الطعن 252 لسنة 2005
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أنه يجوز الإثبات في المواد التجارية بغير الكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة 35 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية, إلا أن قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1988, 4 لسنة 1990 قد وضع استثناء من هذا الأصل فاشترط الكتابة لقيام عقد الشركة وإثباتها عدا شركة المحاصة, ونص في المادة العاشرة منه على أنه ((لا تقبل الشهادة عند الخلاف بين الشركاء لإثبات ما يخالف ما ورد في عقد الشركة أو ما يجاوزه)) مما مفاده أنه في العلاقة بين الشركاء لا يجوز لأيهم إثبات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة أو ما يجاوزه إلا بالكتابة, وبالتالي فلا يجوز لأحد الشركاء أن يثبت في مواجهة الشريك الآخر صورية ما ورد بعقد الشركة من شروط وبنود إلا بالكتابة.