهد ------ انه يعمل سائقا لدى المبلغة و انه علم من --------- بناء على اتصال تيلفوني من الهند ان المتهم سيساعده على دخول البلاد مرة اخرى وذلك بعد ان استخرج له تأشيرة عمل جديدة للعمل لديه ، وقد اعترف المتهم ---------- استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة انه وضع بصمة اصبع على طلب نقل الكفالة وكف البحث المنسوبين الى الكفيلة --------- وذلك تيسيرا عليها من الحضور لكونها طاعنة في السن وذلك في حضور زوجته نجلة المبلغة ، وقد اوري تقرير ادارة الادلة الجنائية (1) البصمة الموقعة على طلب كف البحث وطلب نقل كفالة --------- لا تنطبق على بصمات -------- (2) البصمتان المشار اليهما تنطبقا على بصمات المتهم -------- .
وحيث ان الدعوى نظرت امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحضرها حيث مثل المتهم واعترف بقيامه بالتوقيع ، والدفاع عن الحاضر قدم مذكرة التمس فيها براءته مما نسب اليه واحتياطيا استعمال الرأفة وقال شارحا لدعواه بانتفاء اركان جريمة التزوير المادي و المعنوي ذلك ان المتهم قام بوضع بصمة اصبعه في موضوع الكفيل الحالي بعلمها وموافقتها وفي حضور زوجته ـ ابنة الشاكية ـ وان مدعاة ذلك البلاغ خلافات بين المتهم و زوجته وكذا شقيقها ، كما انه لم يحدث جراء هذا الاجراء ثمة اضرار بالشاكية او بالغير ، وايضا كيدية الاتهام دلاله ان الشاكية توانت لاكثر من عامين ، وان القصد من ذلك الكيد منه و الاضرار به ، هذا وقد قدم وكيل المدعية صحيفة ادعاء بالحق المدني التمس فيها طلب التعويض المؤقت 21.000 درهما ازاء ما قام به من جريمتي التزوير و استعمال المحرر المزور و ان الجريمة ثابتة بينما قدم دفاع المتهم مذكرة التمس فيها القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
وحيث انه من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الاوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية وبدون ان يتحقق به ضرر خاص يلحق به شخصيا بعبنه من وقوعها ، لان هذا التغيير ينتج عنه حتما ويترتب عليه بطريق اللزم احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة اذ يترتب عليه العبث بالورقة الرسمية مما لها من قيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والاخذ بما فيه ، لما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المتهم اقدم على تغيير الحقيقة بطريق الغش في محرر رسمي وذلك في موضوع بصمة المبلغة على طلب كف البحث وكذا على طلب نقل كفالة -------- وقد تأكد ذلك مما اوراه تقرير الادلة الجنائية وكذا اقوال الشهود وما تضمنه اعتراف المتهم طوال مراحل الدعوى ، كما من المستقر عليه فقها وقضاء ان توفيع المتهم باسم الغير في محرر رسمي تتوافر به جريمة التزوير في الاوراق الرسمية ولو فوضه هذا الغير في ذلك وايا كان الباعث حتى ولو كان الموظف العامة يعلم ذلك ، وعلى ذلك فان المحكمة تلتفت عما اثاره المتهم من ادعاءات وبواعث تعليلا لما ارتكبه وان ما تم كان في حضور زوجته وبناء على اتصال المبلغة بالضابط المسئول لطمأنته ان الاجراءات تتم في حدود القانون وبموافقتها .
وحيث ان الدفع بكيدية الاتهام فيكفي ان يستفاد الرد عليه من الادلة التي عولت عليها المحكمة في ثبوت الواقعة ونسبتها المتهم وهي ادلة مقبولة في العقل و المنطق ولها اصلها في الاوراق على النحو الذي سلف ، ومن ثم فان المحكمة تطرح ما يثار في هذا الشأن ، وعلى ذلك يكون دفاع المتهم على غير اساس متعينا رفضه .
وحيث انه لما كان ما تقدم فان المحكمة تطئمن الى ادلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة و ترى انها سديد وكافية لادانة المتهم وعمادها شهادة الشهود و اعتراف المتهم طوال مراحل الدعوى ومما اوراه تقرير الادلة الجنائية ومن ثم تطابق الدليل القولي المتمثل في الشهود و الاعتراف مع الدليل الفني المستمد من تقرير الادلة الجنائية وعلى ذلك يكون قد وقر في يقين المحكمة ان --------- لانه بتاريخ سابق على يوم 28/8/2006 بدائرة ابوظبي
(1) ارتكب تزويرا في محررين رسميين هما طلب نقل كفالة --------- وطلب نقل كف البحث عنه المبين بالاوراق وتقرير ادارة الادلة الجنائية و المؤرخين 2/11/2004 بان اصطنعهما دون بيان ونسبهما الى ------- وبصمهما ببصمة اصبع نسبها اليها زورا فصارا على غرار المحررات الصحيحة وقدمها الى الموظف المختص بادارة الجنسية و الاقامة بابوظبي وتمت الجريمة بناء على ذلك بقصد التهرب من احكام قانون دخول و اقامة الاجانب .
(2) اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية بادارة الجنسية والاقامة بابوظبي على في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تصريح اقامة --------- الصادر على كفالته بان حرف الحقيقة فيه حال تحريره وامد بذلك الموظف المحررين المزورين المشار اليها بوصف التهمة الاولى فصدر بناء على ذلك تصريح الاقامة وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بقصد التهرب من احكام قانون دخول و اقامة الاجانب .
(3) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من اجله بان قدمها للموظف المختص بادارة الجنسية والاقامة بابوظبي مع علمه بتزويرها .
(4) اعطى بيانا كاذبا للموظف المختص بادارة الجنسية الاقامة بابوظبي هو الادعاء بصحة المحررات المزورة المشار اليها بالوصفين الاول و الثاني .
ومن ثم وجب القضاء بادانة المتهم عملا بنص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية ومعاقبته بموجب نصوص المادتين 216/2-4-6 ، 218/1 من قانون العقوبات الاتحادي و المادتين 33 ، 34 من قانون دخول واقامة الاجانب الاتحادي .
وحيث ان الجرائم المسندة الى المتهم قد ارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الاشد عملا بنص المادة 88 من قانون العقوبات مع اخذه بقسط من الرأفة في حدود ما يسمح به نص المادة 98 من قانون العقبات وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .
ومن حيث انه عن الدعوى المدنية فانه لما كان من المقرر في ضوء المادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية انه اذا ترتب على الفصل في الدعوى المدنية تعطيل الفصل في الدعوى الجزائية فان على المحكمة تقضي باحالتها للمحكمة المدنية المختصة ، لما كان ذلك وكان الفصل في الدعوى المدنية يتطلب تحقيقا خاصا مما يعطل الفصل في الدعوى الجزائية المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة الاخيرة تحديد جلسة و اعلان الخصوم بها ، وحيث انه عن مصاريف الدعوى المدنية شاملة اتعاب المحاماة فان المحكمة ترجئ الفصل فيها لحين الفصل في موضوع الدعوى عملا بمفهوم المخالفة بالمادة 133 من قانون الاجراءات المدنية .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه