أمر محلي رقم (43) لسنة 1989 بشأن مكافحة التسول
أمر محلي رقم (43) لسنة 1989 بشأن مكافحة التسول
نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي
بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولةلنا بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
نقرر إصدار الأمر المحلي التالي :-
يسمى هذا الأمر "الأمر المحلي لمكافحة التسول لسنة 1989".
يحظر على كل شخص ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول في إمارة دبي.
وفى تطبيق أحكام هذا الأمر يعتبر من أعمال التسول بوجه خاص ما يأتي : -
أ- عرض سلع تافهة أو العاب بهلوانية لا تصلح كمورد جدي للعيش .
ب- اصطناع الاصابة بجروح أو بعاهات أو استعمال أية وسيلة اخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الغير لاستدار عطفه .
كل شخص صحيح البنية وجد متسولاً يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وبغرامة لا تتجاوز 3000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل شخص غير صحيح البنية وجد متسولاً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 15 يوماً وبغرامة لا تتجاوز 1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا كان المتسول أجنبياً أمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد، وينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة التسول خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يلغى أي نص في أي أمر محلي يغاير أحكام هذا الأمر.
ينشر هذا الأمر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس بلدية دبي
يعتمد مكتوم بن راشد آل مكتوم وليالعهد نائب حاكم دبي
مكتوم بن راشد آل مكتوم
ولي العهد نائب حاكمدبي
تاريخ التوقيع: 07-05-1989 4- ذو القعدة - 1409هـ
تاريخالنشر: 15-06-1989
تاريخ العمل به: 15-06-1989
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه