مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
![افتراضي](images/icons/icon1.gif)
الطعن 177 لسنة 2003 شيك
قرر الحكم أن
تقادم الدعوى يسري يبدأ من وقت تسليم الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، وقرر أن رفض الحكم المطعون فيه الدفع بانقضاء الشيك على سند انه لم يستكمل مقوماته عند تسليمه للجهة الشاكية لعدم ثبات تاريخ الاستحقاق خطأ في تطبيق القانون.