الطعن رقم 117 لسنة 2005 مدني ـ ماهية وصف كل من العقد والمتعاقد
الطعن رقم 117 لسنة 2005 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 17/9/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و محمد سعيد الناصر و عبد العزيز عبد الله الرزعوني
موجز القاعدة :-
عقد "وصف العقد و المتعاقد" ـ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الواقع ـ في العقود ـ استخلاص التعاقد .
وصف كل من العقد والمتعاقد ـ ماهيته ـ عدم اعتبار كل من يرد ذكره في العقد طرفا فيه طالما لم يكن له صلة بترتيب الاثر القانوني الذي يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد ـ تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع .
القاعد القانونية :-
اذا كان العقد يصدق على كان اتفاق يراد به احداث اثر قانوني ، فان اسباغ وصف المتعاقد انما يتصرف الى من يصفح عن ارادة متطابقة مع ارادة اخرى على انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون ان يعتد باطلاق كل من يرد ذكره بالعقد انه احد اطرافه ، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الاثر القانوني الذي يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد وهو امر من مطلق حق قاضي الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليه فيه مادام استخلاصه سائغا .
بعد الاطلاع على الاوارق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 1047/2002 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية ضد الطاعن وطلب الحكم اصليا بالزامه بتسليم السيارة (بي ام دبليو 745 il) موضوع عقد البيع مع سداد مبلغ 100.000 درهم مقابل التعويض عن فرق سعر المبيع و احتياطيا فسخ عقد البيع والزام المدعي عليه بسداد قيمة المبيع ومبلغ 100.000 درهم تعويضا عن الاضرار المادية و المعنوية لاخلاله بالتزاماته التعاقدية وقال بيانا لدعوى انه بتاريخ 10/7/2002 اتفق مع المدعي عليه على شرا سيارة (بي ام دبليو 745 il) صالون موديل 2002 وقد سدد قيمتها بموجب الشيك رقم (39645) المسحوب على بنك دبي التجاري يقيمة 235.000 درهم و المقبوض بموجب سند استلام رقم 16370 بذات التاريخ وان المدعي عليه رفض تسليم المركبة محل البيع او ارجاع الثمن بدون مبرر ، وبتاريخ 19/4/2003 حكمت المحكمة باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات واقعة بيع السيارة وبعد ان سمعت المحكمة شهادة شهود طرفي الدعوى حكمت بتاريخ 20/9/2003 بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ 235.000 درهم و الفائدة 9% من تاريخالاستحقاق في 17/7/2002 وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1320/2003 حقوق وبتاريخ 10/1/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز رقم 22/2004 مدن يوبتاريخ 26/9/2004 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيسا على ان الحكم قاصر التسبيب لعدم مواجهته الواقعة الجوهرية التي اسس عليها المطعن ضده دعواه ـ وهي واقعة شرائه السيارة مثار النزاع من الطاعن والتي تمسك الاخير بنفيها ولجلسة 12/3/205 قضت محكمة الاحالة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة الدعوى واودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/4/2005 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طب فيها رفض الطعن .
وحيث ان حاصل ما ينعى به اطلاعن بسبب الطعن على الحكمالمطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الاوراق اذ ذهب الحكم الى ان المطعون ضده هو المشتري للسيارة واستدل على ذلك بشهادة -------- مدير المبيعات في حين ان الثابت في اوراق الدعوى ان مدير منطقة تراث الامارات هو الذي اشترى السيارة ودفع قيمتها جزءا نقدا و المتبقي بشيك و ان صاحب ممثل الطاعن الى البنك للتأكد من ان للشيك رصيد وان الطاعن لا تربطه بالمطعون ضده اية رابطة عقدية او قانونية ولم يتعامل معه اطلاقا فتكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة وان صدور الشيك من شخص ثالث باقل من قيمة السيارة لا يجعله مشتريا لها وقد ثبت من شهادة ------ و ------ الموظفين لدى الطاعن ان مدير منطقة جوالة تراث الامارات هو الذي قدم الشيك بمبلغ 235.000 درهم شخصيا الى الطاعن الا ان الحكم المطعون فيه اعتبر المطعون ضده هو الذي اشترى السيارة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه اذا كان العقد يصدق على كان اتفاق يراد به احداث اثر قانوني ، فان اسباغ وصف المتعاقد انما يتصرف الى من يصفح عن ارادة متطابقة مع ارادة اخرى على انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون ان يعتد باطلاق كل من يرد ذكره بالعقد انه احد اطرافه ، طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الاثر القانوني الذي يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد وهو امر من مطلق حق قاضي الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليه فيه مادام استخلاصه سائغا ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ان المطعون ضده هو المتعاقد بخصوص السيارة موضوع الدعوى على ما اورده باسبابه من ان "الثابت بالملف ان المستأنف ـ المطعون ضده ـ قد سدد من حسابه الخاص الى المتسأنف (الطاعن) مبلغ 235.000 درهم بموجب الشيك رقم 39645 بتاريخ 17/7/2002 كما هو مؤيد ببيان مدير بنك دبي التجاري فرع سوق الوصل ... من الثابت ايضا ان الشيك الخاص بهذا المبلغ كان قد سلم الى موظف المستأنف المختص مرسلا من قبل المستأنف ضده الى المستأنف كما هو مؤيد باقوال شاهدي المستأنف ضده ------- و -------- امام محكمة اول درجة والتي جاءت متوافقة مع بعضها وتطئمن اليها المحكمة كما انه من الثابت باقوال الشاهدين الانفى الذكر وكذلك شاهدي المستأنف ------ و ------- ان المبلغ قيمة هذا الشيك انما هو قيمة الشيك انما هو قيمة السيارة المشتراه ، وحيث انه من الثابت باقوال شاهد المستأنف ايضا المدعو ------- مدير المبيعات في المركز ان العرف لدى المركز المستأنف ان يجري تسجيل السيارة المشتراه على اسم صاحب الشيك اي ساحبة الا اذا كلب منهم الاخير تسليمها الى شخص اخر وبموجب موافقة خطية من ساحب الشيك عندئذ يقوم المركز بتسجيلها الى الشخص الاخر وانه في هذه القضية لم يحصل المستأنف على اي موافقة خطية من المستأنف ضده على تسجيلها باسم غيره ... الامر الذي يؤكد وجود علاقة تعاقدية بين المستأنف و المستأنف ضده والتي توجب ان تسلم اليه السيارة وتسجل على اسمه مادام لم يثبت صدور موافقة خطية عن بتسليمها او تسجيلها على اسم الغير خلافا لما دفع به المستأنف منان المشتر هو جوالة تراث الامارات والذي يثبت هذا الدفع ولم يطلب تمكينه من اثبات سيما قد ابرز المستأنف ضده امام هذه المحكمة وبعد النقض بيانا صادرا عن وزارة العمل و الشئون الاجتماعية يفيد بعدم وجود جمعية باسم ------- ضمن سجلات الجمعيات ذات النفع العام ، وحيث انه من الثابت ان المستأنف ضده لم يستلم السيارة محل البيع المدفوعة القيمة بموجب الشيك المشار اليه ولم تسجل على اسمه مما يجعل حق المستأنف ضده المطالبة باستعادة المبلغ المدفوع من قيمتها" ، وكانت هذه الاسباب سائغة ومستمدة مما له اصل ثابت بالاوراق وتؤدي الىالنتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيا لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفة فيها لصحيح القانون فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من ادلة الدعوى وما طرح عليها من المستندات بغية الوصول الى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول .
وحيث ان الطاعن سبق له الطعن بالتمييزرقم 22/2004 حقوق فانه لا يستوفى منه رسوم عن الطعن الماثل و ذلك اعمالا لنص المادة 15 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 1994 ومن ثم فلا محل لالزامه برسوم هذا الطعن وبالتالي فهو معفي من التأمين عملا بالمادة 179 من قانون الاجراءات المدنية .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه