logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-17-2010, 07:02 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 119 لسنة 2005 مدني

الطعن رقم 119 لسنة 2005 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحدالموافق 27/11/2005
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعوضة السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و غسان محمود الجنيدي و سعيد عبد الحميد فودة


موجز القاعدة :-
امر على عريضة "المنع من السفر ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع ـ في الامر على عريضة" ، اثبات "عبء الاثبات" .
تقييد حرية المدين بمنعه من السفر خارج الدولة ـ مناطه ـ المادة 329 اجراءات مدنية ـ مجرد توافر شروط هذه المادة وكون الشخص اجنبيا او مدينا لاخرين بدين محقق الوجود وحال الاداء او ان هناك ادعاء جديا بالمديونية لا يكفي سندا لمنعه من السفر ـ وجوب توافر عامل الخشية من فقدان الدائن ضمان حقه . عبء اثبات ذلك وقوعه على الدائن ـ تقدير هذه الاسباب من سلطة محكمة الموضوع .


القاعدة القانونية :-
المقرر في قضاء هذه المحكمة من انه وفقا لما تقضي به المادة 329 من قانون الاجراءات المدنية فان تقييد حريةالمدين بمنعه من السفر خارج الدولة مناطه ان تتوافر المقتضيات الجدية التي تخول للقاضي اتخاذ هذا الاجراء بما يستبينه من ظاهر الاوراق بشأن خشية الدائن من قرار مدينه قبل تنفيذ ما قد يصدر ضده من احكام لصالحه فلا يكفي مجرد توافر الشروط الواردة في ذلك النص او كون الشخص اجنبيا او مدينا لاخر بدين محقق الوجود وحال الاداء او ان هناك ادعاء جديا بالمديونية لا يكفي سندا لمنعه من السفر بل لابد من توافر عامل الخشية من فقدان الدائن ضمات حقه ويقع على هذا الدائن عبء اثبات الاسباب الجدية التي يخشى معها فراره ومن المقرر ايضا ان تقدير مدى توافر هذه الاسباب او نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من ظاهر الاوراق المطروحة عليها في الدعوى متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة بما لها اصل ثابت بالاوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء الامر الصادر بمنع المطعون ضده من السفر على ما اورده بمدوناته من ان "البادي من ظاهر الاوراق وكافة ما ساقته المستأنف ضدها (الطاعنة) من اسباب في الامر على عريضة سالف الذكر والتظلم واستئنافه الماثل ـ على ما سلف بيانه ـ انه لا تفيد في ذاتها توافر الاسباب التي يخشى معها فرار المستأنف (المطعون ضده) او عقد العزم على الفرار او بات يخشى فراره سيما وانها لم تحدد على وجه القطع الادلة المقولة بتقديمها منها لكفاية توافر الاسباب على الخشية من فرار المستأنف" واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا بما له اصل ثابت في الاوراق .


الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى كافة مقوماته الشكلية المقررة قانونا ،،،
وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل ـ حسما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ في ان الطاعنة شركة ------- استصدرت الامر على عريضة رقم 441/2004 من القاضي المختص بمحكمة دبي الابتدائية بتاريه 27/12/2004 بمنع المطعون ضده ------- من السفر وحجز جواز سفره وايداعه خزينة المحكمة ، واذ تظلم المذكور من هذا الامر بموجب التظلم المقيد رقم 10/2005 دبي فقد قضت المحكمة بتاريخ 27/2/2005 برفضه وبتأييد الامر المتظلم منه ، استأنف المتظلم هذا الحكم بالاستئناف رقم 28/2005 مستعجل وبتاريخ 29/3/2005 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف الصادر برفض التظلم و القضاء برفض الامر على عريضة رقم 441/2004 واعتباره كأن لم يكن ، طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفة اودعت بقلم كتابالمحكمة في 25/4/2005 طلبت فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان خاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القاون والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق اذ قضى بالغاء الامر على عريضة بمنع المطعون ضده من السفر هذا في حين انه مدين للطاعنة بمبلغ 3.419.473 وهو اجنبي عن البلاد وكثير السفر وغير مقيم بالدولة بصفة دائمة وهو بصدد تصفية املاكه بها على نحو ما ثبت بظاهر الرخصة المزعومة بانتهاءمفعولها مما يؤكد توافر الخشية من هروبه ولا ينهض دليلا على نفي هذه الخشية ان تكون اقامته بالدولة مازالت سارية المفعول وطالما انه لم يقدم كفالة مصرفية او ايداع خزانة المحكمة قيمة المبلغ الذي تطالبه به الطاعنة في الدعوى الموضوعية رقم 1/2005 ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على اسباب غير سائغة بل اورد اسبابا مجملة مقتضبة لقضائه بالغاء الامر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث انهذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه وفقا لما تقضي به المادة 329 من قانون الاجراءات المدنية فان تقييد حريةالمدين بمنعه من السفر خارج الدلة مناطه ان تتوافر المقتضيات الجدية التي تخول للقاضي اتخاذ هذا الاجراء بما يستبينه من ظاهر الاوراق بشأن خشية الدائن من قرار مدينه قبل تنفيذ ما قد يصدر ضده من احكام لصالحه فلا يكفي مجرد توافر الشروط الواردة في ذلك النص او كون الشخص اجنبيا او مدينا لاخر بدين محقق الوجود وحال الاداء او ان هناك ادعاء جديا بالمديونية لا يكفي سندا لمنعه من السفر بل لابد من توافر عامل الخشية من فقدان الدائن ضمات حقه ويقع على هذا الدائن عبء اثبات الاسباب الجدية التي يخشى معها فراره ومن المقرر ايضا ان تقدير مدى توافر هذه الاسباب او نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من ظاهر الاوراق المطروحة عليها في الدعوى متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة بما لها اصل ثابت بالاوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء الامر الصادر بمنع المطعون ضده من السفر على ما اورده بمدوناته من ان "البادي من ظاهر الاوراق وكافة ما ساقته المستأنف ضدها (الطاعنة) من اسباب في الامر على عريضة سالف الذكر والتظلم واستئنافه الماثل ـ على ما سلف بيانه ـ انه لا تفيد في ذاتها توافر الاسباب التي يخشى معها فرار المستأنف (المطعون ضده) او عقد العزم على الفرار او بات يخشى فراره سيما وانها لم تحدد على وجه القطع الادلة المقولة بتقديمها منها لكفاية توافر الاسباب على الخشية من فرار المستأنف" واذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا بما له اصل ثابت في الاوراق ، ومن ثم فان النعي عليه بما سلف لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الادلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يقبل اثارته امام محكمة التمييز .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:10 AM.