logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-27-2012, 02:47 PM
  #1
ابو شمس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
الدولة: بغداد /العراق
المشاركات: 5
افتراضي القضاء المختص بالرقابة على القرار الانضباطي في ظل تشريعات الشرطة العراقية

بسم الله الرحمن الرحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقدم الى اسرة منتدى قوانين الامارات هذا الجهد المتواضع لخدمة الثقافة القانونية ومن الله التوفيق للجميع

اعداد
المدرس المساعد / علي حسين ( ابو شمس )


المقدمة :
إن أول قانون لانضباط رجال الشرطة العراقية هو قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (7) لسنة 1941 ، وظل نافذاً حتى ألغي بقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 ، وأستمر القانون ساري المفعول مدة (25) سنة حتى تم إلغاؤه بقانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم (149) لسنة 1968 وبموجبه تم خضوع كافة منتسبي الشرطة إلى قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل وقانون أصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 المعدل واعتبارهم جزء من القوات المسلحة ويعاملون معاملة منتسبي الجيش ، ومن ذلك التاريخ لم يكن للشرطة قانون انضباط خاص بهم تنظم حقوقهم وواجباتهم حتى صدور قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008، وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 ، فهل ينص القانون الجديد على الرقابة القضائية ؟ كضمانة فاعلة لحماية رجل الشرطة من انحراف وتعسف السلطات المختصة بفرض العقوبة الانضباطية ، والتي تعتبر في قمة الضمانات اللاحقة بعد فرض العقوبة الانضباطية ، لما تتميز به السلطة القضائية من صفات التخصص والحيدة والحجية لأحكامها ، حيث لا تعتبر الضمانات في إجراءات المسألة الانضباطية الرئاسية بالأمر الواقعي ، فحالات الانحراف بالسلطة والتعسف في استخدامها أمراً وارداً حتى في حضور الرقابة القضائية ولكن هذه الرقابة تحد منها ، ويعتبر الطعن القضائي في القرار الانضباطي الأمل الأخير لرجل الشرطة لأجل إبطال العقوبة والتنصل من أثارها والتعويض عما أصابه من ضرر من جراءها ، أذا كان له مسوغ ، وان حق الطعن في تلك القرارات أمام القضاء الإداري ليس بحاجة إلى النص عليه لأنه من المبادئ العامة للقانون ، ويمثل الطعن القضائي الضمانة الحقيقية والفعالة لرجل الشرطة المعاقب بعقوبة انضباطية ، يراها غير عادلة أو غير متناسبة مع الخطأ المنسوب إليه ارتكابه ، حيث يخول القضاء الإداري إلغاء القرار المطعون فيه أو التعويض عنه أو كلاهما معاً ، أو المصادقة عليه ورد الطعن في حالة استحقاقه الجزاء ، أو تخفيف العقوبة أو تشديدها لتلاءم جسامة المخالفة ، ويتصف القضاء بالحيدة والنزاهة والتخصص ، كما أن الأحكام القضائية الصادرة بشأن الطعون المقدمة أليها والمتعلقة في القرارات الانضباطية الرئاسية تحوز حجية كاملة وتكون ملزمه للجهات الإدارية ولسلطة التأديب .
أهمية الدراسة :
أولا . بالرغم من أن موضوع القضاء المختص بالرقابة على القرار الانضباطي في الوظائف المدنية قد نال نصيباً كبيراً من البحث والدراسة ، إلا إن الرقابة القضائية في تشريعات الشرطة مازال يعاني من ندرة تلك البحوث والدراسات ، فقد أحجم المتخصصون في علوم القانون الإداري عن خوض هذا المضمار رغم كونه يمس قطاعاً كبيراً من منتسبي الشرطة وخاصةً بعد أحداث عام 2003 وما صاحبه من إقبال الشباب على الانخراط بصفوف الشرطة لما يقتضيه الظرف الأمني في البلد ، وربما كان ذلك راجعاً لما يتسم به مرفق الشرطة عموماً من طابع الانغلاق ، وحظر الاقتراب لغير منتسبيه .
ثانيا . حداثة صدور قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن رقم (17 ) لسنة 2008 ، أدت إلى عدم شمولهم بالبحث والدراسة ضمن حدود بحثنا هذا .


فرضية الدراسة :
نعتمد في انجاز هذا البحث على الأسلوب الوصفي التحليلي المقارن لنصوص القوانين واللوائح التي تناولت موضوع الرقابة القضائية في الشرطة العراقية والتطبيقات العملية لهذه النصوص ، على ضوء المؤلفات في مجال التأديب العامة والخاصة بتأديب الشرطة ، والمؤلفات العلمية ذات الصلة بالموضوع ، كذلك الأبحاث والمقالات المتخصصة في التأديب ، وتحليل الأحكام القضائية الصادرة في التأديب من القضاء العراقي ، وتقتضي دراسة هذا الموضوع ؛ تحديد جهة الاختصاص بالنظر في الطعن القضائي على قرار الجزاء الانضباطي .
وسوف نوضح في هذا البحث القضاء المختص بنظر الطعن في القرار الانضباطي الرئاسي في الشرطة العراقية ، ومن خلال ذلك نتمكن من معرفة إجراءات وأسباب الطعن وشروطه سواء كان الطعن بالإلغاء أو بالتعويض ،

القضاء المختص بالرقابة
القرار الانضباطي الذي يصدر من الرئيس الإداري هو قرار إداري يتم الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري في حالة عدم مشروعيته ، وما يترك ذلك القرار من آثر سيء في نفس رجل الشرطة المعاقب لما يحمل من مرارة وألم في طياته والشعور النفسي الذي ينتابه أمام زملائه في العمل ، وما يصاحبها من تأثير مادي على دخله الشهري ، والذي يعتبر المصدر الرئيسي لإعالة أسرته ، ولأجل ذلك يعتبر الطعن القضائي بالقرار الانضباطي ضمانة جوهرية لرجل الشرطة والأمل الأخير له يمكنه من التخلص من آثار تلك العقوبة التي يعتقد بأنها مجحفة بحقه .
وقد أورد قانون التنظيم القضائي في العراق ما ينصّ على أن ( تسري ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية ، العامة والخاصة إلا ما استثنى منها بنص خاص)(1). وقبلها نص قانون المرافعات المدنية بخصوص ولاية المحاكم العراقية على أن (تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية ، بما في ذلك الحكومة ، وتختص بالفصل في كافة المنازعات ألا ما استثنى بنص خاص )(2). فمن خلال تلك النصوص يتضح بأن العراق لم يكن يعرف القضاء المزدوج فلا يمتلك إلا تنظيم قضائي واحد وهو القضاء العادي وعليه فإن القضاء العادي يكون مختص بالنظر في المنازعات الإدارية التي تكون الإدارة طرفاً فيها شأنها في ذلك شأن المنازعات بين الأفراد .
واستنادا لما نص عليه قانون إصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977(3)، تم إنشاء المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 140 لسنة 1977(4) ، وإن الدوافع التي أدت إلى إنشاء تلك المحاكم قد بينتها الأسباب الموجبة للقانون(5) ، وتختص هذه المحاكم بالنظر في الدعاوى المدنية التي تقيمها الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعضها على البعض الأخر مهما كانت قيمة الدعوى(6) ، وتم التعديل الأول للقانون حسب القانون رقم 131 في 7/7/ 1980(7) ، حيث تم بموجب هذا التعديل التوسع باختصاص المحاكم الإدارية فأصبحت تختص بالنظر بالدعاوى المدنية التي تكون أحد الوزارات أو دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي خصماً فيها سواء كان مدعياً أو مدعي عليه مهما كانت قيمة الدعوى فقد تم شمول كافة الدعاوى المدنية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها دون حصرها بجهات الإدارة أنفسهم(8).
وقد استمرت المحاكم الإدارية تمارس اختصاصاتها بنظر الدعاوى حتى تم إلغاؤها بموجب قانون إلغاء المحاكم الإدارية رقم 20 لسنة 1988(9)، وتم أحالة الدعاوى التي لا تزال قيد المرافعة إلى محاكم البداءة وحسب الاختصاص المكاني للنظر فيها(10)، وبذلك تم أعادة الولاية العامة إلى القضاء الاعتيادي كما كان معمول به مسبقاً .
وتطبيقاً لما ورد في قانون أصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 على تحويل ديوان التدوين القانوني الذي أسس وفق قانون التدوين القانوني رقم 49 لسنة 1933(11)، إلى مجلس شورى الدولة يختص في إعداد وتدقيق التشريعات وتوضيح النصوص والأحكام القانونية(12). فقد تم إصدار قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 (13)، وقد أجريت أربعة تعديلات عليه(14)، كان من أهمها التعديل الثاني وفق القانون رقم 106 بتاريخ 1/1/1989 والذي بموجبه تم تشكيل محكمة القضاء الإداري في مجلس شورى الدولة وأجاز إنشاء محاكم إدارية أخرى عند الحاجة في مراكز المناطق الإستئنافية بقرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من قبل هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة(15).
وتختص محكمة القضاء الإداري بالنظر بمشروعية القرارات الإدارية والتي تصدر من قبل الجهات الإدارية في دوائر الدولة من خلال تقديم الطعون من ذوي الشأن(16)، وقد أوضحت محكمة القضاء الإداري في العراق في حكم لها على أن (... المحكمة مقيدة بما ورد في لائحة استدعاء الدعوى ولا يمكن للمحكمة أن تحيد عنها إلى طلبات أخرى يطلبها المدعي من لوائحه أو على محاضر الجلسات من جهة أخرى ولوحظ أن المحكمة قد حددت اختصاصاتها بالنظر في صحة الأوامر والقرارات التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لذا تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى وللأسباب أعلاه...)(17).
أما مجلس الانضباط العام وهو أحد تشكيلات مجلس شورى الدولة فهو يمارس اختصاصه في مجال القضاء الإداري فيما يتعلق بشؤون الموظفين المدنيين سواء تعلق بتأديبهم أو حقوقهم الوظيفية(18)، فهو ذو اختصاص محدد بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل ، وكذلك قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل ، بالنظر بدعاوى الموظفين المدنيين الخاصة بحقوق الخدمة المستمدة من القانون(19). ولا تختص المحاكم بالدعاوى التي تقام ضد الحكومة من قبل الموظفين الذين لديهم حقوق نشأت عن قانون الخدمة المدنية بل تكون من اختصاص مجلس الانضباط العام(20).
لقد أوضحت الهيئة العامة بصفتها التميزية هذا المبدأ في حكم لها على أن (... مجلس الانضباط العام يختص بالنظر في حقوق الموظفين الناشئة عن قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات العلاقة بالموظف ...)(21).
ولكون رجال الشرطة لا يخضعون إلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام(22)، أذاً لا يختص مجلس الانضباط العام في النظر بطعون رجال الشرطة بالقرارات الانضباطية الرئاسية التي تفرض على المخالفين منهم ، وحيث أن تلك العقوبات التي تفرض من قبل آمري الضبط هي بمثابة قرارات إدارية ، ولكون محكمة القضاء الإداري تختص بالنظر بمشروعية القرارات الإدارية والتي تصدر من قبل الإدارة فعليه تكون هي صاحبة الاختصاص بالنظر بطعون رجال الشرطة بشأن القرارات الانضباطية الرئاسية الصادرة بحقهم .
وقد أفصحت الهيئة العامة بصفتها التمييزية في حكم لها بهذا المعنى بأن (...المدعي يطلب إلزام المدعي عليه وزير الداخلية ـ إضافة لوظيفته بإعادته إلى الدورة التدريبية في أكاديمية الشرطة التابعة لقيادة شرطة الديوانية والذي أعتبر مستقيلا منها لتركه الدورة، وحيث أن مجلس الانضباط العام قد قرر رد دعوى المدعي لأن قبول عذره وإعادته للوظيفة يعود تقديرها إلى وزير الداخلية ، وحيث أن مجلس الانضباط العام يختص بالنظر في القضايا الناشئة عن منازعات الخدمة المدنية وحيث أن المدعي كان يعمل في وزارة الداخلية بوظيفة شرطي ثم أعيد إلى الخدمة وتم إشراكه في دورة تدريبية، وحيث أن مجلس الانضباط العام غير مختص بالنظر في هذه الدعوى وحيث أن محكمة القضاء الإداري تختص بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الصادرة من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام حسبما نصت عليه المادة ( 7/ثانيا/د) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل وبذلك تكون صاحبة الولاية العامة للقضاء الإداري )(23).
فحق الطعن القضائي في القرارات التأديبية الرئاسية من الضمانات المهمة للطاعن وذلك لأن القضاء ، بما يتصف به من حيدة ونزاهة لا يرقى إليها الشك وخبرة قضائية في حل المنازعات من شأنه أن يكون له نظرة عادلة إلى الجزاء التأديبي الموقع ويحسن معرفة ما يدعيه الموظف من بيان عدم المشروعية التي قد أصيب بها القرار الانضباطي(24)، فإذا لم يحقق التظلم الإداري نفعاً مع المتظلم، فله الحق باللجوء إلى القضاء الإداري ، باعتباره الملاذ الأخير لغرض إلغاء العقوبة المفروض عليه والتخلص من أثارها ، فحق المثول أمام القضاء كفله المشرع العادي والدستوري(25).
وتجري أحكام القضاء الإداري على أن الجزاء الانضباطي كأي قرار إداري يجب أن يقوم على سبب يبرره وهو وقوع المخالفة الانضباطية التي تدفع الرئيس الإداري إلى التدخل بتوقيع عقوبة انضباطية على من يرتكبها ، فإذا حدث خلاف حول ذلك فان للقضاء التحقق من صحة قيام الأفعال المنسوبة إلى المخالف ، والتكيف القانوني لهذه الأفعال ، ومطابقتها للقانون ، وليس من شك في أن سلطة الإدارة ليست سلطة تقديرية بل هي محددة بضوابط القانون مقيدة بقيوده ومن ثم كانت رقابة المحكمة للقرار في هذه الحدود وتلك القيود هي رقابة قانونية وليس رقابة موضوعية تتحرى بها مدى مطابقة القرار الإداري للقانون أو عدم مطابقته(26) ، وقد بسط القضاء الإداري رقابته حتى على الملائمة وذلك في حالة عدم الملائمة الظاهرة وهو ما أسمته بقضاء الغلو ، للتأكد من عدم مؤاخذة المخالف بالقوة والشدة أو عدم تناسب الجزاء مع الذنب المرتكب(27).
فالدور الحقيقي للقضاء ، إنما يكمن في مرحلة الرقابة لان جميع النصوص التي ترد في هذا الشأن ، تصبح عديمة الفائدة إذا لم يترتب على مخالفتها عقوبة تفرضها سلطة مستقلة هي القضاء ، وتختلف الرقابة على السلطات التأديبية بحسب الصورة التي تفرغ فيها العقوبة الانضباطية ، فإذا كانت بهيئة قرار إداري من قبل الرئيس الإداري فأنها تكون بصورة دعوى إلغاء أو تعويض أو كلاهما معاً ، فهي لا تختلف عن رقابة الإلغاء والتعويض التي يبسطها القضاء الإداري على القرارات الإدارية كافة(28).
ومن أسباب الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في العراق ، بأن يتضمن القرار خرقاً أو مخالفة للقانون والأنظمة والتعليمات ، أو صدوره خلافاً لقواعد الاختصاص أو الشكل ، أو فيه خطأ في تطبيق القوانين أو في تفسيرها أو انحراف في استعمال السلطة ، وكذلك رفض أو امتناع من اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه قانوناً(29)، وعلى صاحب الطعن أن يتقدم بدعواه إلى محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً الخاصة بإجراء التظلم الإداري ، وبفوات المدة سوف يسقط حقه في المثول أمام المحكمة ، ولكن يحق له مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى(30)، وللمحكمة عند نظر صلاحية رد الطعن أو إلغاء أو تعديل القرار المطعون به ولها أن تأمر بالتعويض إذا استلزم الأمر ذلك ، ويكون قرار المحكمة قابل للتمييز أمام الهيئة العامة للمجلس بصفتها التمييزية ، وخلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار ويتحصن القرار غير المطعون فيه ، ويعتبر قرار الهيئة العامة باتاً وملزماً(31).
وتمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية , عند النظر في الطعن في القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري ومجلس الانضباط العام لكن بصدور قانون المحكمة الاتحادية العليا أصبح الاختصاص بنظر الطعون المتعلقة بقرارات من محكمة القضاء الإداري من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر بالدعاوى المقامة أمامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانون اتحادي ، بعد صدور الدستور ونفاذه أورد بعض المتغيرات على تشكيل المحكمة عما كانت عليه في قانونها رقم (30) لسنة 2005. أضاف الدستور اختصاصات جديدة فأصبحت اختصاصاتها كما هو وارد في المادتين (52/ثانياً ) و (93). (32) وبصدور هذا القانون أصبح الطعن بإحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به أو اعتباره مبلغا ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر نتيجة الطعن باتا .
من خلال الاطلاع على نص المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي والتي أشارت على أن ( ينفذ الحكم أو قرار التضمين الصادر من آمر الضبط حالاً بعد تبليغ المحكوم عليه ، ولا يجوز تعديله أو إلغاءه إلا أذا طعن المحكوم عليه بالحكم خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ به أمام أمر الضبط أعلى ممن أصدر الحكم ، فلهذا الآمر المصادقة على الحكم أو قرار التضمين أو أعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة أو إلغائها أو تعديل قرار التضمين ، ويعد الحكم أو قرار التضمين غير المطعون فيه والحكم الصادر نتيجة الطعن باتاً). يتضح من خلال النص أن المشرع العراقي قد جعل القرار الانضباطي الذي يفرض على رجل الشرطة المخالف من قبل آمر الضبط يتحصن من الطعن القضائي في حالة عدم التظلم منه إدارياً خلال مدة سبعة أيام أو بعد البت في التظلم ، وبهذا يكون المشرع قد جانب الصواب بمخالفته القواعد الدستورية والمبادئ العامة للقانون ، حيث أن المشرع الدستوري قد كفل حق التقاضي لكافة الناس , لذلك لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار أداري من رقابة القضاء .
فقد نصت الدساتير العراقية منذ العهد الملكي على مبدأ حق التقاضي والتي تعتبر من الحقوق العامة التي يجب أن تعترف بها الدساتير للإفراد بصورة عامة، وقد نص القانون الأساسي لعام 1925 على أن ( لا يمنع أحد من مراجعة المحاكم ولا يجبر على مراجعة محكمة غير المحكمة المختصة بقضيته إلا بمقتضى القانون )(33)، وكذلك أوضح الدستور العراقي لعام1970 نفس المبدأ بقوله ( حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين )(34)، وقد أشار مشروع دستور العراق لعام 1990 على أن ( حق التقاضي مكفول للجميع ، ويبين القانون الإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق )(35)، وسار دستور العراق 2005 على نفس النهج فأفصح بأن ( التقاضي حق مصون ومكفول للجميع )(36) ، (يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن )(37) ، أن المشرع الدستوري كفل حق التقاضي لكل الإفراد ، وهو لا يعني أباحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالضوابط والإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعوى والالتزام بها ، ولا يجوز حرمان رجل الشرطة المعاقب من الاحتماء بالقضاء ، لان في ذلك مصادرة لحق التقاضي وهو حق كفله الدستور، وتؤدي هذه المصادرة إلى تجميد لوظيفة السلطة القضائية ، وهي سلطة أسسها الدستور لغرض نشر العدالة ، فضلاً على أن مبدأ التقاضي قد أصبح من الحقوق الأساسية المقدسة والتي تقضي بها إعلانات الحقوق والمواثيق الدولية والتي استقرت بالضمير العالمي .


الخاتمة :
يعتبر حق التقاضي من الحقوق العامة التي يجب أن تعترف بها الدساتير للأفراد بصفة عامة ويعتبر حق الطعن القضائي من أهم ضمانات الموظف العام في مواجهة سلطة التأديب ، ذلك لأن القضاء بما يتصف به من حيدة ونزاهة ومعرفة تخصصية في مسائل المنازعات من شأنه أن ينظر نظرة فاحصة عادلة إلى قرار الجزاء التأديبي الموقع ، ويحسن فحص ما يدعيه الموظف من وجوه عدم المشروعية التي قد تلحق بقرار الجزاء.
لقد حقق مبدأ شرعية العقوبة التأديبية قدرًا كبيرًا من الحماية للموظف من خلال حصر الجزاءات التأديبية، وعدم جواز عقاب الموظف إلا بأحد العقوبات المنصوص عليها، إلا أن حرية اختيار العقوبة من بين هذه العقوبات لأي مخالفة – بسبب عدم حصر الجرائم التأديبية – قد تؤدي إلى تشديد العقوبة على نحو لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة ، ولا يمكن تدارك هذا الخلل إلا من خلال مراجعة القضاء ، فالقضاء وإن كان يسلم كأصل عام بحرية سلطة التأديب في تقدير خطورة الذنب وما يناسبه من جزاء إلا أنه لا يتردد في إلغاء الجزاء لعدم الملائمة الظاهرة بين الجريمة والجزاء) الغلو).
اتبع العراق في أول عهد تنظيمها القضائي أسلوباً متميزاً فلم يأخذ بنظام القضاء المزدوج كما فعلت فرنسا ومصر، بل اتبعت أسلوباً يتمثل في ازدواجية القانون ووحدة القضاء والذي بموجبه كان القضاء العادي يبسط سلطانه على جميع المنازعات في الدولة وبغض النظر عن أطرافها سواء أكانوا من الأفراد العاديين أم جهة من جهات الإدارة إلا أنه عدلت عن هذا التوجه منذ صدور القانون رقم (106 ) لسنة 1989 قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 حيث أصبح العراق من الدول ذات النظام القضائي المزدوج، وإذا ذهب البعض إلى أن العراق قد أخذ بنظام القضاء المزدوج قبل عام 1989 بالاستناد إلى اختصاص مجلس الانضباط العام , فان المستقر لدى غالبية الفقهاء أن النظام القضائي المزدوج لم يظهر إلا بعد صدور قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة عام 1989 والمتضمن إنشاء محكمة القضاء الإداري إلى جانب مجلس الانضباط العام .
فالرقابة القضائية على إجراءات العقوبة الانضباطية تعد الضمانة المثلى والنهائية بالنسبة لرجل الشرطة تجاه الإدارة ، خاصة في حالة فشل جميع الضمانات الأخرى في تحقيق مطلبه ، وعجزها عن إنصافه وتقصيرها في رفع الظلم عنه ، وذلك لما تتميز به السلطة القضائية في ضمانات الاستقلال عن الإدارة ، وعدم الانحياز لأي جهة دون أخرى ، وبالإضافة إلى الإجراءات الدقيقة والمحكمة التي تتبع أمام القضاء ، فضلاً عن خبرة السلطة القضائية وتخصصها القانوني ، وحجية الأحكام التي تصدرها ، إذ إن مـن يضطلع بمهمـة الرقابة القضائية هم قضاة حقيقيون يتولون إصلاح الأخطاء التي أفلتت من الرقابة الإدارية على صحة ومشروعية العقوبات .
الاستنتاجات :
أن المشرع العراقي بموجب المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي قد جعل القرار الانضباطي الذي يفرض على رجل الشرطة المخالف من قبل آمر الضبط يتحصن من الطعن القضائي في حالة عدم التظلم منه إدارياً خلال مدة سبعة أيام أو بعد البت في التظلم ، وبهذا يكون المشرع قد جانب الصواب بمخالفته القواعد الدستورية والمبادئ العامة للقانون ، حيث أن المشرع الدستوري قد كفل حق التقاضي لكافة الناس , لذلك لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار أداري من رقابة القضاء.


التوصيات :
نأمل من المشرع العراقي تعديل المادة 24/ ثانياً من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي بما ينسجم مع نصوص الدستور والمبادئ العامة للقانون ومنح رجل الشرطة حق الطعن القضائي أمام الجهة القضائية المختصة والتي تتجسد بها الضمانة الجوهرية بعدم وقوعه ضحية لقرار انضباطي لا يتسم بالمشروعية ، فتكون الرقابة كفيلة للتأكد من صحة الشروط والضوابط المتعلقة بالقرار المطعون به ، للتوفيق بين أمرين هما : الفاعلية والضمان ، أي فاعلية قيام الإدارة بوظيفتهـا التنفيذية على النحـو الذي يقتضي القانـون ، وضمان أن لا تبغي وتتجـاوز الإدارة حال تأديتها لوظيفتهـا على حقـوق رجال الشرطة .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الهامش
(1) المادة (3) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 ، المنشور بالوقائع العراقية العدد2746 بتاريخ 17/12/1979 .
(2) المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة1969 المعدل ، المنشور بالوقائع العراقية العدد 1766 بتاريخ 10/8/1969 .
(3) نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2576 بتاريخ 14/3/1977 .
(4) نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2619 بتاريخ 17/11/1977 .
(5) فقد أوضحت الأسباب الموجبة لقانون المحاكم الإدارية رقم 140 لسنة 1977 بأنه ( قد بات من الضروري التوجه نحو خلق قضاء متخصص تعهد إليه مهمة البت في هذه المنازعات ذات الطبيعة الخاصة ، وجعل الدعاوى المعروضة عليها من الدعاوى المستعجلة ، واختصار مراحل الطعن بقصرها على التمييز مهما كانت قيمة الدعوى دون التفريط بأصل الحق ، الذي يتمثل باحترام القوانين والالتزام بالواجبات وعليه فأن تشكيل محاكم أدارية إلى جانب المحاكم المدنية الأخرى ،وتسمية حكام أداريين متخصصين ،وتكوين هيئة جديدة في محكمة التمييز متفرغة للنظر في الطعون المرفوعة إليها ضد قرارات المحاكم الإدارية يستجيب تماماً لمقتضيات الأوضاع الاقتصادية المتطورة في القطر ).
(6) يراجع : المادة (2) من قانون المحاكم الإدارية رقم 140 لسنة 1977 .
(7) نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2783 بتاريخ 14/7/1980 .
(8) المادة (1) من قانون رقم 131 بتاريخ 7/7/1980 .
(9) نشر في الوقائع العراقية بالعدد 3188 بتاريخ 8/2/1988 .
(10) المادة (2) من قانون رقم 20 لسنة 1988 .
(11) نشر في الوقائع العراقية بالعدد 1280بتاريخ 3/8/1933 .
(12) لمزيد من التفصيل يراجع:الأسباب الموجبة لإصدار قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979.
(13) نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2714 بتاريخ 11/6/1979 .
(14) تم إجراء عدد من التعديلات لنصوص قانون مجلس شورى الدولة ، كان أول تعديل بقانون رقم 17 في 1/1/1988 والذي تم نشرة بالوقائع العراقية بالعدد 3188 في 8/2/1988، وعدل ثانيةً بموجب القانون رقم 106 في 1/1/1989 والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3285 في 11/12/1989، أما التعديل الثالث فكان بموجب قانون رقم 36 في 1/1/2001 والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3875 في 23/4/2001 ، أخيرا عدل بقانون رقم 98 في 1/1/2001 والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد 3907 في 3/12/2001 .
(15) المادة (7) من قانون التعديل الثاني رقم 106 لسنة 1989 .
(16) المادة (7/ ثانيا ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل .
(17) محكمة القضاء الإداري ، رقم القرار 35 / قضاء أداري ـ جلسة 1/4/2009 ، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009 ، ص 463 .
(18) ينظر: د. محمد علي جواد ، القضاء الإداري ، العاتك لصناعة الكتاب ،2005 ، ص 26.
(19) يراجع : د. علي محمد بدير وآخرون ، مبادئ وإحكام القانون الإداري ، العاتك لصناعة الكتاب ، 2007 ، ص 365 .
(20) المادة (59) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
(21) الهيئة العامة بصفتها التميزية ، رقم القرار1/ تعين مرجع ـ جلسة 2/9/2009 ، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009، المصدر السابق ، ص 437 .
(22) نصت المادة (2/ ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على أن ( لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبوا القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق إحكامه ) .
(23) الهيئة العامة بصفتها تمييزية، رقم القرار 131 / انضباط / تمييز – جلسة 29 / 5/2006 ، مجلس شورى الدولة ، ص346 .
(24) ينظر: د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، 1987 ، ص332 .
(25) يراجع : د. نوفان العقيل العجارمة سلطة تأديب الموظف العام (دراسة مقارنة) ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2007 ، ص 343 .
(26) د. سامي جمال الدين ، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ط1 ، 2004 ، ص 545 .
(27) د. أرشيد عبد الهادي ألحوري ، التأديب في الوظائف المدنية والعسكرية ، دار النصر للطباعة الإسلامية ، 2001 ، ص 543 .
(28) د. سليمان محمد الطماوي ، قضاء التأديب ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر العربي ، 1971، ص 641 .
(29) المادة (7/ثانيا/هـ ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل .
(30) المادة (7/ثانيا/ ز ) من نفس القانون .
(31) المادة (7/ثانيا/ ط ) من نفس القانون .
(32) وارد في المادة (93) من الدستور إن اختصاصات المحكمة كالأتي:
} تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
أولا:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً:- تفسير نصوص الدستور .
ثالثاً:- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية , والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
رابعاً :- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية , وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .
خامساً :- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات .
سادساُ:- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
سابعاً:- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً :- أ. الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي , والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ب. الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم , أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم { .
(33) يراجع : المادة (9) من القانون الأساسي العراقي لعام 1925 .
(34) المادة (63) من دستور الجمهورية العراقية المؤقت لعام 1970 .
(35) المادة (74) من مشروع دستور العراق لعام 1990 .
(36) المادة (19) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
(37) المادة (100) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .









المصادر :
أولاً ـ المؤلفات العامة .
1. د. محمد علي جواد ، القضاء الإداري ، العاتك لصناعة الكتاب ، 2005 ،
ص 26.
2. د. علي محمد بدير وآخرون ، مبادئ وإحكام القانون الإداري ، العاتك لصناعة الكتاب ، 2007 ، ص 365 .
3. د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، 1987 ، ص332 .
4. د. نوفان العقيل العجارمة ، سلطة تأديب الموظف العام (دراسة مقارنة) ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2007 ، ص 343 .
5. د. سامي جمال الدين ، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، ط1 ، 2004 ، ص 545 .
6. د. أرشيد عبد الهادي ألحوري ، التأديب في الوظائف المدنية والعسكرية ، دار النصر للطباعة الإسلامية ، 2001 ، ص 543 .
7. د. سليمان محمد الطماوي ، قضاء التأديب ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر العربي ، 1971، ص 641 .

ثانياً ـ الدساتير والقوانين .
8. القانون الأساسي العراقي لعام 1925 .
9. دستور الجمهورية العراقية المؤقت لعام 1970 .
10 . مشروع دستور العراق لعام 1990 .
11 . دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
12 . . قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
13 . قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
14 . قانون المحاكم الإدارية رقم 140 لسنة 1977 .
15 . قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979.
16 . قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979.
17 . قانون رقم 131 بتاريخ 7/7/1980 .
18 . قانون رقم 20 لسنة 1988 .
19 . قانون التعديل الأول رقم 17 في 1/1/1988.
20 . قانون التعديل الثاني رقم 106 لسنة 1989 .
21 . قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .
22 . قانون التعديل الثالث رقم 36 في 1/1/2001 .
23 . قانون التعديل الرابع رقم 98 في 1/1/2001 .

ثالثاً ـ الدوريات .
جريدة الوقائع العراقية حسب الأعداد الآتية: ـ
24 . العدد 1280 بتاريخ 3/8/1933 .
25 . العدد 1766 بتاريخ 10/8/1969 .
26 . العدد 2714 بتاريخ 11/6/1979 .
27 . العدد2746 بتاريخ 17/12/1979 .
28 . العدد 2576 بتاريخ 14/3/1977 .
29 . العدد 2619 بتاريخ 17/11/1977 .
30 . العدد 2783 بتاريخ 14/7/1980 .
31 . العدد 3188 بتاريخ 8/2/1988 .
32. العدد 3285 في 11/12/1989.
33. العدد 3875 في 23/4/2001.
34. العدد 3907 في 3/12/2001 .

رابعاً ـ مجموعة الأحكام القضائية .
35. د. عصمت عبد المجيد بكر , مجلس شورى الدولة , ط1 , 2008 .
36. قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008 , دار الكتب والوثائق ببغداد، 2009.
ابو شمس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
القضاء الرقابة ،القرار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:00 AM.