قرر الحكم أن
تقادم الدعوى يسري يبدأ من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، وقرر أن رفض الحكم المطعون فيه الدفع بانقضاء الشيك على سند انه لم يستكمل مقوماته عند تسليمه للجهة الشاكية لعدم ثبات تاريخ الاستحقاق خطأ في تطبيق القانون.