logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-02-2011, 09:35 PM
  #1
ولد راس الخيمة
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 67
افتراضي الطعن 483 لسنة 1999

تناول مبادئ منها

النص فى المادة 93 من القانون الاتحتياطى رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجارى البحرى على أن : 1 - لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعى الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة ماعدا الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند (هـ) من المادة 84 فإنها لا تسمع بمضى ستة أشهر يفيد - وعلى ما حرى به قضاء هذه المحكمة - ان عدم سماع الدعوى المنصوص عليها بهذه المادة إنما ينصرف إلى الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز المشار إليها فيها ، دون أن يمتد عدم السماع الى الحقوق المضمونة بهذا الامتياز الكشار إليها فيها ، دون ان يمتد عدم السماع إلى الحقوق المضمونة بهذا الامتياز ، إذ تظل هذه الحقوق قائمة مالم تكن قد انقضت بسبب آخر ، لما كان ذلك وكان إنقضاء حق الامتياز على السفينة - أيا كان وجه الرأى فيه - لا يؤثر على نحو ما سلف بيانه فى بقاء الحق الذى تطالب به المطعون ضدها ، ذلك أن حقها هذا قد نشأ نتيجة ما تدعيه من أنه قيمة ما أجرته من إصلاح وصيانة السفينة العائدة للطاعنين .
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الطعن 483 لسنة 1999.doc‏ (357.5 كيلوبايت, المشاهدات 43)
ولد راس الخيمة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:37 PM.