الطعن بالتمييز رقم 405 لسنة 2005 جزاء ـ اعطاء الشريعة الاسلامية لولي الامر فرض عقوبات عن الجرائم التي فيها ظروف خاصة
في الطعن بالتمييز رقم 405 لسنة 2005 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 26/11/205
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
(1) شريعة اسلامية ـ قتل "قتل عمد" . عقوبة "العقوبة التعزيرية" .
اعطاء الشريعة الاسلامية لولي الامر فرض عقوبات عن الجرائم التي فيها ظروف خاصة , مؤدى ذلك ـ النيابة العامة هي القوامة على الدعوى العمومية . طلب النيابة العامة تطبيق مواد قانون العقوبات على جريمة القتل العمد المقترنة و المرتبطة بجرائم اخرى ـ اثر ذلك ـ عدم اعتبارها من جرائم القصاص ـ ولا مجال لدعوى اولياء الامر للحضور في الدعوى .
(2) اثبات "شهود" .
تناقض اقوال الشاهد . لا يعيب الحكم مادام قد استخلص من اقواله الادانة استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه .
(3) اثبات "اعتراف" . محكمة الموضوع "سلطتها في الاثبات" .
الاعتراف في المواد الجنائية عنصر من عناصر الدعوى ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وقيمته التدليلية على المعترف .
(4) اقتران . ارتباط . قتل . سرقة . حريق .
ثبوت استقلال كل من جنايتي القتل و الحريق العدم وتوافر المعاصرة الزمنية بينهما وكذلك بين جناية القتل وجنحة السرقة وتوافر علاقة السببية بينهما . قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة القتل المقترن بجناية الحريق والمرتبط بجنحة السرقة . صحيح .
(5) حكم "تسبيب الحكم" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير ادلة الدعوى" .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وطرح ما يخالفها من صور اخرى . من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه