logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-22-2010, 10:38 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 83 لينة 2 ق مدني جلسة 10/2/2008

برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل رئيــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــدـ ناجــــي دربالـــــة و محمـد عبـد الرحمـــن الجـــراح


في يوم 15 / 8 / 2007 م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 24 / 6 / 2007 م في الاستئناف رقم 13 / 2007 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ،وطلبت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في يوم 15 / 8 / 2007 م , 3 / 9 /2007م أعُلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
في يوم 10 / 9 / 2007 م أودع المطعون ضدهم الثاني والثالث مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
وبجلسة 13 / 1 / 2008 م ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة.
وبجلسة 27/1/2008 م سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.



حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 370 لسنة 2006 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنة . الشركة ... - والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم أن يدفعوا لها مبلغ 122 ألف درهم والفوائد بواقع 9 % من تاريخ المطالبة القضائية على سند من أن هذا المبلغ يمثل قيمة ما لحقها من أضرار نتيجة الحادث الذي تسبب فيه قائد الرافعة أداة الحادث والمؤمن من مخاطرها لدى الطاعن التي امتنعت عن الوفاء بقيمة تلك الأضرار ومن ثم أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامم بالمبلغ المطالب به . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 13 لسنة 2007 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 24 / 6 / 2007 قضت المحكمة بتعديل المبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف إلى مبلغ 81202 درهم وعلى أن يؤول حطام السيارة للطاعنة بعد سداد هذا المبلغ . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب تنعى بهم الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وقالت بيانا لذلك أن الحكم عول في قضائه على الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى رغم أن هذه الصور فقدت قيمتها في الإثبات بعد إنكارها وجحدها لها كما تمسكت بأن الأضرار المطالب بالتعويض عنها ناتجة عن خطأ قائد الرافعة المؤمن عليها أثناء التحميل وتعتبر حادثاً مروريا لا تغطية وثيقة التأمين المبرمة بينها والمطعون ضدها الثالثة فأطرح الحكم هذا الدفاع كما اتخذ من تقرير الخبير المنتدب سنداً لقضائه في تقدير قيمة الأضرار بآلة كسر الأحجار دون أن يعني بالرد على اعتراضاتها بشأن تقدير هذه الأضرار وعدم خصم نسبة استهلاك القطع المستبدلة بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك بأنه لما كانت المادة 17 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان غير مقبول إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإذ لم تفصح الطاعنة عن المستندات التي عول الحكم المطعون فيه على صورها الضوئية المقدمة من المطعون ضدها الأولى رغم جحدها لها ودلالة هذه المستندات وأثرها في قضاء الحكم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول . وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير نصوص العقد والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفى بمقصود العاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة من محكمة التمييز عليها في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها ، لما كان ذلك وكان البين من نصوص وثيقة التأمين المؤرخة 14 / 2 / 2006 المبرمة بين الطاعنة - ــ المؤمن ــ والمطعون ضدها الثالثة - المؤمن له - أن الطاعنة قد التزمت بموجبها بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الإصابات البدنية والأضرار بالممتلكات التي تلحق الغير من الحوادث التي تقع من الرافعة المؤمن عليها داخل موقع العمل وكان الثابت من الأوراق أن الأضرار المطالب بالتعويض عنها نتجت عن الحادث الذي وقع من الرافعة المؤمن عليها أثناء تشغيلها داخل موقع العمل ولم تكن نتيجة حادث مرور فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن من أن وثيقة التأمين لا تغطي الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير يكون غير صحيح ، وكان الخطر المؤمن منه بتلك الوثيقة هو الأضرار الناتجة عن تشغيل الرافعة المؤمن عليها داخل موقع العمل وكانت هذه الرافعة معدة لنقل المعدات الثقيلة بتحميلها من مكان وإنزالها في آخر داخل الموقع فإن استثناء الأضرار الناتجة عن التحميل والتنزيل من نطاق المسئولية يعتبر من الشروط التعسفية التي تتناقض مع جوهر العقد لأنه ليس مبناه الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي تجعل الخطر أشد احتمالاً وإنما تؤدي إلى انعدام الخطر المؤمن منه أي انعدام محل العقد ومن ثم يكون هذا الشرط باطلاً ولا يعتد به وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته فإنه يكون قد صادف صحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وكانت محكمة الاستئناف كما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته لاقتناعها بصحة أسبابه فإن ما تثيره الطاعنة من قصور الحكم لإقامة قضائه بتقدير الأضرار بآلة كسر الأحجار على هذا التقرير لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز وبالتالي غير مقبول . ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين.

التعديل الأخير تم بواسطة عدالة تقهر الظلم ; 03-22-2010 الساعة 10:40 PM
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:19 AM.