logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-29-2010, 12:33 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 126 لسنة 28 القضائية ـ جزائي

الطعن رقم 126 لسنة 28 القضائية ـ جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2/10/2007
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مجاهد الحصري و مصطفى بن سلمون


موجز القاعدة :-
(1) طعن ـ نقض ـ محكمة الاستئناف ـ حكم .
الطعن بالنقض لا يجوز الا في الاحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف طبقا للمادة 244/1 من قانون الاجراءات الجزائية ـ اساس ذلك .
- صدور حكم غيابي قابل للطعن فيه بالمعارضة ـ مؤداه ـ امتناع الطعن عليه بطريق النقض .


(2) اجراءات ـ حكم ـ عقوبة ـ نقض .
في الجنايات او الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة وجوب حضور المتهم بنفسه طبقا للمادة 160 من قانون الاجراءات الجزائية ـ مفاده ـ اعتبار الحكم حضوري وجوب حضور المتهم بشخصه جلسات المرافعة سواء صدر فيها الحكم او في جلسة اخرى .
مثال : الطاعن اتهم في جريمة قتل خطأ معاقبا عليها شرعا بالدية وتعزيزا بالحبس و الغرامة او احدى هاتين العقوبتين طبقا للمادة 342/1 عقوبات . الحكم الصادر قبله ف حقيقته غيابيا ـ مؤداه ـ طعنه بطريق النقض غير جائز .


القاعدة القانونية :-
[1] كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به نص المادة 244/1 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي ان الطعن بالنقض لا يجوز الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف ومرد ذلك انه مادام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه الغاؤه او تعديله فانه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل اللجوء الى طريق الطعن بالنقض الذي لم يجزه المشرع باعتباره طريقا غير عادي للطعن في الاحكام امتنع على المتهم الطعن عليه بطريق النقض قبل انقضاء ميعاد المعارضة او استنفاد حقه فيها فان هو ولوج هذا الطريق كان طعنه غير جائز وتقضي المحكمة بعدم جوازه من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بقواعد الطعن في الاحكام .

[2] النص في المادة 160/1 من قانون الاجراءات الجزائية من انه "يجب على المتهم في جناية او جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة ان يحضر بنفسه" ، يدل على ان المشرع قد اشترط لاعتبار الحكم حضريا بالنسبة للجرائم الواردة بهذا النص ان يحضر المتهم بشخصه وليس بوكيل عنه بجلسات المحاكمة التي سمعت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم او صدر في جلسة اخرى و الا كان الحكم غيابيا قابلا للطعن فيه بطريق المعارضة ، لما كان ذلك وكان جريمة القتل الخطأ موضوع التهمة الاولى المسندة للطاعن معاقبا عليها شرعا بالدية الشرعية و تعزيرا بالحبس والغرامة او باحدي هاتين العقوبتين طبقا لنص المادة 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعد من ثم من الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة مما كان يتعين معه على الطاعن اعمالا لما توجبه المادة 160/1 اجراءات جزائية المار ذكرها ان يحضر بنفسه بالجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه طعنا على الحكم المستأنف حتى يكون الحكم حضوريا في حقه ولا يغني عن ذلك حضور محاميه الموكل ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم الاستئنافي المطعون فيه ومحاضر جلساته ان الطاعن لم يحضر بنفسه بجلسة 11//2006 التي نظر فيها الاستئناف وسمعت المرافعة رغم اعلانه بها لشخصه وانما حضر عنه الاستاذ -------- محاميه الموكل الذي قدم مذكرة بدفاعه كما لم يحضر ايضا بجلسة 20/2/2006 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر في حقيقته غيابيا قابلا للطعن فيه بالمعارضة الاستئنافية من تاريخ اعلانه و ان لم تصفه المحكمة بذلك اذ العبرة في وصف الحكم بانه حضوري او غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى ولا يجوز تبعا لذلك الطعن عليه بطريق النقض قبل انقضاء ميعاد هذه المعارضة او استنفاد الحق فيها ، متى كان ذلك وكانت الاوراق بحالتها قد خلت مما يدل على اعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه بالطريق الذي رسمه القانون وهو الاجراءا الذي يبدأ منه سريان ميعاد المعارضة فيجانبه عملا بنص المادة 229/1 من قانون الاجراءات الجزائية و الذي لا يقوم مقامه على الاخير الشخصي بالحكم كما خلت الاوراق ايضا مما يفيد معارضة الطاعن في الحكم دون انتظار الاعلان حتى يجوز له من بعد ان يلج طريق الطعن بالنقض الامر الذي يكون معه الطعن الماثل قد اقيم سابقا لاوانه وتسلط على حكم غير جائز الطعن فيه بطريق النقض مما يتعين معه القضاء بعدم جوازه .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيثان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن --------- واخر بانهما بتاريخ 8/12/2005 بدائرة الشارقة :-
اولا: تسببا بخطئهما في موت المجني عليه ------- وكان ذلك ناشئا عن اهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما ومخالفتهما القانون بان قادا مركبتين ميكانيكيتين على النحو المبين بوصف التهمة الثانية مما ادى الى وقوع الحادث واصابة المجني عليه بالاصابات الواردة بالتقرير الطبي و التي اودت بحياته .
ثانيا: قادا المركبتين الميكانيكيتين رقمي ---- خصوصي ازرق ابوظبي ، ----- خصوصي احمر ابوظبي على الطريق بصورة تشكل خطرا على الجمهور مما ادى الى وقوع الحادث .
وطلبت عقابهما طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء و المادة 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمنطبق من مواد قانون السير و المرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 ، وبجلسة 16/1/2006 قضت محكمة جنح مرور الشارقة الشرعية بمعاقبة الطاعن بغرامة ثلاثة آلاف درهم وبالزامه بان يؤدي لورثة المتوفي -------- دية قدرها سبعون الف درهم ، وبمعاقبة المتهم الاخر بغرامة خمسة الاف درهم مع الزامه بمبلغ مائة وثلاثين الف درهم باقي دية المتوفى ، فاستأنفه الطاعن فيما قضى به بحقه بالاستئناف رقم 99 لسنة 2006 جزائي شرعي الشارقة ، وبجلسة 20/2/2006 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف ، فطعن عليه الطاعن بواسطة محاميه الموكل بالنقض الماثل ، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت في ختامها بعدم جواز الطعن على سند من ان الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقته غيابيا قابلا للطعن فيه بطريق المعارضةبما يمتنع معه على الطاعن ولوج طريق الطعن ليه بالنقض قبل انقضاء ميعاد المعارضة او استنفاد حقه فيها .
وحيث ان هذا الدفع سديد ذلك انه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به نص المادة 244/1 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي ان الطعن بالنقض لا يجوز الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف ومرد ذلك انه مادام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه الغاؤه او تعديله فانه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل اللجوء الى طريق الطعن بالنقض الذي لم يجزه المشرع باعتباره طريقا غير عادي للطعن في الاحكام امتنع على المتهم الطعن عليه بطريق النقض قبل انقضاء ميعاد المعارضة او استنفاد حقه فيها فان هو ولوج هذا الطريق كان طعنه غير جائز وتقضي المحكمة بعدم جوازه من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بقواعد الطعن في الاحكام ،
وكان النص في المادة 160/1 من قانون الاجراءات الجزائية من انه "يجب على المتهم في جناية او جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة ان يحضر بنفسه" ، يدل على ان المشرع قد اشترط لاعتبار الحكم حضريا بالنسبة للجرائم الواردة بهذا النص ان يحضر المتهم بشخصه وليس بوكيل عنه بجلسات المحاكمة التي سمعت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم او صدر في جلسة اخرى و الا كان الحكم غيابيا قابلا للطعن فيه بطريق المعارضة ، لما كان ذلك وكان جريمة القتل الخطأ موضوع التهمة الاولى المسندة للطاعن معاقبا عليها شرعا بالدية الشرعية و تعزيرا بالحبس والغرامة او باحدي هاتين العقوبتين طبقا لنص المادة 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعد من ثم من الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة مما كان يتعين معه على الطاعن اعمالا لما توجبه المادة 160/1 اجراءات جزائية المار ذكرها ان يحضر بنفسه بالجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه طعنا على الحكم المستأنف حتى يكون الحكم حضوريا في حقه ولا يغني عن ذلك حضور محاميه الموكل ، لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم الاستئنافي المطعون فيه ومحاضر جلساته ان الطاعن لم يحضر بنفسه بجلسة 11//2006 التي نظر فيها الاستئناف وسمعت المرافعة رغم اعلانه بها لشخصه وانما حضر عنه الاستاذ -------- محاميه الموكل الذي قدم مذكرة بدفاعه كما لم يحضر ايضا بجلسة 20/2/2006 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر في حقيقته غيابيا قابلا للطعن فيه بالمعارضة الاستئنافية من تاريخ اعلانه و ان لم تصفه المحكمة بذلك اذ العبرة في وصف الحكم بانه حضوري او غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى ولا يجوز تبعا لذلك الطعن عليه بطريق النقض قبل انقضاء ميعاد هذه المعارضة او استنفاد الحق فيها ، متى كان ذلك وكانت الاوراق بحالتها قد خلت مما يدل على اعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه بالطريق الذي رسمه القانون وهو الاجراءا الذي يبدأ منه سريان ميعاد المعارضة فيجانبه عملا بنص المادة 229/1 من قانون الاجراءات الجزائية و الذي لا يقوم مقامه على الاخير الشخصي بالحكم كما خلت الاوراق ايضا مما يفيد معارضة الطاعن في الحكم دون انتظار الاعلان حتى يجوز له من بعد ان يلج طريق الطعن بالنقض الامر الذي يكون معه الطعن الماثل قد اقيم سابقا لاوانه وتسلط على حكم غير جائز الطعن فيه بطريق النقض مما يتعين معه القضاء بعدم جوازه .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:59 AM.