جدل بين محامين حول قرار يلزمهم بإبراز بطاقاتهم أثناء الجلسات
جدل بين محامين حول قرار يلزمهم بإبراز بطاقاتهم أثناء الجلسات
المصدر: بشاير المطيري ــ دبي - التاريخ: 13 فبراير 2012
الدكتور أحمد بن هزيم : مدير عام محاكم دبي .
أثار قرار أصدرته محاكم دبي يلزم المحامين بإبراز بطاقاتهم في جلسات الاستئناف جدلاً بين مؤيدين له ومعارضين، ففي حين اعتبر محامون القرار غير عملي، أكد آخرون إنه يجب الالتزام به لكونه قراراً تنظيمياً، فيما شرح مدير عام محاكم دبي، الدكتور أحمد بن هزيم، أن «ابراز بطاقات القيد نظام معتمد في جميع محاكم العالم، إذ لا يجب أن يترافع أمام القاضي إلا المخول له بذلك، والتخويل لا يتم إلا بإبراز البطاقة»، وأضاف أنه «تم ابراز القرار أمام قاعات المحكمة منذ أسبوع، كما تم إرسال رسائل بذلك إلى جميع مكاتب المحاماة في الإمارة لإعلامهم بالقرار، باعتباره التزاماً تعارفت عليه جميع المحاكم»، موضحاً أن «قرار إلزام المحامين سابقاً بارتداء روب المحاماة واجه حينها تفاوتاً في وجهات النظر، ثم أدرك الجميع قيمته وأهميته، لكونه يميّز بين محامٍ ومتهم، خصوصاً أن المحكمة يرتادها متهمون وأطراف الدعوى، وكذلك ابراز البطاقة جاء من أجل وضع الناس في مقامها».
واعتبرت المحامية كوثر إبراهيم أن «القضاة يعرفون المحامين القدامى جيداً، فلا داعي لإبراز البطاقة، بينما يتعين ابرازها من قبل المحامين الجُدد»، مشيرة إلى أنها «حينما تذهب إلى محكمة في إمارة أخرى تبرز بطاقتها على اعتبار أنها غير معروفة هناك». فيما قال المحامي سعيد الغيلاني إنه «اضطر إلى تعليق البطاقة لأنه فوجئ بالقرار من قبل أمين سر الجلسة»، معتبراً أن «المحامي يدلي باسمه دائماً لدى أمين سر الجلسة، ومن ثم لا يمكن لغير المحامين أن يحضروا الجلسات وينتحلوا صفتهم».
وأشار في الوقت نفسه إلى أن «أشخاصاً يرتدون روب المحاماة ويدورون في أروقة المحاكم، وهم ليسوا بمحامين، ويستغلون الأشخاص الذين يحتاجون إلى توكيل محامٍ»، معتبراً أن «القرار ينفع لردع مثل هذه الأفعال».
وذكر المحامي عبدالله حاجي أنه «لا داعي لإبراز البطاقة من قبل المحامي طالما انه ملتزم بارتداء الروب»، فيما أكد المحامي يوسف بن حمّاد «ضرورة الالتزام بإبراز البطاقة».
وقال المحامي هاشم مالك إن «القرار جيد للمحامين الجُدد وليس للقدامى»، معتبراً أن «إبراز البطاقة أمر غير عملي»، مشيراً الى انه يتعين استبدال البطاقة بأخرى حديدية توضع على روب المحاماة، ويدون فيها اسم ورقم قيد المحامي»، مستبعداً أن «ينتحل شخص آخر صفة محامٍ في أروقة المحكمة وأمام القاضي».