logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-21-2010, 12:19 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 90 لسنة 2005 احوال شخصية

في الطعن بالتمييز رقم 90 لسنة 2005 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12/12/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم


موجز القاعدة :-
(1) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالولاية على المال ـ الحجز" ـ حكم "بطلان الحكم" ـ نيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوي" .
اقامة القيم على المحجور دعوى على النائب العام بصفته ممثلا لحكومة ـ نعي الطاعن على الحكم المطعون مخالفته للقانون لتأييده الحكم المستأنف بدعوى بطلانه لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى ـ غير مقبول ـ يؤيد ذلك انشاء هذا الحكم لنفسه اسبابا مستقلة عن اسباب الحكم المستأنف .

(2) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ النصب" .
نصاب الشهادة في اثبات النسب ـ رجلان عدلان ـ قبول شهادتهما ـ شرطه ـ تدارك الشاهد ما وقع في شهادته من خطأ او سهو قبل مغادرته مجلس القضاء ـ جائز ـ تصحيح ذلك بعد مغادرته مجلس القضاء غير مقبول .


القاعدة القانونية :-
[1] بالاضافة الى النيابة العامة ممثلة في شخص النائب العامة كانت مختصمة في الدعوى امام محكمة اول درجة ومن ثم فلا وجه للقول بعد ذلك باختصامها فيها فانه بفرض بطلان الحكم المستأنف لعدم تدخل النيابة العامة فان الحكم المطعون فيه لم يحل الى سباب الحكم المستأنف عند تأييده له ، بل انشأ لنفسه اسباب مستقلة من حيث الواقع و القانون ومن ثم فان النعي عليه وبالمخالفة للقانون لتأييده الحكم المستأنف الباطل لعدم تدخل النيابة العامة على غير اساس .

[2] من المقرر في مذهب الامام مالك الواجب التطبيق ـ ان نصاب الشهادة في اثبات النسب هو رجلان عدلان ، ويشترط لقبول شهادتهما على النسب ان يوضح كل منهما سبب الوراثة بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيان في اصل واحد هو الجد الجامع بينهما ، والحكمة من ذلك هو تعريف الوارث تعريفا يميزه و الجهة التي يتلقى منه حقه في الميراث ، ويتبين للقاضي انه وراث حقيقة ، بما مفاده انه ولكي تقبل الشهادة في النسب يجب ان تتطابق شهادة احد الشاهدين شهادة الاخر في المعنى وان اختلفت الالفاظ وكذا في مطابقة الشهادة في الدعوى ويجوز للشاهد تدارك ما وقع في شهادته من خطأ او سهو قبل ان يبرح مجلس القضاء ، فان غادر ثم عاد وصحح ما كان يحق له ذكره لا تقبل شهادته لتمكن تهمة استهوائه من المدعي او المدعي عليه .

الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه في جلسة سرية القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الطعن استوفى الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده بصفته قيما على والده المحجور عليه ------- اقام الدعوى رقم 1/2005 وراثات مسلمين ـ على الطاعن بصفته بطلب الحكم بادخال ------- كوارث للمتوفي ------- وباخراج حكومة دبي وذلك في الاعلام الشرعي رقم 349/2001 مسلمين مع اعادته توزيع الانصبة الشرعية وبيانا لذلك قال ان والده المطلوب ادخاله كوارث هو ابن عم المتوفي المذكور و ان الجد الجامع بينهما هو ------ بما يعني ان بيت المال ممثلا في حكومة دبي لا تؤول اليه تركه المتوفي نظرا لوجود الصاحب المذكور ، وبعد ان استمعت المحكمة الى شاهدي المدعي بصفته حكمت بتاريخ 8/3/2005 بادال ------ كوارث للمتوفي ------ باعتباره ابن ابن عمه ، وبتعديل الاعلام الشرعي رقم 349/2001 بانحصار ارث المتوفى المذكور في زوجته الباقية في عصمته حتى الوفاة ------- وابن ابن عمه -------- وعليه يقسم ما ظهر من تركته عليهما وفقا للانصبة المقررة شرعا ، للزوجة الربع فرضا ولابن ابن عمه الباقي تعصيبا .
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 165/2005 احوال شخصي وبعد ان احالت المحكمة الدعوى الى التحقيق واستمعت الى اقوال شاهدي المطعون ضده بصفته ، حكمت بتاريخ 13/8/2005 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل وذلك بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/9/2005 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه تمسك امام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم تدخل النيابة العامة في الدعو امام محكمة اول درجة ولكن الحكم المطعون فيه مضى في نظر الموضوع وانتهى الىتأييد الحكم المستأنف بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه بالاضافة الى النيابة العامة ممثلة في شخص النائب العامة كانت مختصمة في الدعوى امام محكمة اول درجة ومن ثم فلا وجه للقول بعد ذلك باختصامها فيها فانه بفرض بطلان الحكم المستأنف لعدم تدخل النيابة العامة فان الحكم المطعون فيه لم يحل الى سباب الحكم المستأنف عند تأييده له ، بل انشأ لنفسه اسباب مستقلة من حيث الواقع و القانون ومن ثم فان النعي عليه وبالمخالفة للقانون لتأييده الحكم المستأنف الباطل لعدم تدخل النيابة العامة على غير اساس .
وحيث ان الطاعن بصفته ينعى على السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بتعديل اعلام الوراثة رقم 349/2004 بادخال المحجور عليه ------ والد المطعون ضده وارثا للمتوفى ------- باعتباره ابن ابن عمه وذلك على سند من القول بان شهادة الشاهد ------- اتفقت مع شهادة الشاهد ------ حال ان شهادة الشاهد الاول متناقضة مع شهادة الثاني حيث خلت شهادة الاخير من بيان نسب المطعون ضده ومن بيان سلسلة المتوفى -------- واسقط جد المحجور عليه ------ بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي مردود ذلك ان من المقرر في مذهب الامام مالك الواجب التطبيق ـ ان نصاب الشهادة في اثبات النسب هو رجلان عدلان ، ويشترط لقبول شهادتهما على النسب ان يوضح كل منهما سبب الوراثة بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيان في اصل واحد هو الجد الجامع بينهما ، والحكمة من ذلك هو تعريف الوارث تعريفا يميزه و الجهة التي يتلقى منه حقه في الميراث ، ويتبين للقاضي انه وراث حقيقة ، بما مفاده انه ولكي تقبل الشهادة في النسب يجب ان تتطابق شهادة احد الشاهدين شهادة الاخر في المعنى وان اختلفت الالفاظ وكذا في مطابقة الشهادة في الدعوى ويجوز للشاهد تدارك ما وقع في شهادته من خطأ او سهو قبل ان يبرح مجلس القضاء ، فان غادر ثم عاد وصحح ما كان يحق له ذكره لا تقبل شهادته لتمكن تهمة استهوائه من المدعي او المدعي عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر التحقيق الذي اجرته محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف ان شاهدي المدعي في دعوى الوراثة (المطعون ضده) شهد بتسلسل نسب المتوفي ------ و المحجور عليه والد المطعون ضده -------- الى الجد الجامع بينهما وهو ------- ولذا فان نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد اكتمل ، ولا يغير من ذلك ان الشاهد الثاني ------ اخطأ في اسم الجد الجامع ثم استدرك فورا وصححه لان الشاهد ان يعدل في شهادته او يزيد عليها قبل ان يبرح مجلس القضاء ، واذ حلص الحكم المطعون فيه الى ثبوت النسب المدعي به استنادا الى شهادة الشاهدين التي استمعت اليها محكمة الموضوع والتي جاءت شهادة كل منهما موافقة للاخرى وموافقة للدعوى فان النعي علي الحكم المذكور بما ورد بسبب النعي يكون على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:44 AM.