logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-17-2010, 07:43 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2007

القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2007 بتعديل بعض
احكام القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير و المرور
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاععلى الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزاراتوصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانونالاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدمالطرق المعبدة بالدولة ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادربالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانونالاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ،
وبناء على ما عرضه وزيرالداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلىللإتحاد ،

أصدرنا القانون الآتي :

المادة الاولى
يستبدل نصوص المواد 1 ، 7 ، 14 ، 16 ، 25 ، 38 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 56 ، 57 ، 61 ، 63 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 المشار اليه النصوص الآتية :-
المادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون تكون الكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :-
سلطة الترخيص: السلطة المختصة بالامارة باصدار تراخيص قيادة المركبات وتسجيلها وسيرها على الطرق العامة .
الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العامة دون حاجة الى اذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك باذن او بترخيص من جهة مختصة او بغير ذلك وساء كان ارتياده بمقابل او بغير مقابل .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الاماكن الخاصة التي تتسمع لمرور المركبات من الطرق اذ طلب المالك او المسئول عنها ذلك .
نهر الطريق: جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات .
كتف الطريق: جزء من الطريق محاذ لنهر الطريق من الجانبين ومعد للاستعمالات الطارئة .
مسار الطريق: جزء من الاجزاء الطولية التي يقسم اليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتابعة سواء حددته او لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق ويشمل المسرب او الحارة و الخط .
الخط المرخص: كل طريق محدد لسير الحافلات العمومية .
علامات السير: كل ما يعرض في الطريق من علامات وشاخصات لتنبيه مستعملي الطريق لضبط حركة السير والمرور .
ومن ذلك العلامات الدالة على اتجاهات السير و الاماكن المعمورة والمسافات بينهما وحدود السرعة القصوى و الاولويات واماكن الوقوف ويجوز ان تكون هذه العلامات بشكل نصب او اعمدة او علامات مدهونة على الطريق وتشمل على الاشارات الضوئية او أي تحذير او ضوابط اخرى تتعلق بتنظيم حركة السير و المرور .
الرصيف: جزء الطريق المحاذي لنهر الطريق من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف .
المركبة: آلة ميكانيكية او دراجة عادية او نارية او عربة او أي جهاز يسير على الطريق بقوة ميكانيكية او باي وسيلة اخرى ويشتمل ذلك الجرار .
سيارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط .
سيارة اجرة: السيارة المعدة لنقل الركاب باجر ولا يزيد سعتها على اربعة عشر شخصا .
الجرار: مركبة ذات دفع ذاتي ، مصممة لتجر او تدفع مقطورات او ادوات او ماكينات .
المقطورة: مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية او جرار .
شبه المقطورة: مقطورة من دون محور امامي مرتبطة بطريقة بحيث يكو جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولا من قبل الجرار او المركبة الميكانيكية .
الدراجة الالية: مركبة ذات عجلتين او اكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة دفع راكبها ومعدة لنقل الاشخاص .
العربة: كل مركبة تدفع او تجر بقوة الانسان او الحيوان وتستعمل لنقل الركاب او البضائع .
التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة ركوب الاشخاص او نزولهم او تحميل بضائع او تفريغها .
الوقوف: التمركز في مكان ما وقتا طويلا وفي غير حالات التوقف .
النور العالي: نور المركبة الذي يستخدم في انارة الطريق لمسافة طويلة امامها .
النور المنخفض: نور المركبة الذي يستخدم في انارة الطريق امام المركبة على مسافة قصيرة بحيث لا يحدث ابهارا لقائدي المركبات الاخرين .
انوار الموضع: الانوار الامامية و الخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الامام و الخلف .
التعريفة: مقابل نقل الركاب في الحافلات العمومية وسيارات الاجرة .
المادة (7): لا يجوز استعمال الطريق بكل يؤدي الى عرقلة سير المركبات و الاشخاص و الحيوانات عليه ، و لا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق الا من الاماكن المخصصة لذلك ، ويحظر عليهم الوقوف في نهر الطريق .
وفي جميع الاحوال لا يجوز للمشاة عبور الطريق التي تزيد السرعة لمقررة لها على ثمانين كيلو مترا في الساعة .
المادة (14): يستثنى من تطبيق احكام هذا الباب :-
1- افراد القوات المسلحة عند قيادتهم للمركبات العسكرية شريطة ان تكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن سلطاتهم العسكرية .
2- سائقو المركبات الميكانيكية المسجلة و المرخصة في بلد اجنبي المستثناة من احكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون عند قيادتهم تلك المركبات شريطة ان تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات المختصة في ذلك البلد او رخص قيادة دولية معمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح فيها بقيادة تلك المركبات وفي حدود المدة المصرح لها فيها بالبقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور او الزيادة لمهمة محددة .
3- حاملو رخص القيادة الدولية او الاجنبية سارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الاقامة وفقا للضوابط التي يحددها وزير الداخلية وفقا للضوابط التي يحددها وزير الداخلية في هذا الشأن .
المادة (16): لسلطة الترخيص منح رخصة قيادة لمن يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من بلد اجنبي من دون اجراء ما نص عليه البند (3) من المادة (15) اذا كانت الرخصة صادرة من احدى الدول المستثناة بقرار من وزير الداخلية وطبقا لشروط التي يحددها هذا القرار .
المادة (25): تستثنى من تطبيق احكام المادة (24) المركبات الآتية :-
1- مركبات رئيس الدولة وحكام الامارات .
2- المركبات المسجلة وتحمل ارقامها .
3- المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الاجانب وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4- سيارات الركوب والبضائع المرخصة في أي دولة اجنبية و المسموح لها بزيارة الدولة بالشروط والاوضاع المقررة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون .
5- المركبات التي احمل ارقاما تجارية وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة (38): تفحص المركبات فنيا عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وتجديد الترخيص في الوقت و المكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص ، ويجوز بموافقة هذه السلطة ان يتم الفحص في مكان اخر يعينه طالب الترخيص وذلك بالشروط و الاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتعفى من الفحص الفني للمركبات الجديدة الصنع بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولمالك المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه الى سلطة الترخيص خلال عشرة ايام ويكون قرارها في ذلك نهائيا .
المادة (49): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال الاتية :-
1- اصطناع او تقليد لوحة ارقام او استعمال لوحة ارقام مصطنعة او مقلدة .
2- تشويه او طمس او تغيير بيانات لوحة ارقام مع استعمالها فيها اعدت من اجله .
3- استعمال او السماح للغير باستعمال لوحة ارقام وهو عالم بطمسها او تشويهها او تغييرها .
4- نقل لوحة ارقام من مركبة الى مركبة اخرى من دون موافقة سلطة الترخيص .
5- عدم الوقوف من دون عذر مقبول عند وقوع حادي مروري منه او عليه نتجت عنه اصابات في الاشخاص .
6- قيادة مركبة او الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية او المواد المخدرة وما في حكمها .
المادة (50): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفا عن القيادة بامر المحكمة او بأمر من سلطة الترخيص .
المادة (51): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق دون رخصة قيادة او برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نو المركبة .
المادة (52): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال الآتية :-
1- اعارة او استعمارة او تأجير او استئجار لوحة ارقام خلافا لما تقضي به احكام هذا القانون .
2- تخلف مالك مركبة تسببت في جريمة او حادث عن تقديم معلومات كان بامكانه اعطاؤها وكان من شانها ان تكشف عن ظروف الجريمة او الحادث او الشخص المتسبب وتسهيل القبض عليه .
المادة (56): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على الفي درهم ان باحدى هاتين كل من رفض اعطاء اسمه او عنوانه او اعطى بيانا غير صحيح لاحد افراد الشرطة الذي يرتدي ملابسه الرسمية او يبرر بطاقته الرسمية وذلك عندما يطلب منه ذلك حال واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة (57): مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل مائتي درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لاي حكم اخر من احكام هذا القانون واللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا له .
ويعتبر ظرفا مشددا العود لارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب احكام هذا القانون و اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة .
المادة (61) :-
1- يحدد وزير الداخلية الحالات التي يجوز فيها حجز الرخصة او المركبة.
2- باستثناء العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تستوفي الغرامات المقررة في جداول المخالفات الصادرة بقرار وزير الداخلية بشرط الا تجاوز ثلاثة آلاف درهم ، واذا رفض المخالف ذلك احيلت الاوراق الى النيابة العامة وفي حالة الادانة يحب الا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة .
المادة (63) :-
1- المركبات المملوكة للحومات الاتحادية و الحكومات المحلية و دوائرها .
2- المركبات المستعملة للاغراض الزراعية والتي تستعمل كوسائط للنقل على الطريق.
3- مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة .
4- مركبة واحد لحملة بطاقات الشئون الاجتماعية تسجل في امارته .
5- مركبات المؤسسات الخيرية
المادة الثانية
تلغى المواد ارقام 53 ، 54 ، 55 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1994 المشار اليه
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعم به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .




خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
العدد 469 منالجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 19-08-2007 06-شعبان-1428هـ
تاريخ النشر: 30-08-2007
تاريخ العمل به: 28-02-2008
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:07 AM.