logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-06-2010, 11:55 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 92 لسنة 2000 لاوجه

في الطعن بالتمييز رقم 92 لسنة 2000 لاوجه
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 17/6/2000
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و و خلف فتح الباب متولي


موجز القاعدة
الأمر بان لا وجه ـ نيابة عامة .
للنيابة العامة الغاء الامر بالا وجه الصادر منها بشرط ظهور دلائل جديدة لم يسبق عرضها عند التحقيق تفيد في ثبوت الواقعة قبل المتهم .

المبدأ القانوني
حيث ان المادة 131 من قانون الاجراءات تنص على ان "الامر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة للتحقيق الا اذا ظهرت ادلة جديدة ، ويعد من الادلة الجديدة شهادة الشهود و المحاضر و الاوراق الاخرى التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الادلة التي وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدي الى ظهور الحقيقة" مما مفاده انه اذا ظهرت دلائل جديدة تفيد في ثبوت الواقعة ونسبتها الىالمتهم فانه يجوز للنيابة العامة التي اصدرت الامر الغاؤه ، يستوي في ذلك ان يكون الامر قد بني على اسباب قاننية او على اسباب موضوعية وكل ما يلزم ان تكون الدلائل الجديدة من شأنها ان تؤثر على السبب الذي من اجله صدر الامر بالا وجه ، واشتراك كون الدلائل جديدة يفيد ان هذه الدلائل لم تكن قد عرضت على سلطة التحقيق قبل اصدار الامر ولا يلزم ان تكون قد حدثت بعد صدور الامر انما يكفي وجودها من قبل اصدار الامر بالا وجه لاقامة الدعوى فلا يجوز العودة الى التحقيق حتى لو كان المحقق لم يلتفت الى الدليل بسبب غفلته عنه ، والمناط في اعتبار الدليل جديدا ان يتلقاه المحقق لاول مرة بعد التقرير في الدعوى بان لا وجه لاقامتها وهو لا يتأثر القول فيه برأي الا من واقع ما تجريه المحكمة من تحقيق وذلك بالاطلاع على التحقيقات السابقة للوقوف على كان مطروحا فيها من ادلة ومقارنتها بتلك التي يراد العودة الى التحقيق فيها ، ولما كان ذلك وكان الواقع في الطعن الماثل ان المحكمة لم تجر تحقيقا تستجلي به ما اذا كانت الدلائل التي سوغت للنيابة العامة بناء عليها العودة الى التحقيق .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض و سماع المرافعة والمداولة قانونا ،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت (1) ------------- (2) ------------ (3) ------------ (4) ------------- (5) ------------- (6) ------------- (7) ------------- (8) ------------ في قضية الجناية رقم 2063/98 بانهم خلال عام 96 ، 97 واوائل عام 98 بدائرة اختصاص مركز شرطة نايف اداروا الفنادق ---------- و ----------- و ----------- و ------------- و ----------- و ----------- و ------------- و ------------- و ------------- و ------------- لنشاط الدعارة وتيسير اسباب ممارستها فيها على النحو الثابت بالاوراق وطلبت عقابهم بالمادتين 121/1 ، 365/1 عقوبات ، وبتاريخ 26/2/99 حكمت محكمة الجنايات حضوريا للاول و الرابع و غيابيا للثاني و الثالث و الخامس وبمعاقبتهم بالسجن مدة خمس سنوات وبابعاده عن البلاد وباغلاق فندق -------------- المبين بالاوراق وببراءة باقي المتهمين مما اسند اليهم .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 41/2000 وبتاريخ 5/3/2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 3/4/2000 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة ادارة فندق للدعارة وتيسير اسباب ممارستها قد شابه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق و انطوى على الاخلال بحق الدفاع ومخالف القانون ذلك ان الحكم رد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور امر بالا وجه في الدعوى رقم 1882/98 ردا قاصرا ذلك ان الامر بألا وجه لاقامة الدعوى له حجيته وقد صدر عن ذات الواقعة التي دانه بها الحكم ورغم انه لم يفصح عن الادلة التي استجدت لالغاء القرار بالا وجه وكانت هذه الادلة تحت سمع وبصر المحقق ابان اصداره الامر ولا تعد محاضر جمع الاستدلالات وشهادة الشهود ادلة جديدة بالمعنى القانوني ، كما اخل الحكم بحقه في الدفاع باطراح طلبه باستدعاء الشاهدين اللذين عول عليهما الحكم في ادانته واطرح الحكم المستندات التي قدمها الطاعن تدليلا على ان الفندق كان مستثمرا من قبل اخرين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان المادة 131 من قانون الاجراءات تنص على ان "الامر الصادر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة للتحقيق الا اذا ظهرت ادلة جديدة ، ويعد من الادلة الجديدة شهادة الشهود و المحاضر و الاوراق الاخرى التي لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الادلة التي وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدي الى ظهور الحقيقة" مما مفاده انه اذا ظهرت دلائل جديدة تفيد في ثبوت الواقعة ونسبتها الىالمتهم فانه يجوز للنيابة العامة التي اصدرت الامر الغاؤه ، يستوي في ذلك ان يكون الامر قد بني على اسباب قاننية او على اسباب موضوعية وكل ما يلزم ان تكون الدلائل الجديدة من شأنها ان تؤثر على السبب الذي من اجله صدر الامر بالا وجه ، واشتراك كون الدلائل جديدة يفيد ان هذه الدلائل لم تكن قد عرضت على سلطة التحقيق قبل اصدار الامر ولا يلزم ان تكون قد حدثت بعد صدور الامر انما يكفي وجودها من قبل اصدار الامر بالا وجه لاقامة الدعوى فلا يجوز العودة الى التحقيق حتى لو كان المحقق لم يلتفت الى الدليل بسبب غفلته عنه ، والمناط في اعتبار الدليل جديدا ان يتلقاه المحقق لاول مرة بعد التقرير في الدعوى بان لا وجه لاقامتها وهو لا يتأثر القول فيه برأي الا من واقع ما تجريه المحكمة من تحقيق وذلك بالاطلاع على التحقيقات السابقة للوقوف على كان مطروحا فيها من ادلة ومقارنتها بتلك التي يراد العودة الى التحقيق فيها ، ولما كان ذلك وكان الواقع في الطعن الماثل ان المحكمة لم تجر تحقيقا تستجلي به ما اذا كانت الدلائل التي سوغت للنيابة العامة بناء عليها العودة الى التحقيق وما ترتب عليها من تحريك الدعوى موضوع الطعن وما اذا كان قد سبق طرحها في التحقيقات في القضية المقيدة برقم 1882/98 والتي انتهت بالتقرير بالا وجه كما لم يكشف الحكم عن ماهية الدلائل الجديدة التي سوغت اعادة تقديم الدعوى الى المحكمة وما اذا كانت تحت بصر المحقق قبل اصدار الامر واذ اكتفى الحكم في رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بقوله " ان التقرير بالا وجه كان بمناسبة ضبط واقعة ممارسة دعارة بالفندق في 11/3/1998 ولم يتوافر بشأن تلك الواقعة العناصر المقررة قانونا لادارة فندق للدعارة ولما تحققت من ذلك وثبت من تحقيقات الجناية الماثلة بادلة الثبوت التي بينت عليها المحكمة قضاءها بالادانة احيل المتهم للمحاكمة الجنائية استنادا للادلة التي استجدت بعد القرار السابق " فانه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:11 AM.