logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-14-2012, 02:25 PM
  #1
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي مذكره دفاع فى قضيه اغتصاب (( خاليه من مواد قانون اود ان تنال اعجاب حضراتكم ))


لدي محكمة..... ،،، الموقرة
في القضية رقم:...../..... جزاء ....
جلسة:../.../2012
مقدمه من:-
................. ( متهم ).
بوكالة المحامي / ..................
النيابة العامه ( سلطة الاتهام ).
الموضوع : مذكرة بدفاع المتهم فى الدعوى رقم :.......... جزاء دبي.
الوقـائع
نحيل اليها بالقدر اللازم حرصا من الدفاع على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقره ونوجزها فى الأتى :
احالت النيابة العامة المتهم الماثل الى المحكمة الموقره وذلك لمعاقبته طبقا لمواد الأتهام الوارده بامر الأحاله وذلك على سند من انه واقع المجنى عليها / ......... – بالأكراه بأن ............ رغما عنها ، على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بمواد الأتهام الوارده بأمر الأحاله ، وبسؤال المتهم بالتحقيقات تمسك بإنكار التهم المنسوبه اليه.
الدفــاع

بادئ ذى بدء يلتزم الدفاع الحاضر مع المتهم بمواد الأحالة الصادرة من النيابة العامة والوارد بامر الأحالة :
نلتمس وبحق من عدالة المحكمة الموقرة براءة المتهم من الأتهام المسند الية وذلك تأسيسا على :-
اولا/ انتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الأتهام .
ثانيا / عدم جدية التحريات ومكتبيتها ووصولها الى حد الأنعدام .
ثالثا/ انعدام الركن المادى وخلو الأوراق من ثمة دليل فنى يرجح صحة الأتهام ونسبتة الى المتهم.
رابعا /انعدام ادلة الثبوت والمتضمنة شهود الأثبات الوارد اسمائهم بقرار الأحالة الصادر من النيابة العامة .
خامسا/ عدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا/ اعتصام المتهم بالأنكارمنذ فجر التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة.
وسيتناول الدفاع بإيضاح كل دفع بأيجاز وبالقدر اللازم حرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة :
الدفع الأول/انتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الأتهام :
منذ فجر التحقيقات وتحديدا بداية سؤال المجنى عليها بمحضر جمع الأستدلالات المؤرخ بتاريخ ........... بمعرفة الرقيب / ............. فى تمام الساعة 8:10 م يتضح لعدالة المحكمة الموقرة انه بسؤال المجنى عليها فى محضر جمع الأستدلالات انها لم تذكر اسم المتهم ولم تحدد ماهية الأفعال التى قام بها ولم تلوح او تشير على ثمة علاقة تربطة بها ولم يتم اتهامة بثمة اتهامومن ثم فأن تلك الأقوال الأولى التى جاء بها البلاغ والتى يتضح من خلالها ان كل ماجاء بها هو اتهام لشخص المتهمة الثانية فقط وتدعى ......... وتضمن سؤال المجنى عليها عن علاقتها بالمتهمة الثانية وعن الأتهام التى تسندة للمتهمة الثانية وفى نهاية الأسئلة الموجهة للمجنى عليها تم سؤالها :
س :هل لديك اقوال اخرى ؟
ج : نعم اريد العودة الى موطنى الفلبين
هذا هو مضمون البلاغ الذى اقرت به المجنى عليها فى محضر جمع الأستدلالات المؤرخ .......... والذى لم يتم اتهام المتهم الماثل من قبل المجنى عليها ولم يذكر اسمة على الأطلاق ولم تشير المجنى عليها بثمة اتهام الى المتهم الماثل ولم تبين ولم توضح اى علاقة بينهما وجائت الأقوال فى مجملها لا تمس الى المتهم الماثل بثمة صلة على الرغم من انها الأقوال الأولى التى جائت على لسان المجنى عليها والتى من خلالها تثبت وتسفر على انتفاء صلة المتهم الماثل بالواقعة محل الأتهام
الا ان المجنى عليها ارادة الزج باسم المتهم على خلاف ماابدت به فى محضر جمع الأستدلالات المؤرخ فى ...... فتم سؤالها بعدها بيومين بتاريخ ..... امام نفس الرقيب التى قامت بالتحقيق فى المحضر السابق وتم سؤالها :
س: هل مارسة الجنس مع المدعو .....؟
..............
لكن سيدى الرئيس نتسائل امام عدالة المحكمة ما الغرض من توجية هذا السؤال اذا كانت المجنى عليها بشخصها بسؤالها فى المحضر المؤرخ .......... لم تذكر اسم المتهم ولم تذكر ثمة علاقة تربطة بينها وبين المتهم !!
التساؤل الذى يطرح نفسة امام عدالة المحكمة:
هل كان من المتعين على مأمور الضبط ان يستوجب المجنى عليها عن واقعة لم يتم الأبلاغ عنها من جانب المجنى عليها وعن شخص لم يرد اسمة بالأساس فى التحقيقات الأولى المؤرخة بتاريخ ..........؟
ومن اين اتت مأمورى الضبط القضائى بأسم المتهم على الرغم من ان المجنى عليها لم تذكرة فى بداية بلاغها ولم تشير الى ثمة واقعة او اتهام موجة للمتهم الماثل ؟
المتهم الماثل لم يوجة له ثمة اتهام والواقعة المنسوبة الى المتهم لم ترد على لسان المجنى عليها فى المحضر المؤرخ بسؤالها فى ..........
ويدلل على ذلك :
المذكرة الصادرة بتاريخ ........... والمحررة بمعرفة العميد/ ........... والصادر على اساسها الأذن الصادر من النيابة العامة بضبط المتهمة الثانية ..... مضمون تلك المذكرة بلاغ من المجنى عليها يتهم فقط المتهمة الثانية ...........ولم تذكر تلك المذكرة ثمة علاقة للمتهم الماثل بالواقعة محل الدعوى ولم تشير ولا تتدلل الى ثمة جرم تم ارتكابة من المتهم الماثل وأستندت المذكرة الى اقوال المجنى عليها الواردة على لسانها فى محضر جمع الأستدلالات المؤرخ بتاريخ .......... والذى لم يتم اتهام موكلى فية بثمة اتهام ولم يذكر اسمة فية على الأطلاق كما ان النيابة العامة الموقرة اطمئنت لصحة الأقوال التى جائت بالمذكرة وعلية تم استصدار اذن النيابة العامة بضبط المتهمة الثانية ولم يشمل امر الضبط المتهم الماثل ولم تشمل المذكرة المحررة بمعرفة الأدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اسم المتهم هذة هى بداية التحقيقات...... لم يكن للمتهم الماثل ثمة دور ولم يتم اتهامة بثمة اتهام ولم يتم ذكر اسمة على الأطلاق ولم تذكر المجنى عليها ثمة واقعة او اتهام وبداية سطور البلاغ وسؤال المجنى عليها والمذكرة الصادر والأذن بالضبط وكل مايتعلق بالواقعة محل التحقيق فى بداية البحث والأبلاغ عنها لم يتم ذكر اسم المتهم الماثل ولم يتحدث احد عن دورة هاكذا كانت هى بداية النحقيقات
كما انة بالرجوع الى اوراق القضية المعروضة على بساط البحث يتضح لعدالة المحكمة الموقرة انة لم يتم ضبط المتهم على مسرح الجريمة المزعومة ولا يوجد ثمة شاهد اثبات واحد يؤكد على حدوث واقعة الأغتصاب فى حق المتهمة الا ان اوراق الدعوى تم ابتنائها على اقوال مرسلة من المجنى عليها لايوجد لها مايساندها فى الأوراق . اقوال غير معززة بدليل يرجحها انما كانت اقوال متضاربة تصرخ بمافيها على نفى الواقعة المنسوبة الى المتهم وان للواقعة صورة اخرى لم تصفح عنها الأوراق.
وبالرجوع الى الثابت بالأوراق نجد خلوها تماما من ثمة دليل ثبوت يرجح صحة الأتهام ونسبتة فى حق المتهم الماثل وان ركن الأسناد فى تلك القضية قد تم بنائة على اقوال المجنى عليها فقط وان النيابة العامة الموقرة اسندت الأتهام الى المتهم الماثل على مجرد اقوال مزعومة ومرسله من شخص المجنى عليها .
حتى ان المجنى عليها فى مضمون اقوالها لم تبين ولم توضح الأتى :-
* كيف تم اغتصابها؟
* وبأى طريقة؟
* وما هى عناصر الأكراة التى استخدمها المتهم الماثل؟
* وبأى نوع من الأكراة ؟
* وهل الأكراه كان من ذات المتهم نفسة ؟
* وهل كان يعلم المتهم بأن المجنى عليها واقع عليها اكراة من عدمة؟
* وكيف نما الى علم المجنى عليها ان المتهم كان يعلم ان هناك اكراة؟
* وهل المجنى عليها بدر عنها من الأفعال ماينبئ بذاتها ليرى المتهم انها واقعة تحت الأكراة ؟
* وهل الأكراة كان نفسى ام كان واضح للعامة لكل من يراها يعلم انها واقعة تحت الأكراه؟
كل تلك الأفعال جائت غامضة ياسيدى الرئيس وياعدالة الهيئة الموقرة لم توضح الأوراق ولم تبين النيابة العامة الموقرة دور المتهم الحقيقى فى واقعة الأغتصاب وكيف مارس بشخصة الأكراة على المجنى عليها كم لم توضح المجنى عليها التوقيتات الزمنية التى تم اغتصابها فيها حتى يتسنى لنا التوقف عندها وحتى يتسنى للمحكمة الموقرة الوقوف على صحة ارتكاب الواقعة من عدمه.
وبالرجوع الى الثابت بالأوراق وبسؤال المجنى عليها فى التحقيقات امام النيابة العامة الموقرة
س هل كان احد من المتهممين يقومون بلأعتداء عليك؟
ج:كلا.
اجابة شافية وواضحة الدلالة اكدت خلالها المجنى عليها نفيا واضحا بأنة لايوجد ثمة اعتداء وقع عليها وكما تعلمنا ان الأعتداء ليس بالضرورة ان يكون ماديا فمن الممكن ان يكون معنويا وأدبيا وتأكيدا على نفى التهمة عن المتهم بذات الصفحة وفى السؤال الذى تلاه
س: هل قام احد المتهمين بتهديدك ؟
ج: نعم , قامت المتهمة الثانية بتهديدى بعبارة ان لم تمارسى الدعارة لن تذهبى الى الفلبين ولن ترى ابنائك واهلك .
اجابة شافية تنفى ثمة دور للمتهم الماثل ونفى اى دور يتعلق به سواء اكان اكراة ماديا او معنويا فقد نفت المجنى عليها ثمة دور من خلال الأسئلة الغاية فى الروعة التى وجهتها النيابة العامة الموقرة للمجنى عليها ليتضح منها انة لم يكون لموكلى ثم دور فى الواقعه
حتى ان الأسباب التى اوردتها المجنى عليها فى اجابتها يستحيل الوقوف على صحتها او التسليم بما جاء بها فما ابدت به من سبب بان منش ان عدم ممارستها للجنس لن ترجع الى الفلبين أمر غير مقبول تصوره او التسليم بصحته على الأطلاق ومتروك تقدير الأمر لعدالة المحكمة الموقره .
تعلمنا من علم المحكمة الموقرة ان اثبات وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم لابد له من ادلة قوية تساند بعضها البعض للوصول الى اتهام جدى من شأنة نسبة وقوع الفعل الى المتهم ومسائلته عليه الا ان اوراق الدعوى خلت تماما من ثمة صله للمتهم بالأتهام المعروض على بساط البحث امام عدالة المحكمة الموقرة
كما ان الركن المادى المكون للجريمة ليس له مايساندة فى اوراق الدعوى خلت الأوراق من ثمة ماديات تؤكد وتبرهن على ان الجريمة قد وقعت من جانب المتهم وقد خلت تمام من ثمة ركن معنوى لأنها بلأساس لم تحدث ولا يوجد لها صدى فى الواقع ولا مايساندها بالأوراق وتنتفى معة صلة المتهم بالدعوى محل الأتهام المسند للمتهم.

الدفع الثانى/عدم جديةالتحريات ومكتبيتها :
تعلمنا من علم المحكمة الموقرة ان التحريات رأى لمحررها تحتمل الصواب والخطأ ولا ترقى الى مرتبة الدليل الكامل وحيث انها لا تصلح وحدها لان تكون قرينه معينه او دليلا اساسيا على ثبوت التهمه .
وبتطبيق ذلك على ماديات الدعوى نجد ان التحريات تم استنباطها كليا وجزئيا من على لسان المجنى عليها ويدلل على ذلك الأتى :
اولا/ سؤال الرقيب اول : ........... بتحقيقات النيابة العامة الموقرة :
س:هل قمت بأجراء البحث والتحرى ؟
ج: نعم
س : كيف تمكنت المجنى عليها من الهروب من الشقة ؟
ج: على حسب ما أخبرتنى بة المجنى علية بأن المتهمة الثانية ....... الخ.
القائم بالتحرى والبحث اقر بمقولة ( على حسب ما اخبرتنى ) من ثم هذا يعد اقرار صحيح من مأمورى الضبط القضائى بأنة استنبط كل مايخص الجريمة من اقوال المجنى عليها وكل ما اخبرتة بة هو كل ماقالة ومن ثم فأن التحرى وقع باطلا ويكاد يكون منعدم ولا اساس له ومبنى على اخبار تلقاها مأمورى الضبط القضائى من المجنى عليها ولم يتحرى ولم يبحث عن ادله تساعد فى كشف غموض الواقعة والتأكد من الرواية المزعومة للمجنى عليها
ثانيا / سؤال العريف / .................
س: هل قام المتهم الأول بممارسة الجنس معها ؟
ج: على حسب مااخبرتنى بة المجنى عليها بان المتهم الأول قد مارس معها الجنس
شاهد الأثبات الثانى مأمورى الضبط القضائى يقر بأن المجنى عليها اخبرتة ويدلل على الأجابة بمقولة ( على حسب ما اخبرتنى )
اذن لايوجد تحرى شخصى حول الواقعة وظروفها وملابستها وأنما كل ماجاء على لسان مأمورى الضبط القضائى كانت نتيجة سماع المجنى عليها ولا يوجد ثمة دليل يبرهن على ان هناك تحرى وبحث عن حقيقة الواقعة وكيفية ارتكابها والظروف التى وقعت فيها .
وكما تعلمنا من علم المحكمة الموقرةان التحريات بهذه المثابة لا تعدو الا ان تكون رأى لمجريها يحتمل الصواب ويحتمل الخطا كما تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد نهجه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع ان يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته و فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه
وعلية فأن التحريات تكاد ان توصف بلأنعدام ومتروك تقديرة لعدالة المحكمة الموقرة
الدفع الثالث/انعدام الركن المادى وخلو الأوراق من ثمة دليل فنى يرجح صحةالأتهام ونسبتة الى المتهم.
سيدى الرئيس عدالة المحكمة الموقرة انتفت فى تلك الواقعة الماثلة على بساط البحث ثمة دليل مادى وفنى يؤكد حدوث الواقعة من جانب المتهم الماثل وحيث ان الدليل الفنى الوحييد بالأوراق فى مجملة كليا وجزئيا ينفى حدوث الواقعة بالتصور الذى جاء على لسان المجنى عليها على الرغم من التصور الغامض والغير مفسر لاسيما وان تقرير الطب الشرعى نفى تماما حدوث الواقعة وأكد على التالى :
1/ لاتوجد اصابات ظاهرة بعموم جسد المذكورة بما فى ذلك منطقتى القبل والدبر .
2/ لا يوجد فنيا مايدل على حصول مواقعة جنسية مهبلية او شرجية حديثة .
التقرير فى مجملة جاء فاصلا للأقوال المزعومة التى زعمت بها المجنى عليها وخلى التقرير من ثمة بند يساند المبلغة فى اقوالها ولا يوجد مايساير اتهامها وخاصة انها قررت بسؤلها فى تحقيقات النيابة العامة عندما تم سؤالها كالتالى :
س: كيف قام المتهم الأول بممارسة الجنس معك ؟
ج : قام بممارسة الجنس مرة من الدبر ومرة من القبل
جاء التقرر بما لايدع مجال للشك كذب وأدعاء روايتها واكد التقرير على انة لا يوجد فنيا مايدل على حصول مواقعة جنسية مهبلية او شرجية حديثة مما يعنى ان المجنى عليها قد صادفت روايتها الزعم والأدعاء الكاذب فى حق المتهم الماثل .
وكما تعلمنا من علم المحكمة الموقرة من ان الادلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يضم بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط احداها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الراى الذى انتهت اليه لو انها تفطنت الى ان هذا الدليل غير قائم.
وبالتطبيق على مازعمت بة المجنى علية نجد ان الدليل الفنى الثابت بالأوراق قد كذب مزاعمها جمله وتفصيلا وأكد التقرير ومحتواة على كذب الرواية التى اقرت بها المجنى عليها.
وكما تعلمنا من علم المحكمة الموقرة من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وتقدر الدليل التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
الدفع الرابع/انعدام ادلة الثبوت والمتضمنة شهودالأثبات الوارد اسمائهم بقرارالأحالة الصادر من النيابة العامة:
بالرجوع الى الثابت بالأوراق يتضح لعدالة المحكمة الموقرة ان شاهدى الأثبات الوارد اسمائهم فى قرار الأحالة وهم من مأمورى الضبط القضائى كليهما بسؤالهما فى التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة اقروا بما هو مضمونة بما ينبئ على انهم لم يتحروا ولم يشاهدوا ولم يسمعوا عن الواقعة لا سيما بأن قرروا بأنهم تم اخبارهم من المجنى عليها: الشاهدين اقروا بأنهم تم اخبارهم من المجنى عليها هذا هو مضمون الشهادة مما يعنى ان الشهادة منقولة وسماعية من المجنى عليها وذلك بأن قرروا الأتى عند سماع شهادتهم فى النيابة العامة الموقرة
اولا/ سؤال الرقيب اول : ........ بتحقيقات النيابة العامة الموقرة:-
س:هل قمت بأجراء البحث والتحرى ؟
ج: نعم
س : كيف تمكنت المجنى عليها من الهروب من الشقة ؟
ج: على حسب ما أخبرتنى بة المجنى علية بأن المتهمة الثانية ...... الخ.
س: ما الذى قررة المتهم الأول بشأن الواقعة محل التحقيق؟
ج: لم اقم بالتحقيق المبدئى معه.
ثانيا / سؤال العريف / ................:
س: هل قام المتهم الأول بممارسة الجنس معها ؟
ج: على حسب مااخبرتنى بة المجنى عليها بان المتهم الأول قد مارس معها الجنس.
س: هل قمت بالتحقيق المبدئى مع المتهمين والمجنى عليها ؟
ج:فقط قمت بالتحقيق المبدئى مع المجنى عليها ولم احقق مع المتهمين.
يتضح لعدالة المحكمة الموقرة ان الشهود الوارد اسمائهم فى قرار الأحالة اقروا بما مضمونة من شهادتهم انه تم اخبارهم من المجنى عليها ولا يوجد ثمة شاهد يؤكد انة تولى التحرى وان تحريات السرية اسفر على ان المتهم ارتكب ثمة جرم.
كما يتضح لعدل الهيئة الموقرة ان شاهدى الأثبات اكدوا انهم لم يتولوا التحقيق مع المتهم مما يضحى بجلاء ان شاهدى الأثبات فى القضية المطروحة هم فى حقيقة الأمر شهود نفى.
وكما تعلمنا من علم المحكمة الموقرة بأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود بما لا يخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها مرهون بأن تكون أقوال الشـاهد متعلقـة بالواقعة المطلوب إثباتها منتجة فيها حتى يكون لها مدلول يعتـد به فى ثبوت أو نفى هذه الواقعة ، وبأن تكون أقوالاً سائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق ، غير متعارضة مع القرائن المقـدمة بالدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصـى علـى المـوائمـة والتوفيق .
و لما كانت ادلة الثبوت المساقة من النيابة العامة وقد انحصرت فى اقوال شهود اثبات شهدوا بما مضمونة انهم لم يتولوا التحقيق مع المتهم وأنة تم اخبارهم من المجنى عليها مما يعنى اننا بذلك قد خرجنا عن النصاب الفعلى والحقيقة للشهادة واصبحت ادلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة تكاد تكون منعدمه .
واصبحت ادلة الثبوت فى الواقعة والتى جائت بامر الأحالة والتى استندت اليها النيابة العامة الموقرة اصبحت مليئة بالشك والريبة جمله وتفصيلا.
الدفع الخامس/ عدم معقوليةالواقعة واستحالة تصورها على النحو المبين بالتحقيقات:
التصوير التى جائت به المجنى عليها لظروف الواقعة وكيفية حدوثها منذ بداية اقوالها وخصوصا على الأكراة الواقع عليها يشوبة كثيرا من الريبة وبالرجوع الى اقوال المجنى عليها بالتحقيقات فى محضر جمع الأستدلالات المؤرخ بتاريخ ..........
س: ماهى الأماكن التى تترددين عليها مع المدعوة / .......؟
ج/ سوبر ماركت ،المطاعم ، محلات التليفون....الخ.
محلات سوبرماركت ومطاعم ومحلات تليفون تلك هى الأماكن التى زارتها المجنى عليها مما يعنى بما لايدع مجال للشك ان المجنى عليها كانت حرة طليقة كل الوسائل متاحة امامها وكل الخيارات امامها كيف لسيدة تزعم انها كانت مكره على شيء وامامها كافة وسائل النجدة والأغاثة هل طيلة كل تلك الفترة لم تقابل دورية شرطة واحده تستغيث بها هل كل تلك الفترة لم تجد شخصا واحدا تستنجد به هل كل تلك المطاعم والمحال والسوبر ماركت وخصوصا محال التليفون لم تجد وسيلة تستنجد بها
أمر غير مقبول عقلا ومنطقا لكن المجنى عليها لا تعلم اننا امام سادات العقل والمنطق امام محكمة توازن بين الدليل وتستنبط الحجة
سيدى رئيس عدالة المحكمة الموقرة هل من ثمة اكراة واقع بعد كل هذا حتى لوكان بالكيفية المزعومة التى ساقتها المجنى عليها من انها كانت مهددة بعدم الزهاب الى بلدها مرة ثانية على الرغم من انها قررت بالتحقيقات بسؤالها وأجابت انها قدمت الى دبى فى عام 2008 اى انها تعلم ان كافة الوسائل متاحة لكن ينقصها الصدق والأرادة المجنى عليها ارادة ان تضفى الصدق والمشروعية فى اقوالها لكن الباطل كان زهوقا وفى نفس الأقوال قدمت لنا الدليل الثابت على انها كانت تملك من المقدرة الكافية ان تستنجد او تستغيث اذا كانت فعلا تتعرض لأذى او اى مكروة لكن كذب الرواية وتزييفها نطقت بة اوراق الدعوى فلا يوجد ثمة قول واحد من اقوالة المجنى عليها يتطابق مع العقل والمنطق .
لايوجد بالأوراق ثمة دليل ثبوت واحد يتطابق مع ماقررتة المجنى عليها بالتحقيقات والتصور الذى جاء على لسان المجنى عليها اقل مايوصف بة هو المستحيل ومتروك تقديرة لعدالة المحكمة الموقرة
الدفع السادس/اعتصام المتهم بالأنكار منذ فجر التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة.
منذ فجر التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة الموقرة وقد نفى المتهم الماثل ثمة ارتكابة اى جرم وتمسك بأنكار وقدة صادفت اقوالة صحيح الواقع وكذب وادعاء وتلفيق الأتهام من جانب المجنى عليها.
سيدى الرئيس وعدالة المحكمة الموقرة تعلمنا من علمكم الغزير ان الأحكام فى المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والأحتمال ومن ثم فلأأن تلك القضية المعروضة على بساط البحث قد اصابها الكثير من الشكوك والظنون وادلة الثبوت فيها هى فى حقيقة الأمر ادلة نفى وليست ثبوت .
وكما تعلمنا ان الشك دائما يفسر لمصلحة المتهم لا سيما وان ادلة الثبوت فى تلك القضية قد سقطت ومتروك تقدير الأمر لعدالة المحكمة الموقرة.
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة وبحق التفضل والتكرم :-
أصلياً : براءة المتهم الماثل من التهمة المنسوبة اليه .
بوكالة المحامى / ...........
المستشار القانونى / محمد الجمل
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:47 PM.