logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-02-2012, 11:38 AM
  #1
ولد راس الخيمة
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 67
افتراضي الطعن 252 لسنة 2005

من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أنه يجوز الإثبات في المواد التجارية بغير الكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة 35 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية, إلا أن قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 المعدل بالقانونين رقمي 13 لسنة 1988, 4 لسنة 1990 قد وضع استثناء من هذا الأصل فاشترط الكتابة لقيام عقد الشركة وإثباتها عدا شركة المحاصة, ونص في المادة العاشرة منه على أنه ((لا تقبل الشهادة عند الخلاف بين الشركاء لإثبات ما يخالف ما ورد في عقد الشركة أو ما يجاوزه)) مما مفاده أنه في العلاقة بين الشركاء لا يجوز لأيهم إثبات ما يخالف ما ورد بعقد الشركة أو ما يجاوزه إلا بالكتابة, وبالتالي فلا يجوز لأحد الشركاء أن يثبت في مواجهة الشريك الآخر صورية ما ورد بعقد الشركة من شروط وبنود إلا بالكتابة.
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الطعن رقم 252 لسنة 2005.doc‏ (141.0 كيلوبايت, المشاهدات 48)
ولد راس الخيمة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:53 PM.