logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-29-2009, 07:27 PM
  #1
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي من القيود الواردة على حرية النيابة العامة الشكوى

القيود الواردة على حرية النيابة:
الشكوى
الطلب
الإذن.
وسوف نتناول الشكوى كأحد أهم القيود الواردة على النيابة العامة لتكتسب سلطتها في مباشرة الدعوى الجزائية.
1-الشكوى:
حصر المشرع الإماراتي الجرائم التي لا تملك النيابة العامة الحق في ممارسة اختصاصاتها عليها بدون أن تقدم شكوى من المجني عليه أو من يمثله قانون والجرائم هي:
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصل عليها إذا كان المجني علية زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء مجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق شخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي نص عليها القانون، ولا تقبل بعد3شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة.
تعريف الشكوى :
هو بلاغ أو إخطار من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى مأمور الضبط القضائي أو السلطة العامة أو النيابة أو المحكمة في بعض الحالات بواقعة الجريمة وطلب تطبيق حكم القانون ضد مرتكبها. وتقدم الشكوى من المجني عليه أومن يمثله قانوناً، وقد تقدم من النيابة إذا تعارضت مصلحة المجني علية مع مصلحة من يمثله قانونا،ً وقد يكون المجني علية شخصاً معنوياً فتقدم الشكوى من رئيس الهيئة،وإذا تعدد المجني عليهم يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وتقدم الشكوى ضد المتهم أو كل شخص ساهم أو شارك أو تدخل في الجريمة، وإذا تعدد المتهمين فيكفي أن تقدم ضد واحد منهم وتكون وكأنها مقدمة ضد البقية،ولا يشترط أن يكون المتهم موجودا حيث تصح إذا كان غائباً. وتقدم الشكوى للجهات العامة المختصة الممثلة بمأموري الضبط القضائي والنيابة العامةً وأحيانا رجال الشرطة المختصين بتلقي البلاغات والشكوى ورجل الشرطة الموجود في حالة التلبس في ارتكاب الجريمة، ويجوز تقديم الشكوى لمحكمة الجنح مباشرة ولكن لا يجوز تقديمها مباشرة لمحكمة الجنايات حيث يجب تقديمها للنيابة للتحقيق ثم تحال بقرار الإحالة و الاتهام للمحكمة. ولم يتطلب القانون شكلا معيناً للشكوى، فتصح أن تكون شفهية ثم تدون كتابتاً، ولا تشترط صيغة معينه بل يكفي أن تعبر عن رغبة وإرادة المجني عليه في معاقبة الجاني.
أثر تقديم الشكوى:
إذا قدمت الشكوى ممن يملك تقديمها استردت النيابة حريتها في رفع ومباشرة الدعوى وكسرت القيد ترتبت الآثار التالية:
1- قيام النيابة العامة بممارسة وظائفها واختصاصاتها.
2-حرية وسلطة النيابة العامة في رفع ومباشرة الدعوى ضد أي شخص ساهم في الجريمة حتى لو كانت الشكوى لم تشر إليه أو تصدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوى دون أن تتقيد برأي المجني عليه.
3-عدم تقيد النيابة العامة بالوصف الذي يعطيه المجني عليه للواقعة التي وردت في شكواه فلها أن تغير الوصف دون حاجه لاستئذانه أو موافقته أو طلب شكوى جديدة منه.
أجاز القانون لمن له حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وإذا تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثرهُ إلا إذا صدر من الجميع، وإذا تعدد المتهمين فإن التنازل عن أحدهم يعد تنازلاً للجميع، وإذا توفى المجني علية انتقل الحق في التنازل إلى جميع الورثة، وتنقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه،وإذا تعدد المجني عليهم وقدمت الشكوى منهم جميعاً ثم توفى أحدهم فإن التنازل الذي يصدر بعد ذلك لا يعتد به، والتنازل من النظام العام حيث إذا تنازل المجني علية عن الشكوى فلا يستطيع أن يقدمها مرة أخرى.
الطلب:
لا تملك النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الدعوى وتحريكها إلا بناء على طلب الجهة المجني علية والتي تعبر عن إرادتها بإبلاغ الجهات المختصة بجريمة وقعت عليها ومست بسمعتها ومصالحها ويصدر الطلب بناء على إجراء خطي من الهيئة المجني عليها أو من يمثلها.
والطلب هنا ليس شخصياً ولا ينقضي بالوفاة فإذا توفي ممثل الهيئة أو الجهة المجني عليها أو استقال أو أقيل من منصبه فإن غيره يحل محله بحكم وظيفته.
وقد حصرها المشرع بالجرائم التالية:
1-جريمة العيب في حق رئيس دولة إسلامية أو عربية أو صديقة أو في حق من يمثل هذه الدول المعتمدة في البلاد.
ويقع هذا العيب بنشره وإعلانه بوسائل الإعلام المختلفة فالذي يقدم الطلب هو وزير الإعلام فقط.
2-جريمة سب أو إهانة المجلس الوطني أو الجيش أو الهيئة القضائية ومحاكمها أو أي هيئة نظامية في الدولة.
الإذن:
هو عمل إجرائي يصدر من بعض الهيئات التابعة للدولة باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد شخص منتمي إليها ارتكب جريمة ما مثل أعضاء المجلس الوطني وأعضاء الهيئة القضائية، وهذا القيد تقرر بهدف حماية أفراد السلطة التشريعية والقضائية من الشكاوى الكيدية ضدهم وحتى يتمكنوا من مباشرة أعمالهم بحرية وجرأة وأمان.
وهذه الحصانة شخصية مقصورة على عضو هذه الهيئات ، ولا يجوز له التنازل عنها، وإن الإذن من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام حيث تكون جميع الإجراءات التي تمت قبل الإذن تكون باطلة، وهذه الحصانة مقصورة على فترة انعقاد المجلس.
فالحصانة البرلمانية:
هي عدم جواز التحقيق أو رفع الدعوى الجزائية على عضو المجلس الوطني والمجالس الاستشارية في كل إمارة عن جريمة معينة تنسب إلية في غير حالات التلبس إلا بعد استئذان المجلس.

التعديل الأخير تم بواسطة سعيد مرزوق ; 11-29-2009 الساعة 07:29 PM
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:04 PM.