logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-14-2012, 09:39 AM
  #1
يارا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 1,198
Newsuae مذكرة في الدفع بانتفاء توافر شروط الحكم بالإخلاء لاستعمال المستأجر العين بطريقة منافي

مذكرة بدفاع



السيد / …………………………………… مـــستأجر " مـدعــي عليه "

ضد

السيد / ……………………………… ……… مؤجر " مدعي "

في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات

المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

أولا : وقائع الدعوى



تخلص وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي عليه من المدعي ما هو " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة … … وقد فوجئ المدعي عليه بإعلانه بصحيفة دعوي يطلب فيها المدعي إخلائه من العين المؤجرة علي سند انه استعملها بطريقة مخلة بالآداب .







ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه .

في طلب المدعي علية رفض دعوي إخلائه من العين المؤجرة لزعم استعماله لها بطريقة مخلة بالآداب فإنه يستند الي عدم توافر شروط الحكم بإخلاء المستأجر أو طرده لاستعماله العين المؤجرة له بطريقة مخلة بالآداب وهما .

الشرط الأول :- استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة مخلة بالآداب ، ولم يقدم المدعي ثمة دليل أو مستند علي صحة ذلك .

الشرط الثاني :- ان يصدر ضد المستأجر حكم قضائي نهائي يثبت يقيناً وقوع فعل الإضرار بالصحة العامة ، ولم يقدم المدعي صورة رسمية من هذا الحكم المزعوم بل كل ما قدم صورة رسمية من محضر تعرض لأنثي علي وجه يخدش حيائها وقضي ببراءته في مرحلة الاستئناف والثابت إن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك .

( الطعن رقم 1903 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001 )



قاعدة :

يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها أن يصدر حكم قضائي قاطع الثبوت في هذه الإساءة فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء



قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ……: إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء.

( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )

قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية …… إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضاره بسلامه المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء.

( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )



قضت محكمة النقض : يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو

الضارة بسلامة المبنى أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة ( 18/ د ) آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا.

( الطعن رقم 1733 لسنة 72ق- جلسة 20/6/2002 )





ثالثاً : طلبات المدعي عليه



وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :

أولا : الحكم برفض الدعوى لانتفاء استعمالها بطريقة مخلة بالآداب.

ثانياً : إلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


منقول لاستفادة


الأَمَل يحِتَآج ثِقة بِـ أنَ القَآدم هُو الأَفضَل . . ♥
إن رباً كفاكَ بالأمس ما كان سيكفيكَ في غدٍ ما يكون . . ♥


الامام الشافعى
يارا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:15 AM.