logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-16-2012, 02:30 PM
  #1
الوردالبلدى
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 21
افتراضي بحث عن مصطلح الادعاء المباشر فى القانون المصرى

تعريف حق الادعاء المباشر
الادعاء المباشر هو الحق الذى قررة القانون للمضرور من الجريمة ويكون لة بمقتضاة فى مواد الجنح والمخالفات أن يكلف المتهم بالحضور المباشر أمام المحكمة الجنائية المختصة لسماع الحكم علية بتعويضة عن الضرر الذى أصابة من الجريمة
تقرير حق الادعاء المباشر
أجاز القانون لمن لحقة ضرر من الجريمة فى مواد الجنح والمخالفات أن يرفع دعواة المدنية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى
سبب تقرير حق الادعاء المباشر
قد تتراخى النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية ولما كان المضرور من الجريمة هو أكثر افراد المجتمع تأثرا بها واهتماما بتوقيع العقاب على المتهم لذلك فقد جعل منة القانون رقيبا على تصرفات النيابة العامة حين أجاز لة حق تحريك الدعوى الجنائية المباشرة
ومن هنا نلاحظ ان المشرع قصر حق الادعاء المباشر على المضرور من الجريمة لا المجنى علية ويستوى فى ذلك ان يكون الضرر ماديا او ادبيا وبالتالى فالادعاء ليس جائز فى جميع الجنح والمخالفات وانما أستثنى المشرع بعض الجنح والمخالفات لتخرج من نطاق الادعاء مثل
1 . الجنح التى تقع خارج القطر الوطنى
2. الجنح والمخالفات التى تقع على الموظف العام اثناء تأدية وظيفتة او بسببها
3. الجرائم التى تتولى نظرها محاكم خاصة مثل الجرائم التى تقع على الاحداث والتى تختص بنظرها المحاكم العسكرية
4. الجنح والمخالفات التى مازالت قيد التحقيق فيها 5. الجنح والمخالفات التى صدر فيها امر نهائى بالا وجة لاقامة الدعوى أو لم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الامر فى الميعاد
شروط الادعاء المباشر
أ . ان تكون الدعوى المدنية مقبولة
فمن الضرورى ان تكون الدعوى المدنية مستوفية لشروطها فعدم توافر شروطها الصحيحة يقضى بعد قبول الدعويين معا
ب. ان تكون الدعوى الجنائية مقبولة
ينبغى ان تكون الدعوى الجنائية مقبولة والا زال الاساس الذى بنى علية اختصاص القاضى الجنائى استثناءا بنظر الدعوى المدنية ويتعين على المدعى بالحق المدنى أن يلجأ بدعواة الى القاضى المدنى ولا تكون الدعوى مقبولة الا اذا كانت الواقعة جريمة نص عليها القانون أو كان تحريكها معلق على شكوى او أذن أو طلب
أذا أساء المدعى استعمال حق الادعاء المباشر كان عاى المتهم ان يطالبة بالتعويض عن الضرر الذى لحقة من جراء رفعة للدعوى

أجراءات الادعاء
تحريك الدعوى يكون بتكليف المتهم بالحضور امام محكمة الجنح او المخالفات من قبل المدعى المدنى قبل أنعقاد الجلسة فى المخالفات بيوم واحد على الاقل وثلاثة ايام فى الجنح مع مراعاة المسافة والطريق وتعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن الية او فى محل اقامتة وتتضمن الورقة الادعاؤ بالحق المدنى واذا خلت من هذا الادعاء كانت باطلة ولا يصح توجية التهمة الى المتهم فى الجلسة
ومتى استوفى الادعاء المباشر شروط صحتة تريب علية تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية المختصة
الوردالبلدى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:38 AM.