logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-02-2010, 03:05 AM
  #1
Prosecuter
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 57
افتراضي جريمة الرشوة بالتفصيل ...

الرشوة في القانون : اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته ... تعتبر من جرائم الوظيفة العامة و هي كل عطية او مزية من أي نوع

الراشي : هو الشخص اللي يقدم الرشوة ...
المرتشي : الموظف العام الذي يقبل الرشوة

صور السلوكـ : الطلب .. القبول .. الوعد برالرشوة .. العرض .. استغلال النفوذ ..التوسط

الركن المفترض في جريمة الرشوة ... أن يكون موظف عام و هم المحددين في المادة 5 من قانون العقوبات ..

الركن المادي : هي نفسها صور السلوك ..
الركن المعنوي : تعتبر من الجرائم العمدية و يشترط فيها توافر القصد الجنائي بمعني لازم يكون عالم ان ياخذ رشوة للاتجار بوظيفته

اولا : جريمة قبول العطية : و المادة الخاصة بهذي الجريمة هي المادة 234
و في هذي الحالة لازم يكون الموظف قبل الرشوة سواء بعد طلبها من الراشي أو بعد عرض الراشي له بالرشوة و عقوبتها السجن لا تزيد عن عشر سنوات

ثانيا : المكافئة اللاحقة : المادة 235 من قانون العقوبات ...
في هذي الجريمة كل شخص حصل على رشوة بعد تمام العمل او الامتناع عنه اخلال بواجبات وظيفته حتى لو لم يتفق الراشي مع المرتشي بمعنى انه يمكن انه يتفق عليها او بدون اتفاق سابق .. يكفي لتحقق ها النوع انه يخل بواجبات وظيفته و يحصل بعدها على رشوة بمناسبة الاخلال

ثالثا : استغلال النفوذ : المادة 236
و في هذي الحالة الفرض ان الموظف غير مختص لكنه يستغل نفوذه على الموظف المختص للقيام بالعمل المخالف لواجبات وظيفته ... هذي الجريمة لازم يكون فيها اكثر من شخصين ... الراشي و المرتشي و صاحب النفوذ ..

رابعا : جريمة عرض الرشوة : المادة 237 ...
قبل كل شي هذي المادة فيها غلط اللي هيه و لو لم يقبل منه ... المفروض نص المادة ما ينص على هذا لان هذي المادة تتكلم عن العرض بس و اصلا لو قبل منه بتكون جريمة ثانيه غير عرض الرشوة ... هذا الغلط في المادة ... طبعا هذا مش موجود لا في كتب الشرح و لا بتلقاه في القانون لكن هذي ملاحظتي على هذي المادة ...

في ها الحالة الافتراض انه الشخص عرض الرشوة على الموظف العام و راح الموظف العام بلغ عليه و توقف النشاط هنيه و يكون عرض الرشوة بهدف قيام الموظف العام بالقيام او الامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته و لكن لا يتم ذلك لانه الافتراض هنا يقف عن حد العرض فقط و التبليغ على جريمة عرض الرشوة بمعنى ان الشخص لم يقبلها و الاخلال بواظبات الوظيفة لم تحدث ... فكيف تريد ان تكون عقوبة جريمة العرض مثل جريمة الرشوة العادية ... الافضل انها تبقى جنحة و ليس جناية كما كانت قبل التعديل لان هذا هو العدل ....
هذا رايي الخاص في الجريمة و تعليقي على التعديل ما ادري هل كلامي منطقي و الا من المنطقي نساوي في مسمحى الجريمة ما بين شخص قبل الرشوة و اخل بواجبات وظيفته و شخص حصل على مصلحته من الاخلال و ما بين شخص مجرد عرض الرشوة و تم القبض عليه دون حصول اي اخلال و لم تحصل له فائدة ....

خامسا: التوسط في أخذ العطية أو الفائدة .... المادة 237 الفقرة الثانية
و افتراض هذي الجريمة يكون بقبول او طلب رشوة و لكن عن طريق وسيط ما بين الراشي و المرتشي .. و تكون عقوبة الوسيط بعد هي الحبس و ليس السجن


و السموحه منكم عالقصور لان ما عندي غير الكود و قاعد اطلع لكم انواع جريمة الرشوة

و اذا فيه اي استفسار او اي تعليق ما يردكم الا لسانكم

تحياتي
◦●[سبحان الله و بحمده ,, سبحان الله العظيم ]●◦
ProSeCuTer
Prosecuter غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:39 AM.