قرار إداري رقم (210) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (311) لسنة 2007 بش
قرار إداري رقم (210) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم (311) لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعرفة المرورية لإمارة دبي ، "سالك" (2009).
نحن
مطر الطاير
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات
بالاطلاع علىالصلاحيات المخولة لنا بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرقوالمواصلات بدبي ،
والقانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة المرورية لإمارةدبي ،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2006م باعتماد الرسوم والغراماتالمترتبة على قانون التعرفة المرورية في إمارة دبي ،
والقرار الإداري رقم (311) لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقنون رقم (22) لسنة 2006م بشأن التعرفةالمرورية لإمارة دبي ،
وعلى ما عرضه علينا المدير التنفيذي لمؤسسة المروروالطرق ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة التطوير والأداء المؤسسي ،
ولصالح العمل ،،
قررنا ما يلي :
المادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (10) و (13) و (14) و (15) و (16) من القرار الإداري رقم (311) لسنة 2007
المشار إليه النصوص الآتية :
على المستخدم والمستخدم التجاري الالتزام بما يلي :
(1) الاحتفاظ برصيد كاف في حسابه لتغطيةرسم التعرفة المرورية .
(2) استخدام البطاقة عبر بوابات التعرفة المرورية أوأية أنظمة أخرى تعتمدها الهيئة لاحقا .
(3) التحقق من تركيب بطاقة سالك بطريقةصحيحة من خلال تثبيتها في المكان المحدد وفقا
لكتيب الارشادات وذلك لضمان صحة قراءة الجهاز لبياناتها .
(4) تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بحسابهباستمرار.
(5) تعبئة طلب إلغاء بطاقة سالك عند قيامه بإتلاف أو نقل حيازةالمركبة .
(6) تحمل كافة الرسوم والغرامات المترتبة على المركبة إلى حين قيامهباتخاز الإجراءات اللازمة
لإلغاء البطاقة.
(7) تحمل كافة الأضرار والخسائرالناتجة عن سوء استخدام البطاقة بما فيها فقدان البطاقة .
تمنح المركبة غير المسجلة في نظام سالك مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ المخالفة للاشتراك في نظام سالك ويؤدي القيام بالإجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر .
يمنح المشترك في نظام سالك الذي لا يمتلك الرصيد الكافي في حسابه مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ المخالفة لإضافة رصيد ويؤدي القيام بالإجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر .
تتم جدولة الغرامات على المخالفات على أساس يومي للمركبة الواحدة بغض النظر عن عدد مرات تكرارها
في اليوم الواحد وذلك على النحو التالي :
(1) مخالفة اجتياز بوابة التعرفةالمرورية دون الإشتراك في نظام سالك :
100 درهم مائة درهم لليوم الأول.
200 درهم مائتا درهم لليوم الثاني.
400 درهم أربعمائة درهم لليومالثالث وما يليه .
(2) مخالفة اجتياز بوابة التعرفة المرورية دون وجود رصيد فيالحساب :
(50) خمسون درهم في اليوم الواحد .
يحق للمستخدم أو المستخدم التجاري الذي تفرض عليه غرامة مالية اتخاذ الإجراءات التالية :
(1) طلب تفاصيل المخالفة خلال (90) يوم من تاريخ المخالفة .
(2) التقدم بطلب تظلمإلى الإدارة المعنية التي يحددها المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة خلال 30 يوم من تاريخ حصوله على تفاصيل المخالفة وعلى المؤسسة إلغاء المخالفة بعد التثبت من صحة التظلم .
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
مطر الطاير
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
صدر في دبي - العدد 341 منالجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 20-04-2009 24--ربيع الثاني-1430هـ
تاريخ النشر: 31-05-2009
تاريخ العمل به: 20-04-2009
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه