logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 04-01-2010, 02:14 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 12 لسنة 2002 حقوق

الطعن رقم 12 لسنة 2002 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 24/3/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و احمد نصر الجندي و فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني

موجز القاعدة :-
تأمين "بعض انواع التأمين ـ التأمين على الحياة" .
عدم احقية المؤمن في التأمين على الحياة في الرجوع بما دفعه للمستفيد على الغير المتسبب في وقوع الخطر او على شركة التأمين على مسئولية المتسبب فيه .

القاعدة القانونية :-
ان النص في المادة 1046 من قانون المعاملات المدنية على ان "يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بان يدفع الى المؤمن له او المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه اوحلول الاجل المنصوص عليها في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر" ، وفي المادة 1053 منه على ان "اذا دفع المؤمن ـ في التأمين على الحياة ـ مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له او المستفيد من حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسئول عنه" ، يدل على انه ـ في التأمين على الحياة ـ اذا دفع المؤمن مبلغ التأمين الى المؤمن له او المستفيد فليس له الحق في الرجزع بما دفعه على الغير المتسبب في وقوع الخطر المؤمن منه او على شركة التأمين المؤمنة على مسئولية المتسبب في وقوع ذلك الخطر لان وفاء المؤمن بمبلغ التأمين للمؤمن له او المستفيد في هذه الحالة هو وفاء بدين مترتب في ذمته بموجب عقد التأمين على الحياة .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه في الجلسة القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان شركة التأمين المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 334/2000 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية على شركة التأمين الطاعنة بطلب الحكم بان تدقع اليها مبلغ 150.216 درهما و الفائدة بنسبة 12% من تاريخ الاستحقاق في 8/5/2000 حتى السداد التام وبيانا لذلك قالت انه بموجب وثيقة تأمين جماعية امنت لديها على حياة من منتسبيها ضد طوارئ العمل وانه بتاريخ 19/12/99 تسبب قائد السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعي عليها في وفاة احد منتسبي ------------- وانها دفعت لذلك مبلغ التأمين المتفق عليه وقدره المبلغ المطالب به وانهاحلت محل ------------ في الرجوع به على شركة التأمين المدعي عليها باعتبارها المسئولة ع تغطية مسئولية قائد السيارة المؤمن عليها لديها والذي تسبب في حادث الوفاة ، وبتاريخ 28/4/2001 حكمت المحكمة بالزام شركة التأمين المدعي عليها ـ شركة ------------- ـ بان تدفع الى شركة التأمين المدعية ـ شركة ----------- ـ مبلغ مائة الف درهم والفائدة بنسبة 9% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام ، استأنفت شركة التأمين المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 759/2001 حقوق طالبة الغاؤه ورفض الدعوى ، كما استأنفته شركة التأمين المدعية بالاستئناف رقم 778/2001 حقوق طالبة تعديله و الحكم لها بكل طلباتها وبعد ان ضمن المحكمة الاستئنافين حكمت فيهما بتاريخ 31/10/2001 ـ وفي غياب الخصوم ـ بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت شركة التأمين المدعي عليها في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/1/2002 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدم محامي شركة التأمين المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما شركة التأمين الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور ف التسبيب ذلك ان دعوى الرجوع عليها بمبلغ التأمين غير قائمة على اساس وجديرة بالرفض ، اذ تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بانها حولت مائة الف درهم الى قسم التركات بمحكمة دبي الابتدائية لايداعه في تركه المتوفى ------- لصرفها لورثته وقدمت تأييدا لدفاعها شهادة صادرة بذلك من النيابة العامة بدبي ، واذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا البحث ولم يعن ببحث دلالة الشهادة المشار اليها في براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وقضى رغم ذلك بالزامها به فانه يكون قد شابه القصور في التسبيب .
وحيث ان هذ النعي في محله ذلك ان النص في المادة 1046 من قانون المعاملات المدنية على ان "يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بان يدفع الى المؤمن له او المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه اوحلول الاجل المنصوص عليها في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر" ، وفي المادة 1053 منه على ان "اذا دفع المؤمن ـ في التأمين على الحياة ـ مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له او المستفيد من حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسئول عنه" ، يدل على انه ـ في التأمين على الحياة ـ اذا دفع المؤمن مبلغ التأمين الى المؤمن له او المستفيد فليس له الحق في الرجزع بما دفعه على الغير المتسبب في وقوع الخطر المؤمن منه او على شركة التأمين المؤمنة على مسئولية المتسبب في وقوع ذلك الخطر لان وفاء المؤمن بمبلغ التأمين للمؤمن له او المستفيد في هذه الحالة هو وفاء بدين مترتب في ذمته بموجب عقد التأمين على الحياة ، لما كان ذلك وكان البين من صورة وثيقة التأمين الجماعية ـ المقدمة في الدعوى ـ ان -------------- امنت لدى شركة التأمين المطعون ضدها على حياة منتسبيها ضد طوارئ العمل و هو ما يعني ان التأمين الذي تضمنته هذه الوثيقة هو تأمين على الحياة ومن ثم فلا يحق لهذه الشركة الرجوع بمبلغ التأمين الذي دفعته الى --------- على المتسبب في وقوع الخطر المؤمن منه وهو وفاة احد منتسبي ------------ لانها لا تحل محل هذا المتسبب باعتبار ان ما دفعته ------------- المؤمن لها هو وفاء بالتزامها الناشئ عن عقد التأمين المشار اليه ، كما لا يحق لشركة التأمين المطعون ضدها الرجوع على شركة التأمين الطاعنة المسئولة عن تغطية مسئولية المتسبب في وقوع حادث الوفاة ، واذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بالزام شركة التأمين الطاعنة بان تدفع الى شرطة التأمين المطعون ضدها الملغ الذي دفعته الاخيرة لشرطة دبي استنادا الى ان شرطة التأمين الطاعنة مسئولة عن تغطية مسئولية قائد السيارة المتسببة في وقوع الخطر المؤمن منه وهو وفاة احد منتسبي ---------- حال ان شركة التأمين المطعون ضدها لا تحل محل ----------- المؤمن لها فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب وهو ما يتسع له وجه النعي دون حاجة لبحث حقيقة ما دفعته شركة التأمين الطاعنة في حساب تركة المتوفى لتغطية مسئولية المتسبب في الحادث .
وحيث انه لما تقدم وكان الموضوع صالحا للفصل فيه فانه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 759/2001 بالغاء الحكم المستأنف و القضاء برفض الدعوى .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:03 PM.