logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-18-2012, 07:03 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 89 لسنة 2004 مدني

الطعن رقم 89 لسنة 2004 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2/1/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القاضة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و احمد عبد الرحمن الزواوي ومحمد مسعد الشريف
القواعد القانونية :-
(1) يجب ان تكون اسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متصمنه ما يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة او ضمنا في اسباب الحكم مرتبطا بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسسا على هذا العيب .
(2) يتحقق الخطأ في تطبيق القانون اذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب ان تطبق عليها او تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط طبيقها او اقام قضاءه على قادعدة قانونة خاطئة ، ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم .
(3) لا يمتد حق النائب العام في الطعن على الاحكام الى الاسباب التي يكون مبناها المجادلة في استخلاص القرائن والادلة و الاقرارات و المستندات المقدمة في الدعوى بغرض الوصول الى عدم كفائتها او كفايتها في الاثبات .
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الطعن رقم 89 لسنة 2004 مدني.doc‏ (124.5 كيلوبايت, المشاهدات 145)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:52 PM.