logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-22-2010, 10:37 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 86 لسنة 2 ق مدني جلسة 9/3/2008

برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل رئيــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــدـ ناجــــي دربالـــــة و محمـد عبـد الرحمـــن الجـــراح


في يوم 21 / 8 / 2007 م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 22 / 7 /2007 م في الاستئناف رقم 169 / 2007 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ،
في يوم 4 / 9 /2007 م ، أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
في يوم 18 / 9 /2007 م أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.
وبجلسة 27 / 1 / 2008 م ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة.
وبجلسة 10 / 2 / 2008 م سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.




حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما بين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1 لسنة 2006 جزئي رأس الخيمة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بمنع تعرضهم لهم في أرض القشع المبينة الحدود والمعالم بالأوراق وقالوا بيانا لدعواهم أنهم وإسلافهم من قبلهم تملكوا وحازوا هذه الأرض حيازة مستوفية لكافة شروطها القانونية منذ ما يزيد عن مائة عام وأقاموا عليها سبعة بيوت وأربع حظائر للماشية مبنية من الطين والحصى وإذ تعرض المطعون ضدهم لهم في حيازة الأرض فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان ، ومحكمة أول درجة حكمت بثبوت حيازتهم للأرض المقام عليها المنازل السبعة والحظائر الأربع المبينة بالأوراق .استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 196 لسنة 2006 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 22 / 7 / 2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وعرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه رفض دعواهم تأسيسا على أن الأرض محل النزاع أرض حكومية لا يجوز تملكها بمرور الزمان المكسب ولا ترد عليها الحيازة طبقاً للبند السابع من القرار رقم 16 لسنة 2005 في حين أن البند السادس من هذا القرار يقضي بتثبيت ملكية العقارات القديمة المبينة من الطين والحصى وهو الواجب التطبيق على البيوت والحظائر موضوع الدعوى فضلاً عن أن ملكيتهم وحيازتهم لهذه العقارات قد استقرت قبل العمل بذلك القرار الذي لم ينص على سريان أحكامه بأثر رجعي كما استند الحكم في قضائه إلى انتفاء حيازتهم لأرض النزاع دون بيان سنده في ذلك والتفت عن طلبهم بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكيتهم وحيازتهم لتلك العقارات برغم أن التحقيق أصبح وسيلتهم الوحيدة لإثبات دعواهم بعد تعذر ندب خبير لتحقيق الحيازة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك بأنه لما كان النص في المادة 1209 من قانون المعاملات المدنية على أن " 1 الأرض الموات تكون مملوكة للدولة 2- ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها بغير إذن من الدولة وفقاً للقوانين " وفي المادة 1210 منه على أن " الموات أرض لا اختصاص بها لا بملك ولا بانتفاع ويحصل الاختصاص إما بإحيائها أو بصيرورتها حريما لبلد أو بئر أو شجر أو دار . " وفي المادة 1211 من هذا القانون على أن " 1- من أحيا أو عمر أرضاً من الأراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكاً لها . " وفي المادة 1319 من نفس القانون على أنه " 1 - .. 2 - ولا يحق تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة التابعة لها وكذلك أموال وعقارات الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمان . " يدل على أن الأرض التي لا يختص بها أحد من الأفراد بملكية أو انتفاع ولا تدخل في الأموال العامة ولا أموال الدولة الخاصة وهي الأراضي الموات أصبحت اعتباراً من 29 / 3 / 1986 تاريخ العمل بقانون المعاملات المدنية مملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز وضع اليد عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني بمرور الزمان و صار تملكها أو الانتفاع بها أو إحيائها بقصد تملكها خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الخاصة باعتبارها من أملاك الدولة الخاصة ، ولما كان قانون المعاملات المدنية لم ينص على سريان أحكامه في هذا الخصوص بأثر رجعي فلا تسري على من كسب بالفعل ملكية أرض موات بمرور الزمان واكتملت مدته في تاريخ سابق على نفاذ هذا القانون وتبقى حقوقه على هذه الأرض كما هي لا تمسها أحكامه ، وكان القرار 19 لسنة 2005 الصادر من سمو ولي العهد نائب الحاكم لم يخرج على هذه المبادئ الأساسية التي تمليها اعتبارات العدالة واحترام الحيازة المكتسبة والقواعد المسلمة في تطبيق القوانين من حيث الزمان ذلك أن البين من نصوصه أنه قصد به وضع ضوابط وشروط الاعتداد بالملكيات السابقة على نفاذ قانون المعاملات المدنية وتحديد وسيلة إثبات هذه الملكيات وخلا من أي نص يفيد إهدارها وهو ما يؤكده النص في البند السادس من ذلك القرار على الاعتداد بملكية العقارات والحظائر القديمة المبنية من الطين والحصى متى استوفت الشروط الواردة به . وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى بثبوت حيازة الطاعنين للبيوت السبعة والحظائر الأربع الموضحة بالأوراق حيازة قاصرة على الأرض المقامة عليها وإذ استأنف المطعون ضدهم وحدهم هذا الحكم فإن النزاع المطروح على محكمة الاستئناف يكون قد تحدد نطاقه في ملكية وحيازة هذه العقارات وكان لا خلاف بين الطرفين في أن تلك البيوت والحظائر قد أقامها مورث الطاعنين وإنما يدور النزاع حول ما يدعيه المطعون ضدهم من أن الطاعنين وسلفهم قد زالت يدهم عن هذه العقارات من أكثر من خمسين سنة بتخلي مورثهم وتنازله عنها وبأن أرض القشع المقام عليها عقارات التداعي تعتبر جزءاً من وادي الموارد المملوك لهم وفي حيازتهم وإسلافهم من عشرات السنين في حين يتمسك الطاعنون بأنهم وإسلافهم لم يتخلوا عن حيازة وملكية هذه البيوت والحظائر منذ مائة عام ، وكانت محكمة الاستئناف بهيئة أخرى - غير التي أصدرت الحكم المطعون فيه - قد طلبت إلى دائرة الأراضي برأس الخيمة ندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها الصادر بتاريخ 28 / 5 / 2006 والتي تقتصر على أن يجمع الخبير وقائع محددة ويضع بشأنها تقديره مسبباً ، وإذ ردت دائرة الأراضي على طلب المحكمة بالخطاب المؤرخ 24 / 4 /2007 المتضمن أن أرض النزاع حكومية ولا يجوز تملكها طبقاً للقرار 19 لسنة 2005 وأنه لا يمكن الوصول إلى هذه الأرض إلا عن طريق الجو بواسطة طائرة عمودية في حين أن النص في البند السادس من هذا القرار - وعلى ما سلف بيانه - يقضي بالاعتداء بملكية العقارات والحظائر القديمة المبنية من الطين والحصى المتنازع عليها إذا ثبت اكتساب ملكيتها بمرور الزمان واكتملت مدته قبل 29 / 3 / 1986 كما أن إقامة مورث الطاعنين هذه العقارات باتفاق الطرفين يناقض ما جاء بذلك الخطاب من عدم إمكان الوصول إليها إلا بطائرة عمودية ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد استندت في قضائها برفض دعوى الطاعنين إلى الخطاب المذكور الذي حسم الواقع في الدعوى وفصل في ملكية أرض النزاع واكتفت المحكمة بترديد ما جاء به ليس لتعزيز أدلة أخرى في الدعوى بل كان هو وحده الذي أقامت حكمها عليه فإنها تكون بذلك قد تركت لغيرها أن يقيم من نفسه قاضياً للواقع والقانون ونزلت عن ولايتها القضائية للغير والتي لا تملك النزول عنها أو التفويض فيها بالمخالفة للمبادئ الأساسية للنظام القضائي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن مواجهة موضوع الدعوى ودفاع الخصوم فيها سالف البيان بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وسلم بما ورد بالخطاب السالف الذكر من تعذر ندب خبير لتحقيق الواقع في الدعوى في حين أنه كان يتعين على المحكمة إزاء ذلك أن تستنفد كل ما لها من سلطة تحقيق للتوصل إلى كشف الواقع في الدعوى سواء بندب خبير من جهة أخرى أو الاستجابة إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق المبدي من طرفي الخصومة أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعينها على الوصول إلى ما ترى أنه الحق في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة.
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته وألزمت المطعون ضدهم الرسم والمصروفات وأمرت برد التأمين.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:09 AM.