logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-14-2012, 09:57 AM
  #1
يارا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 1,198
Newsuae مذكرة متخصصة في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
ضد
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___م فوجئ المدعي علية بإنذاره من المدعي بالوفاء بمبلغ .... ... علي سند انه القيمة الايجارية المستحقة للمدعي لقاء استجار المدعي عليه منه ما هو …… ولحق ذلك إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة.

ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه

إن المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بإخلائه من العين استئجاره بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان … بيان ذلك … أن المدعي قد أنذر المستأجر بالسداد في _/_/__م وقيدت صحيفة دعوي الإخلاء في _/_/__م أي قبل انقضاء 15 يوماً كاملة من تاريخ الإنذار بالسداد "


الأفكار القانونية التي تحملها دائما
مذكرة المستأجر بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان
أولا ::: ما المقصود برفع الدعوى قبل الأوان "أن دعوي الإخلاء لعدم سداد الأجرة يسبقها إجراء هام وجوهري هو إنذار المستأجر بسداد الأجرة المتأخرة وانقضاء 15 يوما من تاريخ تمام الإنذار.

إن المشرع في المادة 18 فقره ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 أوجب على المؤجر
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه او بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء او غير قانونية او تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسالة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر.


ثانياً ::: كيف ينذر المؤجر المستأجر بسداد الأجرة ( طريقتان )

إن المشرع في المادة 18 فقره ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه او بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء او غير قانونية او تجاوز ما هو مستحق في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسالة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 1940 لسنه 70 ق جلسة 10/6/2001)



التمسك بالأجرة المحددة في قرار لجنة تحديد القيمة الايجارية : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة عن المحددة بواسطة لجنه تحديد الأجرة . تدليله علي ذلك بالمستندات . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء استنادا الي اختلاف تقدير الأجرة الوارد في الشاهدتين اللتين قدمهما رغم تضمن إحداهما أسس تقدير الأجرة والأخرى القيمة الايجارية لعين النزاع . فساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 876 لسنة 69 ق جلسة 21/6/2000 )

ثالثاً : طلبات المدعي عليه

وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :

أولا : الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
ثانياً : الزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وكيل المستأجر المدعي عليه

منقول لاستفادة
الأَمَل يحِتَآج ثِقة بِـ أنَ القَآدم هُو الأَفضَل . . ♥
إن رباً كفاكَ بالأمس ما كان سيكفيكَ في غدٍ ما يكون . . ♥


الامام الشافعى
يارا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:46 AM.