logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 01-07-2012, 09:36 PM
  #1
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي إقرار مشروع قانون "رعاية الأطفال مجهولي النسب"

إقرار مشروع قانون "رعاية الأطفال مجهولي النسب"

المصدر: أبوظبي - وام - التاريخ: 07 يناير 2012


المجلس ادخل عدداً من التعديلات على مواد مشروع قانون تنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب. تصوير: أريك أرازاس



أقر المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون اتحادي بشأن " رعاية الأطفال مجهولي النسب " .
وجاء إقرار المجلس الوطني الاتحادي للمشروع في جلسته الثالثة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر بعد مناقشته مع الحكومة، وإدخال عدد من التعديلات على مواده لتنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب من خلال إنشاء دور رعاية وتأمين أسر حاضنة، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم، وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان، وبما يضمن بأن تكون هذه الشريحة أفرادا نافعين في المجتمع، وبما يتماشى مع المستوى الذي وصلت له الدولة من تقدم وتطور في جميع المجالات.
وأضاف المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته مواد مشروع القانون الـ " 24 " الواردة من الحكومة بنداً مستحدثاً على مشروع القانون ليصبح "25" مادة، إضافة إلى إدخاله لعدد من البنود والتعديلات على المصطلحات والمواد والصياغة.
ففي المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، أضاف المجلس تعريف "الحاضن "، "وهو الشخص الذي يتولى احتضان الطفل مجهول النسب"، وقد ورد في مشروع القانون تعريفات عدة وهي: الدولة: الإمارات العربية المتحدة، الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية، الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية
إضافة إلى تعريف الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون والجهات المختصة، وهي الجهات المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، وتعريف الدار : وتعني دار رعاية مجهولي النسب، واللجنة : لجنة الأسر الحاضنة ومجهول النسب : الطفل الذي يعثر عليه في الدولة لوالدين مجهولين، والأسرة الحاضنة : وهي الأسرة التي يعهد إليها بحضانة مجهول النسب، والحضانة : حفظ مجهول النسب وتربيته ورعايته، وتقوم بها الدار أو الأسرة الحاضنة، والمحضون : وهو مجهول النسب الذي تقوم
الدار أو الأسرة الحاضنة بحضانته.

وتم خلال الجلسة الثالثة تعديل المادة " 2 "، ونصها " يهدف هذا القانون إلى تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة من خلال إنشاء دور، وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم وتهيئة الظروف المناسبة لنموهم الطبيعي ولتنشئتهم النشأة الإسلامية وغرس القيم الإيجابية فيهم، وإعدادهم ليكونوا أفرادا نافعين في المجتمع، وحمايتهم من أسباب الإنحراف"، وأصبحت المادة كما يلي: " يهدف هذا القانون إلى ما يلي :
1- تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة من خلال إنشاء وتطوير دور الرعاية، وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم.
2- كفالة حقوق مجهولي النسب وحرياتهم المدنية وحماية حياتهم الخاصة وحقهم في الأمن الشخصي، والحفاظ على مصالح الطفل الفضلى .
3- حمايه مجهولي النسب من الإساءة و المعاملة اللاإنسانيه والإهمال.
4- تهيئة وتأمين الظروف المناسبة لنموهم الطبيعي وتنشئتهم النشأة الإسلامية الواجبة.
وشدد المجلس على تعديل هذه المادة، وذلك لمخالفة المشرع لقاعدة المبرر المعقول وقاعدة مرئية النتائج في المعنى، بالإضافة إلى مراعاة اتفاقات حقوق الطفل والمواثيق الدولية الأخرى والأحكام العامة للشريعة الإسلامية، إضافة إلى أن أحد المقاصد الأساسية للشريعة هو صيانة النفس وحفظها وهو ما راعاه التعديل في الحق في الأمن الشخصي، كما أن المشرع أورد الأهداف في أسلوب إنشائي أدى إلى استطالة المعنى المحدد لتنظيم رعاية مجهولي النسب، دون إضافة معاني جديدة في حين أن التعديل المقترح الهدف منه التغلب على هذه الإشكالية.
وتتكون المادة الـ " 3 " من مشروع القانون من " 6 " بنود عدل المجلس منها ثلاثة بنود حيث نص البند الأول " على كل من يعثر على طفل مجهول النسب أن يسلمه فورا إلى أقرب مركز للشرطة مع الملابس التي كانت عليه، وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه "، وجاء تعديل المجلس كما يلي: " على كل من يعثر على طفل مجهول النسب أن يبلغ أقرب مركز للشرطة أو يسلمه فورا إليه مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه ".
وأضاف المجلس فعل التبليغ إلى فعل التسليم للتيسير من إجراءات العثور على الطفل مجهول النسب، خاصة في حال أن من يعثر عليه يكون بعيدا أو في أماكن نائية عن مراكز الشرطة، كما أن إضافة فعل التبليغ إلى التسليم يعني إتاحة خيارين أمام من يعثر على الطفل، وهذا يؤدي إلى تعدد أنواع الالتزامات أو الواجبات في إطار اختياري، ما يؤدي إلى التوافق مع قيام الفاعل " من يعثر على الطفل " مع فعله " التبليغ أو التسليم". وجاءت وجهة نظر المجلس متفقة مع ما نص عليه البند الثاني من المادة، وهو
" يقوم مسؤول مركز الشرطة باستلام الطفل، وإرساله إلى أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وإخطار النيابة العامة بذلك وتحرير محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها، موضحا فيه مكان العثور وساعته وتاريخه واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه " في حين تم تعديل البند الثالث ونصه " يقوم المركز الصحي بإجراء الكشف الطبي على الطفل، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على صحته وسلامته وإجراء تقدير سن من قبل الطبيب المختص" إلى ما يلي " يقوم المركز الصحي بإجراء الكشف الطبي على الطفل، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على صحته وسلامته ويقوم الطبيب المختص بتقدير سنه"، ويهدف التعديل إلى إتمام تقدير السن بدلا من إجراء التقدير فالإتمام يعني المهلة النهائية في إجراءات تقدير السن في حين أن إجراء التقدير قد يعقبه إجراءات أخرى.

أما البند الرابع الذي ينص على " تقوم النيابة العامة بإحالة الطفل إلى الدار بالتنسيق مع وزارة الداخلية " فقد تم تعديله إلى " تقوم النيابة العامة بإحالة الطفل إلى الدار بالتنسيق مع الوزارة ووزارة الداخلية "، وتم اضافة كلمة الوزارة، " أي وزارة الشؤون الاجتماعية " حتى يتم التنسيق بينها وبين وزارة الداخلية بشأن تحديد الدار التي يحال اليها الطفل .
وأبقى المجلس على البند الخامس الذي نص على " تختار الدار إسماً رباعياً للطفل، وفي جميع الأحوال لا تجوز الإشارة بأي شكل إلى كون الطفل مجهول النسب سواء في شهادة الميلاد أو أية أوراق ثبوتية أخرى" في حين تم تعديل صياغة نص البند السادس، وهو " تتولى الدار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية واستخراج شهادة ميلاد له وأية أوراق ثبوتية أخرى، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بالتنسيق مع وزارة الداخلية " ليصبح " تتولى الدار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطفل في الأوراق الرسمية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ".
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية في عملية الإشراف والتنسيق بينهما، فيما يخص دور رعاية الاطفال مجهولي النسب، حيث أبقى نص المادة الرابعة كما وردت وهي :" تشرف الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية على دور رعاية مجهولي النسب في الدولة من كافة النواحي الإجرائية والتنظيمية، وعلى الجهات المختصة التنسيق في هذا الشأن مع الوزارة " .
وحرص المجلس على تعديل المادة الخامسة التي تكونت من بندين وعدد من الفروع، فعدل البند الأول ليصبح " تعمل الوزارة على تأمين أسر حاضنة لمجهولي النسب بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولها إنشاء دور بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة تتولى رعاية مجهولي النسب والعناية بهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
أ - تأمين الخدمات المعيشية اللازمة من الغذاء والملبس والمسكن.
ب- توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية لهم بما يتناسب ومراحل أعمارهم المختلفة.
ج - غرس القيم النبيلة وترسيخ المبادئ والأخلاق الإسلامية فيهم.
د - توفير فرص تعليم متكافئة في مراحل التعليم المختلفة في جميع المؤسسات التعليمية النظامية أو المتخصصة.
هـ - تعزيز الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء إلى الدولة.
و - تنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها في صقل شخصيتهم.
ز - دمجهم مع غيرهم من الأطفال في المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات وتوفير الأنشطة المناسبة لهم.
وأبقى المجلس على البند الثاني من المادة والذي ينص على مايلي " تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أقسام الدار واختصاصاتها ونظام العمل فيها بما يتوافق مع الأنظمة الحديثة الخاصة بالدعم الاجتماعي ورعاية مجهولي النسب ".كما أبقى على نص المادة السادسة من مشروع القانون كما وردت، ونصها " تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط قبول مجهول النسب في الدار "، كما ابقى على المادة السابعة التي تنص على " تشكل في كل إمارة لجنة بقرار من الوزير برئاسة عضو من وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لأختيار الأسر الحاضنة تسمى " لجنة الأسر الحاضنة"، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات اللجنة ونظام عملها" .
واستحدث المجلس الوطني خلال مناقشاته المادة الثامنة، ونصها " تختص لجنة الأسر الحاضنة بالآتي:
1 - وضع المعايير اللازمة لاختيار الأسر الحاضنة وفق ماتحدده اللائحة التنفيذية .
2 - إنشاء سجل بكل إمارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ترصد فيه كافة المعلومات المتعلقة بمجهولي النسب، ولا يجوز الإطلاع على هذا السجل أو الحصول على صور من قيوده إلا لذوي الاختصاص.
3- متابعة المحضون لدى الأسر الحاضنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد المتابعة الدورية.
4- المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتوعية الأسر الحاضنة والأفراد وأفراد المجتمع بحقوق وحاجات مجهولي النسب وأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة.
وأكد المجلس أن أهمية إضافة مادة الاختصاصات، لأن ذلك يمثل أساساً مستوفياً في أي قانون إذا ما تم إنشاء أجهزة جديدة فيه مثل هذه اللجنة، كما أن تحديد اختصاصات اللجنة يعتبر حقا تشريعيا أصيلا لا يجوز التنازل عنه إلى اللائحة التنفيذية باعتبار أن الاختصاص لا يمثل إجراء، وإنما حكما لعمل اللجنة والحكم يستوجب وروده في نص القانون، إضافة إلى أن هناك قاعدة أساسية اهتمت بها العديد من النظم القانونية المقارنة باعتبارها قاعدة تنظيمية ذات أثر مباشر في كل القواعد الأخرى المنظمة
لرعاية مجهولي النسب، وهي توفير سجل وطني لرصد كافة المعلومات المتعلقة بهذه الفئة على أن يتسم بالسرية.

كما أجرى المجلس تعديلا على المادة التاسعة ونصها " على الأسرة التي ترغب في حضانة مجهول النسب أن تقدم بطلب إلى الوزارة مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة قرارا بتسليم الطفل إلى الأسرة الحاضنة "، وأصبحت بعد تعديل المجلس كما يلي " على الأسرة التي ترغب في حضانة مجهول النسب التقدم بطلب إلى الوزارة مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويصدر الوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة قرارا بتسليم الطفل إلى الأسرة الحاضنة بصفة مؤقتة ولمدة تجريبية مدتها ستة أشهر، ويجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى بناء على تقارير المتابعة الدورية، فإذا تبين أهلية الأسرة لحضانة الطفل يصدر الوزير قرارا نهائيا بحضانة الأسرة للطفل ".
وأكد المجلس أنه جرى تعديل هذه المادة بهدف تقرير فترة اختبار أو مدة تجريبية للأسرة الحاضنة، وذلك وفق النظم القانونية المقارنة، حيث أن هذه الفترة تعد لازمة لصدور قرار الوزير النهائي، في حين أن المشرع عجل في صدور قرار الوزير النهائي بدون التأكد من إجراء عملي حيال صلاحية الأسرة الحاضنة.
أما المادة العاشرة المتعلقة بما يشتروط في الأسرة الحاضنة، والتي تتكون من ستة بنود، فقد استحدث المجلس بندا مهما وهو " أن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً "، وذلك تأكيدا من المجلس من أن قيام الأسرة برعاية مجهول النسب يعتبر عملا تطوعيا ويحتاج إلى نفقات، ولذلك يجب أن تكون الأسرة الحاضنة قادرة على رعاية أفرادها والمحضون مادياً، وهذا ما أكدت عليه الأحكام العامة للشريعة الإسلامية في حين أبقى على الشروط الأخرى وهي : أن تكون مسلمة مواطنة مقيمة في الدولة، وأن تتكون من زوجين لا يقل عمر أي منهما عن " 25 " سنة، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ".
وتم تعديل البند الرابع، ونصه " أن يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والسارية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر على صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر عن طبيب مختص " ليصبح كما يلي" أن يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والنفسية والإضطرابات العقلية التي تؤثر على صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية " تم حذف كلمة " السارية " لأنها تترادف مع عبارة الأمراض المعدية الواردة في ذات المادة.
وأضاف المجلس الحماية والتنمية للبند السادس، ليصبح "أن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته". وبقي البند السابع كما هو "أية شروط أخرى يقررها الوزير بناء على توصية اللجنة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".
وأشارت المادة العاشرة أيضا إلى أنه يجوز للوزير استثناء بعض الأسر الحاضنة، فيما يتعلق بشرط الخلو من الأمراض التي لا تشكل خطرا على صحة المحضون.
كما عدل المجلس المادة الـ" 11" ونصها " مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين "8" و "10" من هذا القانون، يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة أن يعهد بحضانة مجهول النسب أو إلى امرأة لا يقل عمرها عن "30" سنة إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو غاب عنها زوجها غيبة منقطعة " لتصبح " مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين "8" و "9" من هذا القانون، يجوز للوزير بناء على توصية اللجنة، أن يعهد بحضانة مجهول النسب إلى مواطنه مسلمه مقيمه في الدولة لا يقل عمرها عن "30" سنة، إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو غاب عنها زوجها غيبة منقطعة، وكانت قادرة على إعالة مجهول النسب ماليا ".
وتم تعديل أرقام المادة اتساقا مع التعديلات السابقة، كما تمت اضافة شروط يجب توافرها في المرأة التي يعهد اليها بحضانة مجهول النسب، وهي أن تكون مواطنة ومسلمة ومقيمة في الدولة، وأن تكون قادرة على اعالة مجهول النسب مالياً.
وبالنسبة لالتزامات الأسرة الحاضنة، أوضحت المادة الـ " 12 " التزامات تلك الأسرة من خلال ستة بنود حرص المجلس على تعديل البند الرابع، ونصه "عدم الإفصاح للمحضون عن طبيعة وحقيقة نسبه إلا بعد الرجوع للوزارة وبإشرافها وحضورها " ليصبح " الافصاح للمحضون عن نسبه بالتنسيق مع الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية "، وذلك تأكيدا من المجلس للمحافظة على الصحة العامة للطفل ".
كما تم تعديل البند الخامس، وهو " تقديم تقرير طبي سنوي عن الحالة الصحية للمحضون من إحدى المنشآت الطبية، وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من فترة الحضانة " ليصبح " تقديم تقرير طبي سنوي عن الحالة الصحية للمحضون من إحدى المنشآت الطبية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذيه "حتى يترك المجال لوضع اللائحة لتحديد المدة التي يراها مناسبه لتقديم التقرير الطبي.
وتنص بقية البنود الالتزامات على التالي :
البند الأول ينص على "إخطار الوزارة بالعنوان الجديد في حالة تغيير محل إقامتها" البند الثاني "عدم تسليم الطفل المحضون إلى أسرة أخرى ولو لفترة مؤقتة إلا بموافقة الوزارة"، وأضاف المجلس على البند "على أن تصدر الوزارة قرارها في هذا الشأن في خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذيه للقانون"، وذلك مراعاة لظروف واعتبارات تخلي الأسرة الحاضنة المؤقت عن حضانة الطفل.
وينص البند الثالث على " عدم التخلي عن الاستمرار في حضانة المحضون إلا بعد إخطار الوزارة وتسليم المحضون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ".
وعدل المجلس الوطني الاتحادي كلمة القائم في المادة "13" لكلمة المختص ليصبح نصها " للباحث الاجتماعي المختص البحث في حالة المحضون ومتابعتها بالتنسيق مع الأسرة الحاضنة، وله الحق في دخول المنزل والالتقاء به، والإطلاع على أوضاعه، وعلى الأسرة الحاضنة تسهيل هذه المهمة".
وفيما يتعلق بالإخلال بالالتزامات، تنص بنود المادة "14"، بعد إعادة صياغتها من المجلس، على البند الأول "إذا ثبت من واقع تقارير المتابعة الدورية أن الأسرة الحاضنة بحاجة إلى مساعدة أيا كانت للقيام بواجباتها تجاه المحضون فيتم اتخاذ القرار المناسب من الوزارة لبذل المساعدة اللازمة، وذلك طوال مدة رعاية الأسرة الحاضنة للمحضون".
وجاء البند الثاني من الحكومة، كالتالي" إذا ثبت أن الأسرة الحاضنة قد أخلت بالتزاماتها تجاه المحضون خللا بسيطا أو أن ضررا بسيطا لحق به، سواء من الناحية الصحية أو الأخلاقية أو التعليمية أو النفسية فعلى الوزارة لفت نظر الأسرة الحاضنة تجاه ذلك، فإذا تكرر منها الإخلال وجهت الوزارة إليها إنذارا بضرورة الوفاء بالتزاماتها حيال المحضون".
وأضاف المجلس على ذات البند "إذا لم تستجب الأسرة الحاضنة بالإنذار الموجه إليها يتم اتخاذ التدابير اللازمة نحوها بناء على توصية اللجنة، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون" .
وبالنسبة للضرر الجسدي، شدد المجلس على تعديل البند الثالث من المادة الـ " 14 " المتعلقة بالأضرار التي قد تقع على الطفل بإضافة الضرر الجسدي، وأصبح نصها " دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أي قانون آخر إذا ثبت أن الأسر الحاضنة قد أخلت بالتزاماتها تجاه المحضون إخلالا جسيما أو أن ضررا جسيما لحق به، سواء من الناحية الصحية أو الجسدية أو الأخلاقية أو التعليمية أو النفسية، وتقدر جسامة الإخلال بالالتزام، وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قرارا باسترداد المحضون من الأسرة الحاضنة دون أن يكون لها حق الاعتراض على ذلك، وتتولى اللجنة في هذه الحالة البحث عن أسرة حاضنة أخرى مناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ".
وأكد المجلس إضافة الضرر الجسدي الذي يمثل واحدا من الإساءة الإنسانية كونه يختلف عن الضرر الصحي الذي قد يكون أعمق وأشمل، ولكن في بعض الأحيان يحدث الضرر الجسدي بصفة مؤقتة ودون أن يترك آثارا صحية لذلك فإنه من الأوفق إضافته إلى نواحي الإخلال، وتراعى في جميع الأحوال مصلحة المحضون في أي قرار أو إجراء يتم اتخاذه.
وأعاد المجلس إعادة صياغة المادة "15" لحسن الصياغة والتي تنص على "تعتبر رعاية الأسرة الحاضنة للمحضون من الأعمال الخيرية الطوعية التي تتم بدون مقابل، ولا يجوز لها مطالبة المحضون أو الوزارة بعد انتهاء الحضانة بأية مصاريف أو أتعاب تكون قد أنفقت عليه أثناء تلك المدة".
وأصبحت "تعتبر رعاية الأسرة الحاضنة للمحضون من الأعمال الخيرية التطوعية التي تتم بدون مقابل، ولا يجوز لها مطالبة المحضون أو الوزارة بعد انتهاء الحضانة بأية مصاريف تكون قد أنفقت عليه أثناء تلك المدة أو أتعاب مقابل رعايتها له أثناء مدة الرعاية"، إضافة إلى المادة "16" لتصبح " تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنيه بإعداد البرامج اللازمة لتوعية افراد المجتمع بفئة مجهولي النسب في كل ما يتعلق بشؤونهم وحاجاتهم وحقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى
المعمول بها في الدولة ".

وتنص المادة "17"، كما وردت من الحكومة على " إذا ثبتت بنوة مجهول النسب بموجب حكم قضائي نهائي يعاد تسجيله باسم من ثبتت بنوته له وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة "، والمادة "18" تنص على " تنتهي رعاية الدار أو الأسرة الحاضنة للطفل المحضون متى زالت الأسباب التي أدت إلى حضانته ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي تتضمن ضوابط التأهيل بعد انتهاء الحضانة".
كما استحدث المجلس الوطني الاتحادي المادة الـ " 19 " في مشروع القانون، ونصها ما يلي " على الوزارة أن تبذل العناية اللازمة في التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لتوفير فرص إتمام الدراسة لمجهولي النسب بالجامعات والمعاهد العليا لتوفير فرص عمل لهم قبل تركهم لدور الرعاية أو الأسر الحاضنة بمدة كافية "، وذلك حتى يمكن لمجهول النسب الاستغناء عن الاعتماد على رعاية الدار أو الأسر الحاضنة له والإنفاق عليه، بالإضافة إلى أن الالتزام ببذل العناية يعد واحدا من المتطلبات الأساسية لعمل الوزارة في رعاية المحضون وتهيئته لأن يكون مواطنا صالحا في المجتمع.
وحول وفاة الحاضن، استحدث المجلس بندين في المادة الـ " 20 " التي تنص على " إذا توفى المحضون أثناء وجوده في الدار أو لدى الأسرة الحاضنة فيجب إخطار الوزارة فورا بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قوانين الدولة"، وأضاف البند الثاني، ونصه "في حال وفاة أحد الزوجين الحاضنين أو انفصالهما فللوزارة أن توافق على استمرار أحدهما في حضانة المحضون من عدمه".
وينص البند الثالث المستحدث على "في حالة وفاة الحاضن يستطيع أي من أقاربه إكمال الحضانة وفقا لأحكام هذا القانون بشرط موافقة الوزارة على ذلك ".
وأشار المجلس إلى أنه أضاف هذين البندين لأن القانون أغفل الإشارة إلى وفاة أحد الزوجين الحاضنين أو وفاة الحاضن، واكتفى بالإشارة إلى وفاة المحضون فقط، وذلك تم النص على هاتين الفقرتين المستحدثتين لتغطية جوانب النقص في المعنى ولاستدراك القانون لحالات واقعية قد تثير اللبس إذا تم إغفالها.
وتنص المادة "21"، كما وردت على " لا يجوز لأي شخص القيام بأي عمل يتعلق بالحضانة لمجهولي النسب دون أتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون." والمادة "22" على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال العود".
وأضاف المجلس على نص المادة الـ " 23 " التي وردت من الحكومة كالتالي"يصدر الوزير بالتنسيق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " فقرة "خلال سنه من تاريخ نفاذه وعلى دور رعاية مجهول النسب توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ العمل به"، وذلك لإعطاء المهله لدور الرعاية لتعديل أوضاعها اتفاقا مع أحكام هذا القانون.
ويقيت المادتان"24" و"25" بدون تعديل حيث تنص المادة "24" على " يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون" والمادة "25" على " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
".

وكانت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية قد عقدت أربعة اجتماعات لتدارس مشروع القانون، وقامت بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد الدراسات الاجتماعية والقانونية الموضحة لأغراض هذا القانون، وتأثيره على المخاطبين بأحكامه وعلى المجتمع بصفة عامة، وتبيان مبررات المشروع المجتمعية ومدى تكامل مواد المشروع مع هذه المبررات، بالإضافة إلى إعداد دراسة جدول الاستنباط التشريعي لبيان وضعية القانون في إطار مقارنته بأحكام الشريعة الإسلامية واستنباط ما يمكن الاستفادة منه في إلمام القانون بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتبين للجنة من خلال تدارسها للمشروع أهمية مناقشته من حيث المبدأ، نظرا لكون هذا المشروع ينظم أوضاع فئة الأطفال مجهولي النسب الذين تزايدت أعدادهم مؤخرا، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يوائم التزامات الدولة مع اتفاقية حقوق الطفل وخصوصية الدولة من حيث تنوع جنسيات المقيمين وتعدد ثقافاتهم، وما يرتبط بذلك من مشكلات أخلاقية، ما يؤكد على ضرورة هذا التشريع.
وتكمن المبررات الرئيسية لمشروع القانون في انضمام الدولة إلى اتفاقية حقوق الطفل التي حددت الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان ودون تمييز، خاصة ما ورد في المادة "20" من هذه الاتفاقية التي أكدت أن للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أن يتمتع بالحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة. وتضمن الدول، وفقاً لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل، إضافة إلى التزايد المستمر في أعداد الأطفال مجهولي النسب فالمعدل السنوي لمجهولي النسب المسجلين في الدولة بلغ في المتوسط "3" إلى "4" حالات شهريا، أي ما يقارب "48" حالة سنوياً، وهذه الفئة تفتقر لوجود مأوى خاص بهما، ويتم توزيعهم على المستشفيات الحكومية أو عند بعض الأسر الكافلة، فضلاً عن عدم وجود أي تشريع يضمن رعاية الأطفال مجهولي النسب ضمن التشريعات العامة للدولة باستثناء إمارة الشارقة التي لديها قانون محلي في شأن مجهولي النسب وترتب على عدم وجود هذا التشريع عدم توافر أي إطار قانوني يحدد حقوق وواجبات الجهة المعنية بالرعاية، علاوة على تنوع الجنسيات وتعدد الثقافات على أرض الدولة، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الأشخاص الأجانب العزاب قد أسهم ذلك العامل في زيادة حالات مجهولي النسب.
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:55 PM.