logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-15-2011, 01:41 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية

قانون اتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية




نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 ، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 ، بإنشاء ديوان المحاسبة ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 ، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ، في شأن الشركات التجارية ،
وبناء على ماعرضه وزير المالية والصناعة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،

أصدرنا القانــون الآتـي:



المادة (1)


يقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الاساسية التزاما بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الاحكام .



المادة (2)


1- تؤسس المصارفوالمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية في الدولة وتمارس نشاطها طبقا لاحكام هذا القانون .
2- وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركاتللقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 ، وللقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 م ، المشار اليهما ولغيرهما من القـوانين والنظـم المعمول بها في الدولة ولقواعـد العــرف -السائدة وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون .
3- وتتخذ تلك المصارف والمؤسسات والشركات شكل شركـة المساهمة العامـة ويتم تأسيسهاوفقـا للاحكـام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م ، المشار إليه وتخضع لترخيص المصرف المركزيورقابته وتفتيشه طبقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م ، المشار إليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
4- وتسري أحكام الفقرات السابقة - فيما عدا ما يتعلق بالتأسيس والشكل - على الفروعوالمكاتب التي تنشئها في الدولة المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الاجنبية .




المادة (3)


1 - يكون للمصارف الاسلامية الحق في مباشرة جميع أو بعض الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية ، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع أنواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 م ، المشار إليه ودون التقيد بالمدد الواردة فيه سواء تمت هذه الخدمات أو العمليات لحساب المصرف الاسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه ، ويكون للمصارف الاسلامية أيضا الحق في تأسيس الشركات والاسهام في مشاريع قائمة أو تحت التأسيس بشرط أن يكون نشاطها متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية .
2 - ويكون للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والإقراض وغيرها من العمليات المالية وكذلك الإسهام في مشاريع قائمة أو تحت التأسيس ، واستثمار أموالها في القيم المنقولة وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
الخدمات أو العمليات لحساب المصرف الاسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه ، ويكون للمصارف الاسلامية أيضا الحق في تأسيس الشركات والاسهام في مشاريع قائمة أو تحت التأسيس بشرط أن يكون نشاطها متفقا مع أحكام الشريعة الاسلامية .




المادة (4)


1- تستثنى المصارفوالمؤسسات المالية والشركات الإستثمارية الإسلامية التي تؤسس في الدولة ، وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الأجنبية التي يرخص لها بالعمل داخل
الدولة من أحكام البند (أ) من المادة (90) والبند (هـ) من المادة (96) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 ، المشار إليه .
2- وتستثنى تلك الجهات من أحكام البند (ب) من المادة (90) من القانونالاتحادي رقم (10) لسنة 1980 ، المشار إليه وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المعمول بها في الإمارة المعنية .




المادة (5)


تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارستها لنشاطها ، ويكون رأي الهيئة العليا ملزماً للجهات المذكورة .
وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف .




المادة (6)


يتعين النص في عقد تأسيس المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية الإسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لاحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ويحدد النظام الأساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخـــــرى .
وتعرض أسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لاجازتها قبل صـدور قــرار التشكيل .




المادة (7)


في حالة خضوع المصـرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية الإسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م ، المشار إليه تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة ، ولا يكون للديوان أن يتدخل في تسيير أعمال تلك الجهات أو التعرض لسياستها .



المادة (8)


على المصارف و المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية وكذلك فروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون ، أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه
خلال مدة سنة من تاريخ العمل به .




المادة (9)


على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون .



المادة (10)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .




زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
تم نشره في العدد 158 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 15-12-1985 3-ربيع الآخر-1406هـ.
تاريخ النشر: 29-12-1985
تاريخ العمل به: 29-12-1985
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:21 AM.