logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-09-2012, 01:56 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 200 لسنة 28 مدني

جلسة الأربعاء الموافق 6 من مايو سنة 2009

برئاسة السيد القاضي / الدكتور عبد الوهاب عبدول - رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة : رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبد الحميد حامد.

( )



الطعن رقم 200 لسنة 28 مدني



حكم" تسبيبه" تسبيب معيب" بطلانه"" عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دفاع" الجوهري". بطلان" بطلان الأحكام". شركات.

- الحكم. وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وتناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري واستنفاد كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى. قعودها عن ذلك. قصور مبطل.

- مثال لتسبيب معيب لعدم مناقشتة دفاع جوهري للطاعنه بأن المخالصة المقدمه في الدعوى تخص معرض الدوحه فقط ويخرج عن نطاقها محلي أبوظبي ودبي.

إثبات" طرق الإثبات: شهادة الشهود". صورية.

- الإثبات بشهادة الشهود. جوازة في المواد التجارية ولوجاوزت قيمة الدعوى خمسة الاف درهم. شرط ذلك. عدم وجود نص في القانون يقضى بغيره. حالات جواز وعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود. أساس ذلك. المواد 35 ، 36 ، 37 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

- مبدأ الثبوت بالكتابه. شمولة كل كتابه صادرة من الخصم الأخر يمكن أن تجعل مخالفته قريبة الإحتمال. مثال.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الطعن رقم 200 لسنة 28 مدني.pdf‏ (460.6 كيلوبايت, المشاهدات 92)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:33 AM.