مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 143 و145 لسنة 1999 شيك
قرر الحكم مبدأ غريب أن حيازة الشيك المزور لا يعد جريمة وان قضاء المحكمة من ثم بعدم المصادرة صحيح
وتخلص الوقائع أن المتهم قدم عن تزوير شيك واستعماله وقضي بإدانته ولم تحكم بالمصادرة فطعنت النيابة العامة للقضاء بالمصادرة غير أن محكمة التمييز قررت أن الشيك المزور لا تعد حيازته جريمة في مفهوم المادة 82/2 لذا إن لم يقض الحكم المطعون فيه بالمصادرة فانه يكون صادف صحيح القانون؟؟ والتهمة هي استعمال محرر مزور وليس مصادرة
والغريب في الحكم كان رده استنادا إلى الفقرة الأولى للمحكمة أن تصادر الأشياء التي استعملت دون إلاخلال بحقوق الآخرين حسني النية وهي لا تمت للواقعة بصلة
(ومثالها لو استعمل الجاني سيارة شقيقه دون علمه لينقل به شحنة مخدرات فهنا للمحكمة الا تحكم بالمصادرة وهو امر مختلف عن استعمال المحرر المزور)
ثم عرج على الفقرة الثانية في حين ان الواقعة هي استعمال محرر مزور أي ان الاستعمال جريمة مستلقة بحد ذاته لذا يجب الحكم بالمصادرة حتى لو قضي بالبراءة حتى لو كان الشيء ملكا للغير
82/2 "إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولم لم تكن الأشياء ملكا للمتهم"