logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-10-2011, 11:56 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 676 لسنة 29 تجاري



تحكيم" شرط اللجوء إليه". هيئات" هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع". أوراق مالية. حكم" تسبيب معيب" " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

- الشريعة العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية. قوامها. الاتفاق عليه في المسائل التي يجوز فيها الصلح. أساس ذلك ؟

- الاتفاق على التحكيم. ماهيته ؟.

- التحكيم وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي. انصرافه إلى ما يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة اللجوء إليه سواء كان الاتفاق سابقا أو لاحقا على قيام النزاع أو في صورة شرط تحكيم وارد في عقد اتفاق متصل وأيا ما كانت الجهة المتفق على إسناد التحكيم إليها. علة ذلك وأثره ؟

- تفويض هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع في وضع نظام للتحكيم. لا يقصد منه فرض التحكيم جبرا على أشخاص لا يسعون إليه ويأبون سلوك طريقة بما يناقض الطبيعة الاتفاقية للتحكيم ويؤدي إلى إهدار حق التقاضي. أساس ذلك ؟

- التحكيم. اللجوء إليه. شرطه. اتفاق الطرفين على اتخاذه وسيلة لتسوية النزاع بينهما.

- إقامة الحكم المطعون فيه قضائه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم استنادا إلى القرار"1" لسنة 2001 الصادر عن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رغم إلغائه بتعديله بالقرار رقم 135 لسنة 2008 وخلو الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على تسوية النزاع بينهما عن طريق التحكيم. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الطعن رقم 676 لسنة 29 تجاري.pdf‏ (552.3 كيلوبايت, المشاهدات 101)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:14 AM.