logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-27-2011, 01:25 PM
  #1
يارا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 1,198
Newsuae بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج

بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتهاوتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج

دعوى نفقة الزوجية و ابطالالمفروض
وزيادة وتخفيض المفروض والتحرى عن دخل الزوج ونفقة العدة
المسألة الأولى: استحقاق الزوجة للنفقة
تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لهاعلى ذمته: ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920علىالنفقة المستحقة للزوجة وتشمل (الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريفالعلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى).
من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أوالإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدلبالقانون 100 لسنة1985 واذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحقالزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب
هل هناك نفقة للزوجة عند اختلاف الدين ؟
ان نص المادةالاولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجةالمسلمة او غير المسلمة فى استحقاق النفقة بشرط ان تكون كتابيةلان الشرع اوجب ان يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانتمسلمة او كتابية وهى غير المرتدة لان المرتدة لا تستحق نفقة
كيف تفرض النفقة ؟
1ـ قضاء اقامة دعوى نفقة الزوجية:
لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة او نفقة عدةوتحال فى هذه الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدمالإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوىوذلك لسرعة الفصل فى الدعوى.
فلما كانت نفقة الزوجة واجبةعلى زوجها شرعاً لقوله تعالى فى سورة البقرة "وعلى المولود لهرزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيحإذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج منتاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوجوقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسرعن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعةوقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الإتفاق والتقاضىامارتها.
ملحوظة هامة:
انحكم النفقة لو اشتمل على نفقة الزوجة والصغار على مأكل وملبسومسكن يسقط حق الزوجة بعد الطلاق فى اجر المسكن لأنها تتقاضاه فىعناصر حكم النفقة.
النفقة المؤقتة:
المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدرنفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسر ا على الاتقل عن النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفى بحاجتهاالضرورية.
كيف تفرض؟
حيث انالقاضى لا يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلكيقضى بما لم يطلبه الخصوم و انما يقضى بها متى طلب منه ذلكبطريقين:
أ ـ اما بطلبها فى عريضة دعوى النفقة معالطلبات قبل الفصل فى الموضوع.
ب ـ اما طلبها فىمحضر الجلسة
وعلى القاضي فى حالة قيام سبباستحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه فىأسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمى فقطلا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفى بحاجتها) ،بحكمغير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجبالنفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سداده مننفقة مؤقتة وبين ما الزم به من نفقة نهائيا.
2 ـالنفقة الاتفاقية:
للزوجين ان يتراضيا علىمقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ،والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.
قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمةاو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقةاتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوةالسند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه.
وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزمباختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميعما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعساره منالبينة والقرائن .
وسلطة القاضى هنا تقديريةولا تخرج عن ثلاث فروض:
الأول : ان يقبل القاضيما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فىذمة الزوج.
الثانى : ان يزيده القاضي اذا وجدفيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة
الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالا فيه معضيق حال الزوج
وذلك هذا الاتفاق وهو محرروله حجية عاملة فى إثبات إلتزام الزوج بالإتفاق بالمبلغ الذىقدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة فى إثباتإلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر بهبعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لاتخوله الحق فى إسقاط ما إلتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقصعن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمةان تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقةالصغيرة التى فرضها على نفسه ام لا خاصة وان الالتزام هو دليلقدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقتالذى إلتزم فيه بما فرضه على نفسه .
تصالحالزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها:
قدتتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلحليس معناه ان هذا الاتفاق أبدى و لأجل غير مسمى بل يمكن لها انتطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكامالنفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليهيسارا او عسرا.
المسألة الثانية: يسار أو القدرةالمالية للزوج
إثبات دخل الزوج بالتحري يتم عن طريقاخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح بالتحري من المحكمة.
أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يسلم خطاب التحريباليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريقالمباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج .
ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ـ ولما كانت المادة الأولى منالقانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكونجميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوكوكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلاع عليهاأو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابيمن صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أوالوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".
ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكمللاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ،وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزملتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية، فقبل الفصل فى الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنكالمودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أىشكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدورالحكم التمهيدى لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ماتستحقه المدعية كنفقة الجديدة.
رابعًا : إحالة الدعوىللتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجةاثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمةومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.
المسألة الثالثة :تخفيض المفروض والزيادة والإبطال
إيضاح لابد منه حجية أحكام النفقة
ان أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يردعليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضيبه كما يرد عليها الإسقاط والزيادة و النقصان.
أولا: تخفيض المفروض للزوجة
أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكمالقاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأهتخفيض مفروض.
ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عنفترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثباتوالتخفيض يكون من يوم الحكم.
ثانيا: زيادة المفروضللزوجة من نفقة:
أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروضلها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.
وحيثأنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنققة ذات حجيةمؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادةوالنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.
(الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11ص540).
إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق
ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فىالنزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغيرالمراكز القانونية لأطرافه، يزول أثره متى زالت دواعيه، ذلك أنالنفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالتهذه الأسباب سقط الحق فيها، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساسقيام الزوجية بين طرفى النزاع، فإن يصح القضاء بعدئذ، بالكف عنالمطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة وسوف نوردهبالتفصيل فيما يلى.
المسألة الرابعة: توقفاستحقاق الزوجة للنفقة
أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائينهائي
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عنطاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبرممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياهاللعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها)
لاتستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكونالنشوز بدعوى قضائية دعوى نشوز وتقام هذه الدعوى في حالتين
1- فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم
2- أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها
إذاكان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها، وعليه يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً واذاحلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذى يستوجب ابطال مفروضهاويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ ايقاع الطلاق.
ثالثًا : الارتداد عن دين الاسلام
رابعًا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دينلها عليه وجبت نفقتها.
المقاصة فى دين النفقة:
حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجتهودين النفقة فى المادة الاولى بانه لا يقبل من الزوج التمسكبالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا فيما يزيد علىما يفى بحاجتها الضرورية
المسألة الخامسة:نفقةالعدة
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أنالمطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـوتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدةللعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقةعدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن
عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات.
وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سناليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاقرجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.
تستحق النفقةعلى مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناًبينونة كبرى أم بينونة صغرى.
استحقاق نفقة العدة:
ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمىنفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهى عدتهامنه شرعاً.
وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لهابنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.
إثباتانتهاء العدة بالإقرار:
ومن حيث أنه من المقرر أنالإقرار يصح أن يكون فى صحيفة دعوى أو فى المذكرات أو فى محاضرالجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعدإقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلسالقضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.
كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء فىدعوى متعلقة بالواقعة التى حصل عنها الإقرار هو قرار قضائى حجةعلى المقر ويتعين على القاضى أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.
)الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595 (
وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقةطلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دمحيضها ثلاث مرات وذلك فى دعوى اخرى، ولما كانت الدعوى التى صدرفيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذبإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقةالزوجية بالإبانة.
)الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصيةجلسة 27/10/1960(
ومن ثم يسقط حقها فى النفقة من ذلكالتاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضىالمحكمة بإسقاط حقها فى نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.
المسألة السادسة:مصاريف الولادة
ان مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقةالمولود على ابيه وليست من نفقة الزوجة، وتقدر مصروفات العلاجفى ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمهالزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمرلتقدير قاضى الموضوع.
للمحكمة السلطة التقديرية فىتقدير مصاريف العلاج.
فاذا أقامت الزوجة الدعوى بغيةالقضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتاتطبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة، وحيث ان نفقة علاج الصغار هى من بين النفقات التى تقع على عاتقالأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغيروأثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أوخاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذى لاتطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار او اعسار الابوهو أمر متروك لتقدير المحكمة.
قبل الدخول هل تستحقالزوجة مصاريف علاج :
والزوجة المريضة تستحق النفقةعلى الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت فى السنأو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها .
)قوانينالأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبةرجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12(
التزام الزوجة بردما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق:
وحيث أنه بوقفنفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخامتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف منقبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكمالنفقة لصالح المدعى عليها فى الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعتهومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قدصادف صحيح القانون يتعين إجابته.
إجراء المقاصة فىدين النفقة:
وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكامالمادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيمالدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبيندين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة فى حكمها لإجراءالمقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالةالثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع فى دعوى النفقة أو بدعوىجديدة بإجراء المقاصة فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقةبمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا كانالقضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتى فى المقدار مراعاةألا تزيد المقاصة على ما يفى بحاجة الزوجة الضرورية.
وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهى تطلبالفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار اوتطلبها فى محضر الجلسة ولا تقبل اذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها
منقول بحث للاستاذ/خالد عبد اللطيفالمحامى
جامعة المنصورة
الأَمَل يحِتَآج ثِقة بِـ أنَ القَآدم هُو الأَفضَل . . ♥
إن رباً كفاكَ بالأمس ما كان سيكفيكَ في غدٍ ما يكون . . ♥


الامام الشافعى

التعديل الأخير تم بواسطة طالبة الجنان ; 12-27-2011 الساعة 03:30 PM سبب آخر: تكبير الخط
يارا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:02 PM.