مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 47 لسنة 22 ق خيانة امانة
قرر الطعن ان جريمة خيانة الامانة من جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة 10 اجراءات جزائية، ولذا ان تنازل المجني عليه وجب القضاء بانقضاء الدعوى الجزائية
والحكم السابق في الفترة التي قضي بها غير صحيح، لان خيانة الامنة جريمة شكوى شرط وجود رابطة معينة حددها القانون في المادة 10 اجراءات جزائية على خلاف الواقعة المعروضة على المحكمة
اما الان وبعد ان عدل قانون الاجراءات الجزائية باضافة المادة 20 مكرر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2006 فان الجريمة تنقضي بالتنازل غير انها ليست من جرائم الشكوى