logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-30-2011, 11:41 PM
  #1
اسمي القاضي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 134
افتراضي الطعن رقم 2007 / 338 طعن تجاري .مبدأ ثبوت الكتابة

رقم القضية : 2007 / 338 طعن تجاريتاريخ الجلسة : 26-02-2008بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / ..................... وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 518 / 2006 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم ـ وفق طلباته الختامية ـ أولا: بفرض الحراسة القضائية على شركة ...............للتجارة والمصنع التابع لها وجميع ملحقاتها وتعيين أحد الحراس القضائيين للقيام بإدارة الشركة والمصنع لحين الفصل في الدعوى. ثانيا: الحكـم ببطلان قـرار الجمعية العموميه للشركة الصادر بتاريـخ 12-3-2006 بتصفية الشركة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك تأسيسا على انه بموجب عقد مؤرخ 21-1-2003 مصدق عليه لدى كاتب العدل تم تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة باسم " ................ " فيما بينه وبين المدعي عليهما برأس مال مقداره 300.000 درهم حصة المدعي عليه الأول المواطن فيه 51% والمدعي عليه الثاني 25% وحصته هو الباقي ومقدارها 24% وهذه الحصص صورية لتتوافق مع قوانين الدولة التي تتطلب مشاركه مواطن بحصه 51% من رأس مال الشركة وحقيقة الواقع ان الشركة مناصفه فيما بينه وبين المدعي عليه الثاني ولكل منهما 50% من رأس المال والمدعي عليه الأول مجرد كفيل للرخصه في مقابل جعل سنوي وان المدعي عليه الثاني هو المعين مديرا للشركة وقد حققت الشركة نجاحا في نشاطها الذي تطور إلى نشاط صناعي وتم انشاء مصنع خاص بالشركة بفضل مجهود وخبره المدعي، إلا أن المدعي عليهما بسوء نيه وبقصد الاضرار بمصالح المدعي وسلب حقوقه قاما في غيبته بعقد جمعية عموميه وهميه بينهما واصدراً قرارا بتصفيه الشركة، وإذ كان المدعي عليهما لا يملكان في حقيقة الواقع الأغلبيه المطلوبه في رأس المال لإصدار مثل هذا القرار فان هذا القرار يكون باطلا لمخالفته أحكام قانون الشركات وما تضمنته المادة رقم 11 من عقد تأسيس الشركة ولصدوره بقصد الإضرار بمصالح المدعي ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 22-5-2007 حكمت المحكمة برفض الدعوى، إستأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 352 / 2007 طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته، وبتاريخ 21-11-2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23-12-2007 طالبا نقضه وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه المشوره ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ رفض توجيه اليمين الحاسمه إلى المطعون ضده الأول حول شراكته وامتلاكه لنسبة 51% من رأس مال الشركة، تأسيسا على عدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابه بغير الكتابه حال أن اليمين الحاسمه ملك للخصم يجوز توجيهها متى كانت منتجه في النزاع حتى ولو خالفت عقدا مكتوبا أو رسميا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 57 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمه إنما شرعت للخصم لتكون الملاذ لطلبها عندما يعوزه وسائل الاثبات الأخرى، وهي ملك للخصم وليس للقاضي الذي عليه أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها من كونها منتجه في حسم النزاع ومتعلقه بشخص من وجهت إليه، إلا أنه لا يجوز توجيهها بشأن واقعه تتعلق بإثبات إرتكاب من وجهت إليه اليمين جريمه أو نفيها، إذ لا يصح أن يكون الحلف أو النكول عنها دليلا على إرتكاب الجريمه أو نفيها لما في ذلك من احراج لمركز الخصم مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً، لما كان ذلك وكان مخالفة الأحكام المقررة في شأن نسبه مساهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات جريمه يعاقب عليها القانون على نحو ما تقضي به المواد 22 ، 322 / 1 ، 323 / 4 من قانون الشركات التجارية، وكان من شأن توجيه اليمين الحاسمه إلى المطعون ضده الأول وهو الشريك المواطن في حقيقه مساهمته في رأس مال الشركة محل الدعوى اثبات أو نفي جريمه إثبات بيانات كاذبه في عقد تأسيس الشركة وعدم موافقة حقيقة ما أثبت فيه للنسب المقرره لمساهمه مواطني الدولة في رأس مال الشركة، ومن ثم فانه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمه إلى المطعون ضده الأول في واقعة مخالفة النظام العام، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم جواز توجيهها فانه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحه في القانون ولمحكمة التمييز تصحيح ما تردى فيه من أسباب وردها إلى أساسها الصحيح دون أن تنقضه، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحه في القانون قائما على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع، ذلك انه طلب من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد الشركة وان المطعون ضده الأول ليس شريكا في الشركة وانه مجرد كفيل للرخصه مقابل جعل ثابت وأن رأس مال الشركة مناصفه فيما بينه وبين المطعون ضده الثاني، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب على سند من انه لا يجوز إثبات صورية عقد ثابت بالكتابة بغير الكتابه، هذا في حين أن اقرار المطعون ضدهما في مذكرات دفاعهما بأن الطاعن لم يدفع شيئا وان المطعون ضده الأول هو الذي دفع رأس مال الشركة بأكمله ما يؤكد صوريه العقد والتحايل على القانون بإقرارهما ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابه يجيز له إثبات عكس الثابت بالكتابه بغير الكتابه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه ولئن كان يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابه إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابه، وهي كل كتابه تصدر من الخصم أو ممن يمثله أو ينوب عنه قانونا كالمذكرات القضائية ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحه وقريبه الاحتمال سواء كان ذلك بطريق مباشر بأن تتضمن الاشاره إليها بذاتها أو بطريق الاشاره إلى واقعة أخرى متنازع عليها ويكون من شأن ثبوتها ان يجعل وجود التصرف المدعي به أو الواقعة المراد إثباتها قريب الاحتمال، إلا انه لما كانت قواعد الاثبات ليست من النظام العام فلا تملك المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها بل يجب على الخصم أن يتمسك بها، لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن وإن تمسك بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صوريه عقد الشركة إلا انه لم يتمسك في دفاعه بمبدأ الثبوت بالكتابه المبين بوجه النعي وكان المقرر على نحو ما تقضي به المادة العاشره من قانون الشركات التجارية انه لا تقبل الشهاده عند الخلاف بين الشركاء لاثبات ما يخالف ما ورد في عقد الشركه أو ما يجاوزه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الخامس وبالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع، ذلك ان المطعون ضده الثاني بصفته مديرا للشركة قام بتأجير جزء من المصنع المملوك للشركه إلى شركه .....................لقاء أجره شهريه مقدارها 24000 درهم لم يقم باعطاء الطاعن حصته في هذا المبلغ واختلسه لنفسه اضرارا بالطاعن وكان ذلك محلا لاتهام النيابة العامة له بخيانة الامانه في الدعوى الجزائية رقم 20330 لسنة 2006 جنح دبي والتي مازالت منظوره لم يفصل فيها بحكم بات الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة المدنية ان تقضي بوقف الدعـوى اعمالا لنص المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية لارتباط الدعويين وموافقة الطرفين على الوقف، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك ومضى في نظر الدعوى المدنيه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط وقف السير في الدعوى المدنية حتى يفصل نهائيا في الدعوى الجزائية أن تكون هناك مسئوليتان، مسئولية مدنيه وأخرى جزائيه وان يتوقف الفصل في المسئولية المدنيه على الفصل نهائيا في الدعوى الجزائية سواء رفعت هذه الدعوى قبلها أو أثناء السير فيها، لما كان ذلك وكانت الدعوى الجزائية على النحو الموضح بوجه النعي لا علاقه لها بموضوع الدعوى المدنيه الراهنه ولا يتوقف الفصل فيها على الفصل في الدعوى الجزائية وهو ما أقر به الطاعن نفسه في مذكرة دفاعه ردا على طلب المطعون ضدهما وقف الدعوى، ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بباقي أسباب الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أنه أسس طلبه بطلان قرار الجمعيه العموميه للشركة الصادر بتاريخ 23-3-2006 بحل وتصفيه الشركة على أنه صدر إضرارا به ودلل على ذلك بتعمد المطعون ضدهما إصدار القرار في غيبته وهو خارج الدولة وعدم تسلمه الاخطار بجلسة عقد الجمعيه العموميه غير العاديه التي صدر فيها القرار وقدم المستندات الداله على ذلك إفاده الهجره والجوازات بأنه كان خارج البلاد المده من 1-2-2006 وحتى 3-4-2006 وافاده البريد بعدم إستلامه الاخطار بعقد الجلسه الغير عاديه للجمعيه العامة للشركة، وأيضا اتهام المطعون ضده الثاني في الدعوى الجزائية رقم 20330 / 2006 جنح دبي باختلاسه حصه الطاعن في عائد ايجار جزء من المصنع المملوك للشركه وتقديمه ما يفيد ذلك، كما قدم ما يفيد تفنيد زعم المطعون ضدهما بعجز الشركة عن تحقيق أهدافها وهو السبب التي قام عليه قرار حل الشركة وتصفيتها بأن قدم إفاده بأن أرباح الشركة جاورت مبلغ 900.000 درهم وهو يمثل ثلاثة أمثال رأس مالها بما يؤكد نجاحها وطلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت الشركة قد حققت نجاحا من عدمه، إلا ان الحكم المطعون فيه قد التفت عن كل ما تمسك به الطاعن من دفاع وطلبات وما قدمه من مستندات ودلالتها على صدق دفاعاته، وأقام قضاءه على عجز الطاعن عن إثبات ان القرار صدر إضرارا به رغم ثبوت الإضرار به، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 254 من قانون الشركات التجارية على إنه (( مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النيه يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعيه العمومية للشركاء بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة وكذلك إذا صدر لمصلحه بعض الشركاء أو للاضرار بالبعض الآخر دون إعتبار لمصلحه الشركة وفي هذه الحاله لا يجوز أن يطلب البطلان إلا الشركاء الذين إعترضوا على القرار أو لم يتمكنوا من الاعتراض عليه لأسباب مقبوله )) يدل على أن حق الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة في طلب بطلان القرارات الصادره عن جمعيتها العمومية لا يكون إلا في حالات ثلاث وارده في النص على سبيل الحصر، الأولى: صدور القرار بالمخالفة لأحكام القانون والثانية: صدوره بالمخالفة لعقد تأسيس الشركة، والثالثة: صدوره لمصلحه بعض الشركاء أو للاضرار بالبعض الآخر دون اعتبار لمصلحه الشركة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطه التامه في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث المستندات وإستخلاص الواقع منها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه دون ما حاجه للرد استقلالا على مالم تأخذ به، متى كان إستخلاصها سائغا من أصل ثابت في الأوراق وأقامت قضاءها على أسباب كافيه، وهي غير ملزمه بإجابه الخصم إلى أي طلب متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمه فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها، لما كان ذلك وكانت مسأله ما إذا كان قرار الجمعية العامه للشركة ذات المسئولية المحدودة مقصودا به الاضرار ببعض الشركاء دون اعتبار لمصلحه الشركة أم لا مسألة موضوعيه يخضع تقديرها لمحكمة الموضوع باعتبارها من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها دون غيرها وبغير رقابه عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن قرار الجمعية العمومية للشركة محل الدعوى لم يصدر إضرارا بالطاعن على ما أورده بمدوناته من أنه (( وكان النص بالمادة 281 / 5 من قانون الشركات التجارية على ان الشركة تنحل إذا اجمع الشركاء على انهاء مدتها بأغلبيه معينه وكان عقد تأسيس الشركة محل الخلاف قد نص في البندين 11 ، 17 منه على جواز حل الشركة بإتفاق الشركاء الذين يملكون 3 / 4 رأس مالها على انهاء مدتها وان قرارات الجمعيه العمومية لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة عدد من الشركاء يمثل مالا يقل عن ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، ولما كان قرار الشركة قد صدر في جمعية عمومية حضرها المستأنف ضدهما واللذان يمثلان أكثر من النصاب المطلوب إذ يملكان معا 76% من رأس مال الشركة واتخذا قرارا بتصفيتها فإن هذا القرار يكون صحيحا قانونا لوقوعه موافقا لما نص عليه في عقد تأسيسا الشركة مقروءاً ومنسجماً مع حكم المادة 281 من قانون الشركات التجارية ـ لما كان ذلك وكانت المادة ( 8 ) من القانون سالف الذكر قد أوجبت ان يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه مكتوباً وموثقاً أمام الجهه الرسمية المختصه وإلا كان باطلا مما يعني أن تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكون صحيحا إلا إذا تم بموجب محرر رسمي وكان نص المادة ( 244 ) من القانون قد إستلزم أن يشمل عقد التأسيس على بيان الشكل الذي يجب مراعاته في تبليغات الشركة الموجهه إلى الشركاء بينما نص البند ( 19 ) من عقد تأسيس الشركة موضوع النزاع الذي وقع عليه المستأنف بما يتضمن موافقته على كافة شروطه على أن تكون التبليغات الموجهه من الشركة إلى الشركاء بواسطه خطابات مسجله بعلم الوصول على عنوان كل شريك كما هو مبين بالعقد وفي سجل الشركاء أو تبليغ المستأنف في عنوانه وبالكيفية المتفق عليها في العقد فإن محاججته بان قرار التصفية قد إتخذ في غيبته ودون علمه تكون من غير سند ـ لما كان ذلك وإذ لم يشترط القانون في حاله حل الشركة باجماع الشركاء فيها أو بالاغلبيه المتفق عليها في عقد تأسيسها أن يكون قرار الحل مسببا إحتراماً لإرادة اطرافها طالما انهم لم يخالفوا حكما قانونياً أو نصاً تعاقدياً تماماً كما راعى ارادتهم عند إنشاء الشركة ومن ثم فإن إدعاء المستأنف بأن قرار الحل جاء إضراراً به ولو لم يكن له سبب حقيقي سوى الحاق الضرر به سندا للمادة ( 254 ) من القانون لمجرد انه صدر في غيبته وإستند فيه إلى عجز الشركة عن تحقيق أهدافها في وقت أصابت فيه الشركة نجاحاً كبيراً وفاق رصيدها لدى البنك حاجز 900.000 درهم لأن هذين السببين لا ينهضان دليلا على قصد الاضرار بالمستأنف لان آثار الحل في كل الادعاء بنجاح الشركة تطال بنفس الضرر المستأنف ضدهما، كما أن معيار النجاح قد يختلف من شخص لآخر فبينما يرى المستأنف أن تحقيق رصيد 905000 درهم مجرداً عن التزامات الشركة يعد نجاحا للشركة لأن من شأن ذلك أن يلبي طموحاته فقد يرى المستأنف ضدهما أن ذلك لا يرقى إلى مستوى طموحاتهما فضلا عن أن تصفيه الشركة وبالتالي تقسيم أموالها على الشركاء ليس من شأنه الحاق الضرر بالمستأنف لأنه سيحصل على نصيبه من حصيله التصفيه، وحيث أن المستأنف قد عدل عن كافة طلباته التي ابداها في صحيفة الدعوى الابتدائيه وقصر مطالبته على بطلان قرار التصفية ولم ينسب إلى مدير الشركة أو الشريك الآخر فيها أي تقصير أو سوء في الإدارة أدى إلى الحاق الضرر به ومن ثم أصبح سبب الدعوى منصبا ابتداء واستئنافاً على بطلان قرار حل الشركة وانه لم يصدر إلا ضرارا بالمستأنف وهو ما أخفق في التدليل عليه كما انه ومن جهه أخرى فإن شروع المستأنف ضدهما في تأسيس شركة اخرى لا يدل بمجرده على أن تصفيه الشركة قصد به الاضرار بالمستأنف إذ لا تلازم بين هذه التصفيه وانشاء شركة أخرى أو الامتناع عن ذلك وإلا كان قعود المستأنف ضدهما عن الدخول في تجربه جديدة بانشاء شركة اخرى دليلا على صحة التصفيه بما ينافي إدعاء المستأنف )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ومما له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفه فيه للقانون وجاء موافقا لما ورد في عقد تأسيس الشركة المحرر بين الطرفين، ومن ثم فإن النعي برمته لايعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وهو مالا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
بالنقاش نرقى .. وبالجدال نشقى ..
قال عليه الصلاة والسلام "ما اوتي قوم الجدل إلا هلكوا "
اسمي القاضي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:17 PM.