logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-15-2010, 11:40 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قانون اتحادي رقم (36) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية

قانون اتحادي رقم (36) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملاتالمدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاععلى الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزاراتوصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة لة،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانونالاتحادي رقم (8) لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم،
وعلى القانونالاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئاتالقضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانونالإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992،
وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأنالمعاملات والتجارة الالكترونية،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة مجلسالوزراء ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
يضاف بند جديد برقم (3) إلى المادة (17) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المشار إليه يكون نصه الآتي:
"3-
يكون الوفاء عن طريق الوسائط الإلكترونية مبرئا للذمة وذلك وفق ما يحدده وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية".
المادة (2)
يضاف فصل جديد إلى الباب الثاني بعنوان (الفصل الثاني مكررا)
ويضاف فيه مادة جديدة برقم (17 مكررا) نصها الآتي:
المادة (17) مكررا:
1- يعتبر توقيعاإلكترونيا كل أحرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صور أو أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحو الوارد في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
2- يعتبر محررا إلكترونيا كل انتقال أو إرسال أو استقبالأو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها تجري من خلال وسيلة تقنية معلومات.
3- للتوقيع الالكتروني ذات الحجية المقررةللتوقيعات المشار إليها في هذا القانون إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
4- للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونيةوالسجلات والمستندات الالكترونية ذات الحجة المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية.
المادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
صدر في قصرالرئاسة بأبوظبي - العدد 455
تاريخ التوقيع: 09-10-2006 17 رمضان 1427
تاريخ النشر: 12-10-2006
تاريخ العمل به: 12-10-2006
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:29 AM.