logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 11-12-2011, 01:03 PM
  #24
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

المقرر بنص المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل ، أنه يتعين على دائرة العمل إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية إذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى ، هذا ما يقرره القانون ، وفي الواقع العملي ربما تمتد هذه المدة لعدة أيام أو لأسبوع أو أسبوعين إضافيين على الأكثر.

أما عن إجراءات الحصول على تصريح عمل مؤقت فليس مطلوباً منك التقدم بطلب إلى القاضي ، لكنها شهادة إدارية تحصل عليها من المحكمة وتفيد برفع الدعوى وأعتقد أنهم يعطونها للعامل بعد نظر الجلسة الأولى للدعوى ، فإذا ما حصلت على الشهادة المذكورة وكتاب العرض من الشركة الجديدة فعليك تقديمهما بالاضافة إلى أوراقك الثبوتية إلى وزارة العمل التي بناءً عليها ستصدر لك تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وحتى الفصل في النزاع.

وأما عن عرضك لمعاناتك أمام الباحث بوزارة العمل ، فإن كان بغرض حثه على تسريع إجراءات الاحالة إلى المحكمة فلا بأس من ذلك ، لكن يجب أن تعلم أن الباحث في وزارة العمل ليس من شأنه ولا من سلطته أن يفصل في النزاع أو أن يقرر لك حقاً أو أن يفرض عليك إلتزاماً ، وإنما يقتصر دوره على محاولة التسوية الودية بينك وبين صاحب العمل.

تقبل تحياتي
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:30 AM.