logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-02-2012, 12:34 PM
  #1
ولد راس الخيمة
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 67
افتراضي الطعن 338 لسنة 2007

ولئن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة, وهي كل كتابة تصدر من الخصم أو ممن يمثله أو ينوب عنه قانوناً كالمذكرات القضائية ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة وقريبة الاحتمال سواء كان ذلك بطريق مباشر بأن تتضمن الإشارة إليها بذاتها أو بطريق الإشارة إلى واقعة أخرى متنازع عليها ويكون من شأن ثبوتها أن يجعل وجود التصرف المدعي به أو الواقعة المراد إثباتها قريب الاحتمال, إلا أنه لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام فلا تملك المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها بل يجب على الخصم أن يتمسك بها, لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن وإن تمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد الشركة إلا أنه لم يتمسك في دفاعه بمبدأ الثبوت بالكتابة المبين بوجه النعي.
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الطعن رقم 338 لسنة 2007.doc‏ (274.5 كيلوبايت, المشاهدات 50)
ولد راس الخيمة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:15 AM.