«الاتحادية العليا» ترفض طعن النيابة في قضية الوزير السابق
أكدت أن حكم وقف سير الدعوى ليس نهائياً
«الاتحادية العليا» ترفض طعن النيابة في قضية الوزير السابق
المصدر: أحمد عابد - أبوظبي - التاريخ: 10 يناير 2012
«الاتحادية العليا» أيدت حكم وقف سير الدعوى. تصوير: إريك أرازاس
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة بشأن وقف السير في الدعوى المتهم فيها وزير سابق وآخرون بالاستيلاء على المال العام بقيمة 155 مليوناً و480 ألف درهم.
وكانت محكمة الجنايات الاتحادية الابتدائية قضت في جلسة عقدت في الخامس من يوليو الماضي، وقبل الفصل في الموضوع، بوقف السير في الدعوى وبعرضها على المحكمة الاتحادية العليا لتفسير العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من المادة (99) من الدستور، لتحديد المحكمة المختصة ولائياً بنظر الدعوى، كما قضت أيضا بمنع جميع المتهمين من السفر خارج الدولة حتى صدور حكم في موضوع الدعوى.
ولم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم واستأنفته، كما استأنف المتهم الأول وبقية المتهمين الحكم، وقضت محكمة الاستئناف في أكتوبر الماضي بعدم جواز الاستئناف، وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت برفض الطعن، مؤيدة بذلك حكم وقف سير الدعوى.
وشرحت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدت أخيراً، برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، حيثيات رفض طعن النيابة، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، مبينة أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات أبوظبي الاتحادية الابتدائية القاضي بوقف السير في الدعوى ما هو إلا إجراء سابق على صدور الحكم، لكنه ليس حكماً تنتهي به الدعوى، ذلك أن العبرة في كون الحكم منه للخصومة من عدمه هي بجوهره وليس بظاهرة، وكان جوهر هذا الحكم تحديد مسألة المحكمة المختصة بنظر الدعوى المطروحة في ضوء ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 99 من الدستور.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا وجه لما قالته النيابة العامة من عدم اختصاص محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية بطلب تفسير الدستور، ذلك أن قضاء الدائرة الدستورية في المحكمة الاتحادية العليا استقر على أن هذا الطلب يدخل في اختصاص المحاكم الاتحادية والمحلية بدرجاتها كافة، باعتبار أن المحاكم الاتحادية هي جزء من القضاء الاتحادي الذي هو سلطة من سلطات الاتحاد عملاً بالمادة (45) من دستور الدولة.
وكانت النيابة العامة أحالت الوزير وآخرين إلى المحاكمة الجزائية وطلبت معاقبتهم، حيث وجهت إليه بصفته موظفا عاما سهل للمتهمين من الثاني إلى السادس الاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة للدولة والمبالغ المستحقة لوزارة الخارجية والبالغ مقدارها 155 مليوناً و480 ألف درهم، إذ أصدر القرار رقم 851 لسنة 2005 الذي ألزم جمهور المتعاملين مع وزارته تقديم الشهادات للتصديق عليها لدى جهة حكومية أخرى بدلاً من وزارة الخارجية، كما أنه بصفته السابقة له شأن في فرض وتحصيل الرسوم، إذ طلب تحصيل رسوم غير مستحقة لوزارته عن كل شهادة دراسية أو فنية تقدم من أصحاب الشأن بقيمة 500 درهم عن كل شهادة، دون أن يصدر قرار بفرض تلك الرسوم.
ووجهت إلى المتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً كان يشغل مدير عام جهة حكومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تسهيل استيلاء المتهمين الثالث والرابع والمتهمين الخامس والسادس بصفتهما على الأموال المبينة المقدرة بالتحقيقات والمملوكة للدولة، والمبالغ المستحقة لوزارة الخارجية، بأن أبرم عقدين بالمخالفة للقانون مع المتهمين من الثالث إلى السادس، وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنه بصفته السابقة اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تحصيل رسوم غير مستحقة للوزارة بلغت 155 مليوناً و480 ألفاً و450 درهماً، بأن اتفق معه على ذلك وحصل تلك المبالغ من جمهور المتعاملين مع الوزارة من خلال مكاتب الجهة الحكومية التي يشغل إدارتها، وذلك في جميع إمارات الدولة، وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في تسهيل الاستيلاء على الأموال المبينة واشتركا مع المتهمين الأول والثاني في تحصيل رسوم غير مستحقة للوزارة.
ووجهت إلى المتهمين الخامس والسادس بصفتهما ممثلين لشركتين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في تسهيل الاستيلاء على الأموال المبينة وبصفتهما السابقة اشتركا مع المتهمين الأول والثاني في تحصيل رسوم غير مستحقة.